ـ[حمد]ــــــــ[17 - Feb-2008, مساء 04:42]ـ

وقال رحمه الله:

الفائدة السادسة والخمسون:

لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي اذا لم تطمئن نفسه وحاك في صدره من قبوله وتردد فيها لقوله صلى الله عليه وسلم (استفت نفسك وإن افتاك الناس وافتوك)

فيجب عليه ان يستفتي نفسه اولا ولا تخلصه فتوى المفتي من الله

اذا كان يعلم ان الأمر في الباطن بخلاف ما افتاه كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

(من قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذه فإنما اقطع له قطعة من نار)

والمفتي والقاضي في هذا سواء ولا يظن المستفتي ان مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه اذا كان يعلم ان الأمر بخلافه في الباطن سواء تردد أوحاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن أولشكه فيه أولجهله به أولعلمه جهل المفتي أومحاباته في فتواه أوعدم تقييده بالكتاب والسنة أولأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتى يسأل ثانيا وثالثا حتى تحصل له الطمأنينة فإن لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة ..... (أعلام الموقعين الجزء الرابع 254)

جزاك الله خيراً على هذه الفائدة التي نحتاج إبلاغها للناس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015