ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[30 - Jan-2008, صباحاً 03:17]ـ

أخي الكريم، لا تجب الزكاة فيها من حينها، أم حتى بعد مرور الحول؟ ..

راجعت كتب المالكية، فلم أجد نصا صريحا في الموضوع، الذي وجدته صريحا في متن الرسالة وشرحه أنها لا تجب .. وما في متن خليل وشرحه "التاج والإكليل" ما فهمت منه وجوبها بعد مرور الحول، وهو ما صرح به الغرياني في "موسوعة الفقه المالكي وأدلته"، ولم أقف على المسألة في نوازل "المعيار الجديد" للوزاني ... فوجدت الأمر تحصيل حاصل، فتجب الزكاة عند مرور الحول ...

أرجو حل الإشكال بوضوح .. هل لا تجب فيها الزكاة مطلقا، أم تجب بعد مرور الحول؟.

وإن كانت الزكاة واجبة بعد مرور الحول، فهل تقيم باعتبار ثمن العقار مطلقا، أم الزيادة الطارئة من سنة الإرث؟ ..

ومتى نبدأ حساب الحول؛ من وقت وجوب التركة، أم من وقت تقسيمها؟ ..

أرجو المباحثة في الموضوع، والاقتصار على المشتغلين بالفقه من رواد المنتدى

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[30 - Jan-2008, صباحاً 07:28]ـ

أرجو حل الإشكال بوضوح .. هل لا تجب فيها الزكاة مطلقا، أم تجب بعد مرور الحول؟.

...

أرجو المباحثة في الموضوع، والاقتصار على المشتغلين بالفقه من رواد المنتدى

أخي, حتى بعد مرور الحول لا تجب فيها الزكاة ما دام ملكه إياها وراثةً, لأنهم يشترطون مع نية الاتجار فعل المعاوضة, انظر ما جاء في التاج والإكليل:

" وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ وَرِثَ عَرْضًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ طَعَامًا فَنَوَى التِّجَارَةَ حِينَ وَرِثَهُ أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ بِسَبَبِ نِيَّتِهِ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ حَتَّى يَبِيعَهُ وَيَسْتَقْبِلَ بِثَمَنِهِ حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهِ. "

فالزكاة في الثمن بعد بيع الموروث وقبض الثمن, لا قبل ذلك

قال ابن عبد البر:

" واختلف الفقهاء في من ورث عروضا أو وهبت له .. وقال الكوفيون: الحلي وسائر العروض سواء, من ورث منها شيئا فنوى بها التجارة, فإنها لا تكون للتجارة حتى يبيعها, فيكون ثمنها للتجارة. وقالوا: إذا كان عنده عروض لغير التجارة فنواها للتجارة, لم تكن للتجارة حتى يبيعها, فيكون البدل للتجارة, وإن كانت عنده للتجارة, فنواها لغير التجارة, صارت لغير التجارة. وهو قول مالك, والشافعي, والثوري, وعامة أهل العلم إلا إسحاق بن راهويه, فإنه جعل النية عاملة في ذلك بكل وجه " موسوعة شروح الموطأ 8/ 488

ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[30 - Jan-2008, صباحاً 08:19]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخانا الشريف حمزة الكتاني -حفظه الله-:

هذه المسألة يصعب الجواب عليها في مثل هذه المنتديات، فينبغي عليكم عرضها على فقيه متمرس،يعالجها بنفسه، ويعرضها على نظره، قبل أن يفيدكم بالجواب.

وأظن -والله اعلم- ان هذا السؤال يتعلق بكم وبما خلفه لكم والدكم ووالدنا مولانا علي تغمده الله برحماته، فلا تنسونا مما أفاء الله عليكم.:):).

حفظكم الله وفرج عن أخيكم.

ـ[محب الأثر]ــــــــ[31 - Jan-2008, مساء 10:46]ـ

أخي الكريم

إذا كان مقصودك بالتخارج هو قسمة التركة المشاعة، فقد رجعنا إلى كون المال قد ملك بغير فعله، بل بالإرث - وهو يدخل قهرا على الوارث - فلا تجب الزكاة فيه على قول الجمهور، ولو مضى على ذلك سنين.

وبعد بيع الأرض، إن احتفظ بالمال حتى مضى عليه حول، زكاه - إذا كان بالغا نصابا بنفسه أو بما انضاف إليه - وهذه زكاة المال المعروفة.

وأما الزكاة التجارة فلا تجب إلا إذا اشترى بهذا المال أرضا أخرى - مثلا - ونوى حال شرائها التجارة.

والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015