ـ[أبو حازم البصري]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 07:02]ـ
اسمح لي يا أبا محمد فإني أرى المسألة تحولت إلى جدال، وقد نهينا عن الجدال والمراء؛ ولم يبقَ إلا حظوظ النفس وما يتبع ذلك من قسوة القلب وذهاب الألفة.
دمتَ سالماً لمحبيك.
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 07:32]ـ
بل صدق " أبو محمد " و أصاب , وفقه الله و نفع به.
و الأخوة القائلون باشتراط إذن ولي الأمر كلامهم – فضلا على أنه لا دليل عليه – غير واقعي و يستحيل تطبيقه ....
فماذا يفعل المسلمون في سوريا مثلا؟
أو في لبنان؟
أو في تونس؟
أو حتى الجاليات الإسلامية في أمريكا و أوروبا؟
فكل من ذكرنا حكامهم إما كفار أصليين أو مرتدين , فهل ينتظرون إذنهم أم يحرم عليهم القنوت مدى الحياة؟
و ماذا يفعل المسلمون في العصر الذي ذكره النبي – صلى الله عليه و سلم – في حديث معاذ حيث لا جماعة و لا إمام؟
هل يقول الأخوة الموجبين إذن ولي الأمر بنسخ القنوت حين إذ؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Jan-2008, مساء 09:25]ـ
اخي الكريم أبو حازم البصري وفقك الله وجميع من شارك في المقال
والله ان هدفنا الحق فهات دليلا من السنة على ان القنوت خاص بولي الامرولايصح من غيره؟؟
او ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه او خلفاؤه الراشدون الاباذن ولي الامر؟؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[28 - Jan-2008, مساء 03:58]ـ
ولي الأمر وكل أمور الفتيا إلى سماحة الشيخ غبدالعزيز - حفظه الله
والقنوت ليس مسيسا كما ذكرت، بل الدعاء للمحاصرين في غزة،
ويبدو أن تسييس القضايا الدينية موجود في أذهان بعض طلبة العلم
فلأن غزة يدار بواسطة حركة حماس، فإن البعض يحارب القنوت لأهل غزة، حتى لا يجير النصر - لو حصل - للحزب الذي يعاديه
وهي الحزبية التي يجب محاربتها
وليس هذا بمنهج علمائنا المقتدى بهم كالإمام ابن باز وابن عثيمين - رحمة الله عليهم.
والأمر الشفهي هو الأصل
ولا حاجة إلى كتابة، والكتابة كما هو معلوم في الفقه تعبير عن الإرادة والأمر، والأصل هو الأمر الشفهي
فإذا أمر ولي الأمر الديني، فلا حاجة لأن أعلق الامتثال لحين صدور أمر كتابي
والله أعلم
ـ[ابو عمر السلفي]ــــــــ[29 - Jan-2008, صباحاً 01:02]ـ
اذا اجدبت الارض وانت في منطقة نائية لاعلم لولي الامر بك ولابحال قريتك فهل ستسسقي ام لابد من اذن الامام؟؟
فان استاذنت و لم ياذن هل تموتون عطشاانتم وبهائمكم ويتحملها الامام؟؟
وما الدليل على الاستئذان في صلاة الإستسقاء او القنوت من السنة وليس قول فلان؟؟
لابد من التفريق بين أصل الحكم وما يستثنى منه.
ولعلك دائما تسمع الفقهاء يقولون: الأصل كذا , فإن حصل كذا فيشرع كذا وإلا بقي الحكم على أصله.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[29 - Jan-2008, صباحاً 07:02]ـ
بارك الله فيكم.
قال العلامة ابن عثيمين في " الشرح الممتع ":
[فقول المؤلِّفِ: «فيقنتُ الإمامُ» أي: اُستحباباً، وقد أجمعَ العلماءُ على أنَّ هذا القُنُوت ليس بواجب، لكن الأفضل أنْ يقنتَ الإمامُ.
وقوله: «الإمام» مَنْ يعني بالإمام؟
إذا أطلقَ الفقهاءُ «الإمامَ» فالمرادُ به: القائدُ الأعلى في الدَّولة، فيكون القانتَ الإمامُ وحدَه، أما بقيَّة النَّاس فلا يقنتون، قالوا: لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قَنَتَ عند النَّوازل ولم يأمر أحداً بالقنوت، ولم يقنتْ أحدٌ من المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم؛ ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامَّة، والذي له الولاية العامَّة على المسلمين هو الإمام فيختصُّ الحكم به، ولا يُشرع لغيره. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
القول الثاني في المسألة: أنه يقنت كلُّ إمام.
القول الثالث: أنه يقنت كلُّ مصلٍّ، الإمام والمأموم والمنفرد.
والأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلَّ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كما رأيتُمُوني أُصَلِّي» وهذا العمومُ يشمَلُ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلُه في صلاتِهِ على سبيل الاستمرار، وما يفعلُه في صلاتِهِ على سبيل الحوادث النَّازلةِ، فيكون القنوتُ عند النَّوازِلِ مشروعاً لكلِّ أحد.
ولكن الذي أرى في هذه المسألة: أنْ يُقتصرَ على أَمْرِ وليِّ الأمْرِ، فإن أَمَرَ بالقُنُوتِ قنتنا، وإن سكتَ سكتنا، ولنا _ ولله الحمد _ مكانٌ آخر في الصَّلاة ندعو فيه؛ وهو السُّجودُ والتَّشَهُّدُ، وهذا فيه خيرٌ وبَرَكَةٌ، فأقرب ما يكون العبدُ مِن رَبِّهِ وهو ساجد، لكن؛ لو قَنَتَ المنفردُ لذلك بنفسه لم نُنْكر عليه؛ لأنه لم يخالف الجماعة].
وقال شيخنا الفقيه حمد الحمد في " شرح الزاد ":
[قوله: (فيقنت الإمام)
أي الإمام الأعظم.
هذا هو المشهور في المذهب وأنه إنما هو الإمام الأعظم أي الحاكم أو السلطان أو الخليفة.
وعن أحمد: أنه نائبه إن أذن الإمام.
وعن أحمد: أن إمام الجماعة يشرع له ذلك.
وعن أحمد: كل مصل له ذلك.
فهذه أربع روايات عن الإمام أحمد: أظهرها وهو اختيار شيخ الإسلام: أنه مشروع لكل مصل لأنه دعاء لله عز وجل لا يترتب عليه فتنة وشر ولا افتيات على السلطان والحاكم.
وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي).
وقد تقدم أثر عمر، وفيه أنه دعا سراً، فهذا يدل على أنه وإن لم يكن مجهوراً به مختصاً بالمصلي نفسه فإنه يبقى مشروعاً.
فإذا فعله من يصلي وحده أو المرأة، فلا حرج في ذلك ويبقى على مشروعيته.
إلا أن يترتب على فعله فتنة أو يمنع منه السلطان أو الحاكم فيترتب على فعله مفاسد، فينهى عنه لهذه المفاسد. أما إن لم يكن ذلك، فإنه دعاء لله، الأصل فيه ألا مفسدة فيه، فلا ينهى عنه وإن لم يأذن السلطان].
أقول: وقول شيخنا – حفظه الله تعالى أعني الحمد – هو الذي تجتمع به الأدلة، فهو القول الراجح – إن شاء الله تعالى – بالشروط المذكورة.
والله أعلم.
¥