ـ[إمام الأندلس]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 12:09]ـ
هل كل خلاف فقهي معتبر يسمى شبهة ..
ـ[التقرتي]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 12:40]ـ
لا يا اخي ليس بشبهة و ان قال بهذا شيخ كبير فهو ليس بشبهة فخد من كلام الشيخ دليله فقط اما ما سماه شبهة فهو ليس كذلك لأن القائلين بخلاف قوله جمهور السلف
انا عندي رأي اخر في المسألة هو انه من الزم الإسبال بعامة الثياب من قوله عليه الصلاة و السلام من جر ثوبة خيلاء لا ينظر الله إليه؛ ألزمه بأخد الجزء الثاني كما اخد الثوب من قوله ثوبه يأخد الخيلاء فيكون التحريم من اجل الخيلاء في عامة الأحوال و الله اعلم.
و الله اعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 08:13]ـ
سلام أهديه شوقا لكل فرد في هذا المنتدى المبارك؛ فأقول:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حقيقة أحبتي قد آثرت أن لا أشارك في هذا الموضوع لقناعتي التامة في نفسي حول حكمه ورأي الشرع الصحيح فيه، لكن لما أن وجدت الكلام قد ضرب بعضه بعضا، وأعيد وكرر ما قد وضح وبيّن بما لا يزيد، وأتت آراء غريبة هي ضعيف قول ووضعت قولا لعامة الأمة بلا دليل، أحببت أن أبين ما قد يزيل أي شبهة قد تحصل في هذا الباب بكلام يعلم الله هو ما أدين الله به، وسيحاسبني على اتباعه وتحكيمه، فلن أبتغي قولا غيره كما لا ألزم أحدا بالأخذ به، لكنه والله الحق الذي لا محيص عنه لمن تدبر وعرف كيف يطّرح الهوى والتعصب، وينظر بعين البصيرة والتثبت.
فأقول وبالله التوفيق ناسخا:
أخرج مسلم في (الصحيح) والبيهقي في (السنن الكبرى)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي إزاري إسترخاء، فقال: "يا عبد الله، ارفع إزارك". فرفعته، فقال: "زد". فزدت، فما زلت أتحرى بعد، فقال بعض القوم: أين؟ قال: "نصف الساقين".
وأخرج البيهقي – فيها أيضا – عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد عن الإزار، فقال: أخبرك بعلم؟ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إزرة المؤمن إلى نصف الساقين، ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا".
وقد دلت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين في النار، وهو يفيد التحريم. ودل على أن من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه، وهو دال على التحريم، وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة في عدم نظر الله إليه، وهو مما يبطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء، كما يأتي بسطه ورده.
وأخرج البيهقي في (السنن) – أيضا – من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ما كان أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار".
وفي لفظ: "ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار"، رواه البخاري في الصحيح.
وأخرجه – أيضا – من حديث يزيد بن أبي سمية، قال: سمعت ابن عمر يقول: ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإزار فهو في القميص.
قلت: سيأتي رفعه بزيادة.
وأخرج أبو داود والبيهقي – أيضا – من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "اذهب فتوضأ"، ثم جاء فقال له: "اذهب فتوضأ"، فقال له رجل: يا رسول الله، أمرته أن يتوضأ، ثم سكت عنه؟ فقال: "إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره". قال النووي: إنه على شرط مسلم.
قلت: وقال الحافظ المنذري في (مختصر سنن أبي داود): في إسناده: أبو جعفر، رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه. انتهى.
قلت: وقال ابن رسلان في (شرح السنن): اسم أبي جعفر هذا: كثير بن جمهان السلمي، أو: راشد بن كيسان. انتهى.
وفي (التقريب) ما لفظه: كثير بن جمهان السلمي، أبو جعفر، مقبول. وفيه: راشد بن كيسان العبسي، بالموحدة، أبو فزارة الكوفي، ثقة، من الخامسة. انتهى.
وبه يعرف عدم صحة كلام الحافظ المنذري، في أن أبا جعفر مجهول، بل قد تردد بين ثقتين، ولكن الذي اخرج له مسلم هو راشد بن كيسان، ولم يخرج مسلم لكثير بن جمهان، إنما اخرج له أصحاب السنن الأربع.
¥