ـ[أبو الحسنات الدمشقي]ــــــــ[05 - Jan-2008, صباحاً 02:09]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=37 065&d=1142538394
الرسالة للعبد الفقير
ـ[هتاف الضمير]ــــــــ[13 - Jan-2008, مساء 03:58]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
أخي الفاضل ..
كتب الله لكم أجر هذه الرسالة .. ولكني لم أتمكن من الاطلاع أو تحميل الصفحة .. لكوني لست من أعضاء ملتقى أهل الحديث ..
فهلا تكرمتم بوضع رابط آخر للرسالة .. أو نسختموها ووضعتموها هنا .. وأكون لكم شاكرة ..
فهي تهمني للغاية .. خصوصاً أنني الآن أعد بحثاً يتعلق بحكمة تحريم نكاح المحرمات ..
أثابكم الباري ..
ـ[أبو الحسنات الدمشقي]ــــــــ[16 - Jan-2008, صباحاً 01:35]ـ
عندما أرفع على هذا الملتقى يقال لي: فشل في رفع الملف.
لذا رفعت نسخة أخرى على ملتقى أهل التفسير:
http://www.tafsir.net/vb/attachment.php?attachmentid=14 47&d=1200436368
ـ[جلال علي الجهاني]ــــــــ[16 - Jan-2008, مساء 01:53]ـ
لم تقم أخي الكريم بشرح وافٍ لمسألة: كل امرأتين إذا فرضت إحداهما ذكراً فجاز نكاحها للأخرى، يحرم الجمع بينهما .. حيث إنك لم تذكر ضابطاً مهماً في هذه المسألة، وهو أن الفرض لا بد أن يكون من الجهتين، بمعنى أنه في كل حالة تفرض الذكورة في الطرفين ..
وهذا مهم في مسألة مثل: الجمع بين المرأة وبين زوجة أبيها ..
وهناك ملحوظة يا ليت تأخذها بعين الاعتبار، وهي أن الكلام عن المسائل الدينية، لا يصح معه أن يكون الكاتب مجهولاً، صحيح إن جهالة العين لا تضر، لكن جهالة الاسم بحيث إن الكاتب لا يمكن معرفته، تفقد ثقة الناس في الاستفادة مما كتب ..
وفقك الله ...
ـ[أبو الحسنات الدمشقي]ــــــــ[17 - Jan-2008, مساء 03:28]ـ
هذا الضابط الذي ذكرتُه ذكره كثير من الفقهاء هكذا ..
أما المسألة التي ذكرتَهَا فمختلف فيها، وإن أردت تفصيلاً، فهذا كلام واف للإمام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال في الاستذكار: " وقد اختلف العلماء في المعنى المراد بقوله - عليه السلام: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)).
فقالت طائفة: معناه كراهية القطيعة، فلا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأتين بينهما قرابة رحم محرمة أو غير محرمة، فلم يجيزوا الجمع بين ابنتي عم أو عمة ولا بين ابنتي خال أو خالة.
روي ذلك عن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله والحسن بن أبي الحسن وجابر بن زيد وعكرمة وقتادة وعطاء على اختلاف عنه.
وروى ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء أنه كره أن يجمع بين ابنتي العم.
وعن ابن عيينة وابن جريج عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي أنه أخبره أن حسن بن حسين بن علي نكح ابنة محمد بن علي، وابنة عمر بن علي، جمع بين ابنتي عم فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن.
قال ابن جريج: فقلت لعطاء: الجمع بين المرأة وابنة عمها. قال: لا بأس بذلك.
قال أبو عمر: ابن جريج أثبت الناس في عطاء، لا يقاس به فيه ابن أبي نجيح ولا غيره.
وروى معمر عن قتادة قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنتي العم.
قال أبو عمر: على هذا القول جمهور العلماء و جماعة الفقهاء - أئمة الفتوى مالك والشافعي - وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق والأوزاعي وغيرهم.
وقال جماعة منهم: إنما يكره الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لم يجز له نكاح الأخرى، اعتباراً بالأختين، وليس ابنة العم من هذا المعنى.
وروى معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن الشعبي قال: كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكراً لم يجز له أن يتزوج الأخرى، فالجمع بينهما حرام. قلت له: عمن هذا؟. فقال عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -.
وروى الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لم يحل له نكاحها
قال سفيان: تفسير هذا عندنا أن يكون من النسب، ولا تكون بمنزلة امرأة رجل وابنة زوجها فإنه يجمع بينهما إن شاء.
¥