وأما قولك: (((وأما استشهادك بحديث (من ذبح قبل الصلاة)، فهو دليل عليك أيضا؛ لأنه لم يقل لهم: (من ذبح بعدها بشهر فلا يجزئه)!! فهلا أخبرهم أن الذبح بعده بشهر لا يجزئ؟!! أم إنك تقول إن الذبح بعده بشهر يجزئ؟!))) أخي أرجو أن تتأمل كلامي نحن نقول الأيام محددة بالقران وبالسنة!!! لكنه بين أن اليوم ليس كله وقتا للذبح بل يبدأ بعد الصلاة!! فعلم أن اليوم المحدد الأصل فيه أنه كله حتى يأتي دليل يدل على عدم إجزاء ما قبله! أفهمت!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - عز وجلec-2007, صباحاً 06:37]ـ
أما كثرتهم فلستُ أسلِّم بذلك .. وكذلك فإن عدداً ممن يُنسَبون لهذا لم يرخصوا في ذلك إلا أيام النفر.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - عز وجلec-2007, مساء 12:18]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
أخي الكريم: سؤالاتك ليست على الجادة .. أما قولك: (((وهل يجب أن يبين لنا المحرم بطريقة واحدة دائما؟))) ما قلنا بهذا بارك الله فيك. لكن أيكفي السكوت عن شيء لا يجزئ فعله؟؟!! تتبع ما حرمه عليه الصلاة والسلام وستدرك ذلك!!
سبحان الله!
أنا أورد عليك السؤال بناء على كلامك أنت، فتقول: سؤالاتك ليست على الجادة؟!!
يا أخي، أنا لم أقل إنك قلت ذلك، ولكن أقول هذا لازم كلامك، لأنك تعترض بقولك (لماذا لم يقل كذا) (لماذا لم يقل كذا)، فهذا هو المقصود، فافهم الكلام يا أخي!
لا يحق لك أن تقول للشارع: لماذا لم تقل كذا؟
وهل أنا قلت: يكفي السكوت؟ إنما قلت: هو بيان بالفعل انضمت له قرائن تفيد ذلك.
ولا يصح في المناظرة أن تقول (سؤالك ليس على الجادة) إلا إذا كان السؤال خارج الموضوع!
وأما التحري فقد جاء عن ابن عمر الذي قال (إذا رمى إمامك فارم) أيجوز له أن يؤخر البيان الشافي عن وقته؟!
والله العظيم ثم والله العظيم هذا دليل عليك لا لك!!
(إذا رمى إمامك فارم)، هل يفهم منه أحد من العقلاء: (ارم قبل إمامك)؟!!
إمامنا الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رمى فارم يا أخي، أما قبل ذلك فلا!
وهذا الأثر نفسه عن ابن عمر فيه أنهم كانوا يتحينون الزوال، أي يتحرون! والتحري مظنة اللزوم، والسائل أعاد السؤال على ابن عمر لعل عنده رخصة واسعة في الرمي، فلم يرخص له، ولو كان فيه رخصة لبينها، لأن السؤال وقع عنها أصلا، فأنت تفهم الأثر عن ابن عمر على عكس ما يفيده!
وكيف فهم عكرمة وإسحاق هذا؟!! وكيف ساغ لأبي حنيفة أن يرخص في اليوم الثاني عشر وفعل الشيء قبل دخول وقته لا يجزئ؟!!
وفقك الله، أنا لم أنكر أن المسألة فيها خلاف، ولكنه خلاف قليل، وأكثر أهل العلم على خلافه، وإنما يصح أن تحتج علينا بفهم أهل العلم إذا كان هذا هو فهم الأكثرين منهم لا فهم الأقلين، فتأمل يا أخي بارك الله فيك!
(تنبيه: إسحاق يقول بأن الرمي قبل الزوال لا يصح، يعيد إن رمى قبل الزوال إلا في اليوم الثالث)
وأما قول أبي حنيفة، فأنت تعلم أن أبا حنيفة من أكثر أهل العلم اعتدادا بالرأي والقياس، ولذلك وجد له كثير من الاجتهادات المخالفة للنصوص، مثل كلامه في المصراة، وكلامه في زكاة الفطر، وغيرها كثير، وهو مأجور إن شاء الله تعالى، ومقبول اجتهاده، ولكن لا يلزم من ذلك صحة كلامه.
ثم إنك أصلا لا تقول بقول أبي حنيفة! بل تجيز ذلك في جميع الأيام، فتأمل!
وهناك فرق كبير بين الأمرين، فكلام الحنفية يدل على أن الأصل وجوب الرمي بعد الزوال، وأن الرمي قبله يجوز فقط للعذر لشدة الزحام.
ثم ما الدليل على أن هذا الوقت أيسر من غيره مع اعتبار قلة الحجاج حينئذ؟!!
لو كان كما تقول، فلماذا رخص لكثير منهم في أشياء بسبب الزحام؟!
لماذا أجاز للنساء والضعفاء الخروج من مزدلفة إلى منى ليلا؟!
يا أخي تأمل كلامك قبل أن تكتبه.
(سؤال):
هل تقول: إن الرمي قبل الزوال لا يصح إن لم يكن هناك زحام، وأنه رخصة فقط في الزحام الشديد؟!
إن كنت تقول ذلك، فهذا معناه أن الرمي قبل الزوال واجب في الأصل، ولكنه يسقط للعذر.
فإن كنت تريد ذلك، فما الدليل على وجوبه عندك إذن إن كنت تنكر ما نقول؟!
أرجو أن تجيب عن هذه النقطة تحديدا فقط!
¥