ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 03:57]ـ
السلام عليكم:
ما هي أقوال أهل العلم في حكم طهارة من خلع خفه الممسوح قبل إنقضاء مدة المسح، وهل لشيخ الإسلام ابن تيمية تحرير في المسألة؟
بارك الله فيكم ورفع درجاتكم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - Nov-2007, مساء 08:46]ـ
ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة غير انتهاء المدة؟
الجواب للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
الشيخ: يبطل المسح أيضاً خلع الخف إذا خلع الخف بطل المسح في أي وقتٍ كان لكن الطهارة باقية ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث صفوان بن غسان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا فدل هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءً كاملاً يغسل فيه الرجلين وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليلٍ شرعي وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء وإنما الدليل على أنه خلع الممسوح بطل المسح ولا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل وعليه فنقول أن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بدليل شرعي حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض وهذا هو القول الراجح عندنا
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[28 - Nov-2007, صباحاً 11:18]ـ
بارك الله فيك أبا محمد:
ولكن المسألة خلافية وهنا نقل فتوى اللجنة الدائمة
الفتوى رقم (17201)
س: هناك الكثير من الناس من يمسح على الخف حتى يتوضأ في الصبح ثم يلبس الخف، وفي الظهر يمسح الخف ثم ينزعها ليصلي ثم يلبسها، وبالتالي يحسب اليوم والليلة من صلاة الظهر، وكذلك أيضا إذا مسح لصلاة العصر ثم خلعها فصلى العصر ثم لبسها، فكذلك يحسب اليوم والليلة من صلاة العصر وهكذا. فهل هذا صحيح؟
ج: المشروع إذا لبس الإنسان الجورب أو الخف بعد الوضوء لصلاة الفجر ثم مسح المسح الأول لصلاة الظهر: فإن المدة تبدأ من هذا المسح على الصحيح، ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
فإن خلع الجوارب أو الخف بعدما مسح عليه بعد الحدث فإن الطهارة تنتقض بذلك عند جمهور أهل العلم.
(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 101)
فليتك أو أحد الأخوة ينقل لنا الخلاف ومن قال به من الفريقين وأدلتهم، فهذه مسألة مهمة في الباب.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - Nov-2007, مساء 12:56]ـ
اخي الكريم تقول ولكن المسألة خلافية وهنا نقل فتوى اللجنة الدائمة
فاقول انا لم اذكر اجماع اهل العلم في المسالة وانما هي فتوى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
وقد قال فيها وهذا هو القول الراجح عندنا والشيخ كذلك لم يذكر اجماع اهل العلم في المسالة
ـ[الفاروق]ــــــــ[28 - Nov-2007, مساء 12:56]ـ
روى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي ظبيان أنه: رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى.
قلت: واسناده صحيح، وهذا يدل على أن خلع الخفين لا ينقض الطهارة. والله أعلم
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[28 - Nov-2007, مساء 01:58]ـ
عفواً أخي أبو محمد:
يبدو أني لم أحسن السؤال، ما كنت أريده ليس الراجح من أقوال أهل العلم ولكن ما هي أقوالهم وأدلتها حتى يتسنى لصغار طلبة العلم وأنا منهم أن نفهم وجه الخلاف واتباع الدليل الأقوى في المسألة فلما نقلت قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أوضحت أن هناك أقوال أخرى ليت أحداً من الأخوة ينقلها بأدلتها، وأعتذر لك مجدداً.
أخي الفاروق: بارك الله فيك
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[29 - Nov-2007, مساء 12:49]ـ
روى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي ظبيان أنه: رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى.
ولكن بعض أهل العلم حمل هذا المسح على أنه غسل قدميه في نعليه وإلا قلنا بجواز مسح النعلين على الخلاف المعروف
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - Nov-2007, مساء 09:57]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
¥