س (28): نحن مكلفون بحفظ دين الله والقرآن فكيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وأنه محفوظ إلى الوقت الذي ورد فيه الحديث قبيل يوم القيامة فما حكمة الأمر الشرعي بحفظه بارك الله فيكم؟

ج (28): أمر الأمة بحفظ القرآن والدين أمر تكليفي يترتب عليه الثواب، وقوله {وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} أمر كوني لا يترتب عليه الثواب.

الأخ/حسين أحمد اللندني

س (29): يوجد هذه الرواية في مصنف ابن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة بعض العلماء في الماضي ادعى بأن هذه الرواية تجدها أيضاَ بالتعبير الإضافي: "تحت السرة" في نهاية الحديث. سؤالي لك يمكن أن تخبرني إذا عثر على هذا التعبير الإضافي في أي المخطوطات نظرت فيه إذا كان الأمر كذلك أي المخطوطات لها هذه الإضافة وهل هي نسخة أصلية أو ليست؟

ج (29): هذا الحديث ورد في عشر نسخ مما لدىَّ، وليس فيها لفظة (تحت السرة) إلا في نسخة متأخرة واحدة ليست من النسخ الأصلية، والنسخ التي نقلت منها هذه النسخة لا توجد فيها هذه الجملة، وتفصيل ذلك تجده في المصنف إن شاء الله.

الأخ/سلطان التميمي

س (30): هل خرج سنن ابن ماجه بتحقيقكم أو هو تحت التحقيق؟

ج (30): انتهيت من تحقيقه وصفه ورغبت في تأخير إخراجه لأمرين أولهما أن يكون خروجه بعد خروج مصنف ابن أبي شيبة لكون كثير من أحاديث ابن ماجه يرويها عن ابن أبي شيبة، والثاني خروج عدد من الأعمال العلمية في تحقيق سنن ابن ماجة فرغبت أن يقل وجود السنن في السوق قبل إخراج عملنا حولها.

الأخ/النعيمي

س (31): صاحب الفضيلة العلامة سعد بن ناصر الشثري – حفظه الله تعالى – وأمده بالعمر والعافية أفتونا مأجورين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه ((كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها))، أي العشاء، فالمعلوم في المذهب هو كراهة النوم بين صلاة المغرب والعشاء؛ ومنهم من ذهب إلى تعليل الكراهة في ذلك بقصر الوقت بين الصلاتين وخوف فوات الصلاة، ومنهم من لم يعلل؛ وذهبت الشافعية في أصح القولين إلى أن الكراهة تكون بعد دخول الوقت وليس قبل ذلك، فأرجو توضيح المسألة وتحقيق الحق فيها؛ وهل يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وما دليل ذلك؟ أم يباح متى وكّل المرء من يوقظه أو كان ذا عادة وإلا حرم ما لم يغلب؟

ج (31): قال في الإنصاف 1/ 437: "يكره النوم قلبها مطلقاً على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره إذا كان له من يوقظه"" فهذا يمثل مذهب الحنابلة وأما عند الشافعية فقال في السراج الوهاج 1/ 35: "يكره النوم قبلها أي قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها إذا ظن تيقظه في الوقت والإحرام" وقال الطحاوي الحنفي: "إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيهاوأما من وكل لنفسه من يوقظه في وقتها فمباح له النوم" تبيين الحقائق 1/ 84.

وحديث كراهية النوم قبل العشاء متفق عليه والأصل في لفظ الكراهة في لسان الشرع أن يحمل على التحريم إلا أنه صرف عن التحريم لوجود لأحاديث تدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث عائشة رضي الله عنها اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى نام أهل المسجد وحديث ابن عمر شُغل النبي صلى الله عليه وسلم عن العشاء حتى رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا؛ وأما تخصيص الحديث بخوف فوت الصلاة فذا ليس خاصاً بالعشاء وهي علة مستنبطة وليست منصوصة والعلة المستنبطة لا يصح تخصيص النص بها.

الأخ/أبو أسامة الكاتب

س (32): أيهما أولى بالحفظ لطالب العلم الذي أنهى متن الورقات مختصر التحرير للفتوحي أو البلبل للطوفي أو هناك متن أولى منهما؟

ج (32): أشير بكتاب المختصر لابن لحام.

الأخ / عبدالله.

س (33): هل يجوز التسمية بسلسبيل، ريان ... ؟ وهل يستحب التسمية بأسماء الصحابة؟

ج (33): لا ما نع من التسمية باسم سلسبيل وريان لأن الأصل في الأسماء جوازها؛ والتسمية بأسماء الصحابة من الأمور المباحة أيضاَ.

س (34): هل صحيح أنكم تفضلون أن الشاب يتزوج في 30 سنة على الإطلاق؟

ج (34): من كان لديه قدرة على الزواج شرع له التعجيل به ولو من سن الثامنة عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع من الباءة فاليتزوج)) متفق عليه.

س (35): ما قولكم في شرح أخصر المختصرات للشيخ عبدالله بن جبرين وفي شروحاته العامة؟

ج (35): لم أطلع على هذا الكتاب حتى أحكم عليه، والشيخ عبدالله بن جبرين معروف بعلمه وكثرة محفوظاته الفقهية.

س (36): أشكل عليّ قول العلامة عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: (بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟! هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه)) الدرر السنية] 7/ 97 [ما توجيهكم لقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب أفيدونا بارك الله فيكم؟

ج (36): قررت النصوص أن الجهاد إلا يكون مع الإمام لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه))، وفي السنن ((الجهاد واجب عليكم مع كل أمير)).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015