ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 07:41]ـ

و الله أني أشفق على من يستدل بالأحاديث المشتبهة بدون اتباع إمام من الأئمة

و تذكرني بكلمة أحمد لبعض طلابه: إياك أن تقول بمسألة ليس لك فيها إمام

و لكنه لا يقوله للشافعي و مالك و أبي حنيفة، فإن كنت ترى أنك في مصافهم فاستدل كما ترى

و أما حال بعض المعاصرين من غير المجتهدين و أتباعهم

تارة يكون من أهل الرأي مع الأحاديث التي يوردها الخصم

و تارة يكون من أهل الظاهر في الأحاديث التي يوردها هو

و كل هذا لأنه قال بمسألة ليس له فيها إمام و هو ليس بمجتهد مطلق

ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 07:44]ـ

اسمح لي أخي أن أعكس السؤال:هل يجوز للمرأة النظر الى ماليس عورة من الرجل الأجنبي عنها كساقيه وذراعيه ... ووجهه طبعا؟

قياسك مع الفارق لأن الرجل لا يجب عليه إلا ستر العورة أما المرأة فيجب عليها ستر العورة و الزينة

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 07:58]ـ

إذا جاز الكشف جاز النظر!

لا يلزم هذا اخي الحبيب , الا ترى ان الرجل يكشف وجهه والمرأة مأمورة بغض بصرها عنه!

وعلى كل حال: فقد تقرر القول بمنع الكشف وعدم جوازه وهو القول المرجح بلا ريب , فاذا ثبت هذا لم يكن للمجيزين ان يطردوا قولهم في نقض ما صح الدليل فيه بما يوافق مذهبهم.

وعلى فرض الاعتبار بما ذهبوا اليه فتظل مسألة مشتبهة لا يصح ان تطرد في غيرها سيما في المسائل المحكمة.

ولربما فهم بعض المجيزين ان ذلك لازم لقولهم فيقولون به فيقعون في التحريف والتأويل الباطل للنصوص , واذا انفتح هذا الباب فليت شعري كيف سينتهي صاحبه من ضلال العقل اذا كان حاكما على الشرع!

ألم تر أن العين للقلب رائد

ما تألف العينان فالقلب آلف

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 08:58]ـ

ومن اعظم ما ينقض هذا اللازم هو عمدة استدلالهم على قولهم , وهو حديث الخثعمية , فان فيه: فجعل يصرف وجه الفضل عنها!

وهذا صريح في منع النظر الى من كشفت عن وجهها - حسب فهمهم -!

فان قيل: فما بال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليها!

قلنا: اين الدليل عليه؟

ولا دليل بالطبع , الا بالاحتمال , وبالاحتمال يسقط الاستدلال , فضلا عن كونه معارضا للثابت عنه صلى الله عليه وسلم في منع النظر الى المراة بل لصريح الاية.والله اعلم.

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 09:45]ـ

وهو القول تقرر القول بمنع الكشف وعدم جوازه وهو القول المرجح بلا ريب , فاذا ثبت هذا لم يكن للمجيزين ان يطردوا قولهم في نقض ما صح الدليل فيه بما يوافق مذهبهم.

القول المرجح "بلا ريب"، لا يصلح أن يقال بعده: فإذا ثبت هذا، فيه نوع تناقض. لأن عدم الريب لا يجتمع هو واحتمال الثبوت. ولاحظ أنك تتحدث عن كشف الوجه هنا. وهي مسألة خلافية لا إنكار فيها - إلا متى ترتب على الكشف مفسدة - ولا يجزم فيها إلا من اجتهد وبان له الحكم. وأما وجوب غض البصر عن الكاشفة فهو الذي يمكن أن يقال فيه الراجح بلا ريب.

ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 10:17]ـ

إذا جاز الكشف جاز النظر!

قولك صحيح عند أهل هذا القول لكن لما كان جواز الكشف عند أهل هذا القول مقيداً بالحاجة كان النظر مقيداً بالحاجة مثله

ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 10:28]ـ

الأخ عبد الله الشهري تفضل و انقل لنا قول الإمام (لاحظ الإمام أي المجتهد المطلق) الذي أجاز كشف الوجه بلا ضرورة و لا حاجة بدليله فلم ينقله لنا أحد حتى الآن في هذا الموضوع

و المسائل الخلافية فيها إنكار، إنما المسائل الإجتهادية هي التي ليس فيها إنكار و اعلم أن ابن تيمية و غيره قالوا يجب إنكار السفور و منه كشف الوجه (يريدون كشفه دائماً بلا حاجة) و لو كان خلافاً معتبراً عندهم ما قالوا يجب إنكاره بل عذروا من فعلته و من أفتى به

ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 10:48]ـ

عفواً يا أخ عبد الله الشهري لا تنقله هنا بل في الموضوع المخصص بعد قراءته و هو حكم كشف المرأة لوجهها

و هذا هو

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=18074

أما هذا الموضوع فهو في حكم النظر لوجه المرأة

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[21 - Jul-2008, مساء 11:21]ـ

الأخ عبد الله الشهري تفضل و انقل لنا قول الإمام (لاحظ الإمام أي المجتهد المطلق) الذي أجاز كشف الوجه بلا ضرورة و لا حاجة بدليله فلم ينقله لنا أحد حتى الآن في هذا الموضوع

و المسائل الخلافية فيها إنكار، إنما المسائل الإجتهادية هي التي ليس فيها إنكار و اعلم أن ابن تيمية و غيره قالوا يجب إنكار السفور و منه كشف الوجه (يريدون كشفه دائماً بلا حاجة) و لو كان خلافاً معتبراً عندهم ما قالوا يجب إنكاره بل عذروا من فعلته و من أفتى به

لا يشترط في الإمام أن يكون (مجتهداً مطلقاً). هذا من بدهيات العلم ولا حاجة للقيد المذكور. الأدق أن يقال المسائل الخلافية قسمان: خلافية خلافاً معتبراً (اجتهادية) وخلافية خلافاً غير معتبر.

بقي السؤال: هل الخلاف معتبر في مسألة كشف الوجه؟

من يرى أنه معتبر [1]: لا يُنكِر، ومن يرى أنه غير معتبر يقول بالإنكار ..

الأهم: الاتفاق حاصل على أن غض البصر واجب، إلا للحاجة. كما أن الاتفاق حاصل على أن المرأة يجب أن تغطي وجهها خشية الفتنة.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

[1] هذا ليس زعماً مجرداً فقد قال بجواز النظر - من غير شهوة - جماعة من متقدمي الشافعية، وهو رأي الحنفية، حتى لخص ابن القطان - وهو الإمام الحافظ بلا قيد اجتهادٍ مطلقٍ - المسألة فقال: ((فمن حرم النظر إليه بإطلاق من الفقهاء، يجيء قوله موافقاً لقول عبدالله بن مسعود ومن أجاز مع عدم الفتنة فقوله موافق لقول من قال في الزينة الظاهرة: إنها الثياب والوجه [قلت: وهو منسوب لابن عباس وجماعة])) ثم قال: ((وهذان القولان موجودان منصوص عليهما عند الشافعية)) أ. هـ. (بتصرّف)، ثم أشار إلى أن هذا - جواز النظر - هو مذهب الأحناف.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015