اقول اخي الكريم ليس عندناادنى شك ان الصحابة رضي الله عنهماافضل هذه الامة بعد نبيها

صلى الله عليه وسلم ولذا فنحن مطالبون شرعا بالتاسي بالصحابة رضي الله عنهم فقد اخبر الله عن رضاه عن الصحابة واثنى على من اقتدى بهم فقال سبحانه ((والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم))

يقول ابن مسعود رضي الله عنه

من كان متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، و أعمقها علما، و أقلها تكلفا، و أقومها هديا، و أحسنها حالا

فامرنا رضي الله عنه بالاقتداء بهم لانهم الاتقى والاعلم ممن بعدهم

واما قولك وإنما الحق مقيد بمن معه النص سواء فاضلاً أو مفضولً وقد يتعلم الفاضل من المفضول كما هو معروف

نقول من النصوص التي استدللنا بها على وجوب صلاةالجماعةاية الامر بها في حال الجهاد قال الله تعالى (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ)) وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر"، قالوا: وما العذر؟، قال: "خوفٌ أو مرضٌ لم تقبل منه الصلاة التي صلى".

واماقولك قد تعلم أبو هريرة رضي الله عنه من الشيطان حكمة وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم

فاسالك هل ذهب ابوهريرة رضي الله عنه ليتعلم منه معاذ الله وانما جاءه الشيطان في صورة رجل يسرق ولما توعده ابوهريرة رضي الله عنه بالرفع الى الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى قراءة اية الكرسي لتكون حرزامنه

ثم قلت وإنما الحق مقيد بمن معه النص

صحيح ان الكلام في من هو معه النص وانا لم اقل بوجوب صلاة الجماعةمن عند نفسي وانمالدلالة النصوص على ذلك ومنها ماذكرنا وقد قال بذلك الائمة الكباروعلى راسهم الصحابة ومنهم ابن مسعود وابوموسى رضي الله عنهم

اضافة الى قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي وصف تارك الجماعة بالضال والمنافق

وأما قولك: هل اركان الاسلام ليست بواجبة او واجبة وليس فيها فضل؟؟

فالوجوب لاينافي الافضلية كذا صلاةالجماعة واجبة وفيها الفضل) فما ذا تقصد بهذه الجملة؟؟؟ هل أنكر أحد وجوب أركان الإسلام أو ركنيتها أو فضلها

اقول لم اقل انك انكرت ذلك معاذ الله بل هذا فهمك الخاطي وانما قصدي ان الوجوب لاينافي الافضلية كذا صلاةالجماعة واجبة وفيها الفضل بمعنى هل الفضائل خاصة بنوافل العبادات ام يشمل العبادات الواجبه فكلاهما فيه الاجر والثواب والله اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[كاتب منصف]ــــــــ[03 - Nov-2007, صباحاً 08:44]ـ

مسألة قتلت بحثا، من مئات السنين

ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[03 - Nov-2007, صباحاً 08:46]ـ

جزاك الله خيراً الأخ أبو محمد الغامدي أنا لا أشك في فضل الصحابة ومكانتهم والتأسي بهم رضي الله عنهم، ولكن اتباع نصوص السنة النبوية مقدم على التأسي بالصحابة رضي الله عنهم والتأسي بهم رضي الله عنهم مقيد بما لم يكن فيه نص وأما في حالة وجود النص فالواجب على المسلم اتباع النص سواء وافق الصحابة أو خالفهم ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فلنقف عند سنته صلى الله عليه وسلم ما دامت وصلتنا ولا نتجاوزها أبداً وأما سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لا ننتقل إليها في حالة عدم وجود سنته صلى الله عليه وسلم، وأما قولك: بل هذا فهمك الخاطي!! ينبغي التأدب في الألفاظ وعدم التجريح قال رجل لعمر بن عبد العزيز: اجعل كبير المسلمين عندك أباً، وصغيرهم ابناً، وأوسطهم أخاً، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه، وقال يحي بن معاذ الرازي: (ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره،وإن لم تفرحه فلا تغمه،وإن لم تمدحه فلا تذمه، فالواجب على الكاتب أن يتجرد من العواطف، وأما قولك انما قصدي ان الوجوب لاينافي الافضلية كذا صلاة الجماعة واجبة وفيها الفضل بمعنى هل الفضائل خاصة بنوافل العبادات ام يشمل العبادات الواجبه فكلاهما فيه الاجر والثواب!! كلام في غاية الغرابة وهل قلت أنا أو قال أحد قبلي بأن الوجوب ينافي الفضيلة والفضائل بيد الله سبحانه وتعالى وتكون في الفريضة والنافلة وتكون في المباحات من أكل أو شرب أو نوم إذا صحبتها النية الصالحة.ويبقى هنا موضوعنا المهم وهو هل صلاة الجماعة واجبة أم سنة أم فرض كفاية أم شرط لصحة الصلاة سبق كل ذلك بذكر مذاهب العلماء وأدلتهم وبالإحالة على الروابط السابقة وإليك إعادته هنا للفائدة اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال،

القول الأول أنها واجبة روي ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والأوزاعي وأبو ثور وهو المشهور من مذهب أحمد وعليه جماهير أصحابه، وهو قول داود الظاهري ومن وافقه.

القول الثاني: أنها سنة وهو رواية عن أحمد قدمه في الفروع والرعاية وابن تميم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وقول للشافعي.

القول الثالث: أنها فرض كفاية وهو رواية عن أحمد جزم به في المنور وقدمه في المحرر وهو قول للشافعي.

القول الرابع: أنها شرط لصحة الصلاة وهو رواية عن أحمد اختارها ابن أبي موسى وابن عقيل والشيخ تقي الدين.

ولكل دليله وتوجد تلك الأدلة مفصلة على الروابط السابقة، قال الشوكاني: "وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل، والتمسك بما يقتضي به الظاهر فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز، فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن صلاة الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلاَّ محروم مشؤوم وأمَّا أنها فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة فلا. نيل الأوطار للشوكاني 2/ 348.

وانظر هذا الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79493

http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=1669

http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=6053

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015