( ... ولذلك قد نقله زكريا بن يحي الساجي في كتابه "اختلاف العلماء" في القرن الثالث إذ جل حياته فيه. ونقله الآجري رحمه الله في القرن الرابع. ونقله أبو الطيب الطبري وابن عبد البر في القرن الخامس. ونقله ابن قدامة وأبو القاسم الدولعي الشامي الشافعي في القرن السادس.
ونقله ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام في القرن السابع. ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح وغيرهم في القرن الثامن. ونقله العراقي والبزازي الحنفي في القرن التاسع. ونقله ابن حجر الهيتمي في القرن العاشر. ونقله الآلوسي وأحمد الطحطاوي في القرن الثالث عشر. ونقله الغماري في القرن الرابع عشر.
ولا يزال العلماء على شتى مذاهبهم؛ من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة مطبقين على تحريم الغناء والمعازف.
ولذلك فمن نظر إلى من حكى الإجماع وجد اختلاف بلدانهم، وتباين مذاهبهم).
وقال كذلك ـ حفظه الله ـ: (وأما آلات الطرب فلم يرد من وجه يثبت القول بجوازها عن الصحابة, ولا عن أحدٍ من التابعين, ولا من أتباع التابعين, ولا من الأئمة المتبوعين).
وقال أيضاً: (ولا أعلم قرناً من القرون خلا من عالمٍ ينقل إجماع العلماء على تحريم الغناء والمعازف).
نقل الإجماع:
أبو بكر الآجري (ت360هـ): نقل إجماع العلماء على تحريم سماع آلات الملاهي
2 - حكى أبو الطيب الطبري الشافعي (ت450هـ): الإجماع على تحريم آلات اللهو وقال إن استباحتها فسق.
3 – ابن قدامة المقدسي (ت: 540هـ): وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه ... ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع
4 – الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح (ت: 643هـ): وقال ابن الصلاح في "فتاويه": «وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع)
5 – أبو العباس القرطبي ـ من المالكية ـ (ت: 656هـ): وأما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة فمن قبيل مالا يختلف في تحريمه)
6 – شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ): ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا)
وقال أيضا: (مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام)
وقال أيضا في المنهاج: قوله – يعني الرافضي- (وإباحة الغناء) فيقال له هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه
وقال أيضا في المنهاج: والمقصود هنا أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة ولم يحك عنهم نزاع في ذلك
7 – تاج الدين السبكي ـ من الشافعية ـ (ت756هـ): ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه.
8 – قال ابن رجب ـ من الحنابلة ـ (ت 795هـ): وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاه من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى)
وقال أيضا عن سماع الملاهي: (سماع آلات اللهو لايعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به.)
9 – ابن حجر الهيتمي قال (ت: 974هـ): الأوتار والمعازف " كالطنبور والعود والصنج أي ذي الأوتار والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريبج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق وهذه كلها محرمة بلا خلاف ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه.)
10ـ قال ابن عبد البر رحمه الله: (من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله .. )
11ـ قال الغُماري: (حتى إبليس داخلٌ في إجماع العقلاء على تحريمه) ..
تنبيه: يقول ابن رجب في رسالته في " السماع ": ((وقد روي عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم ما يوهم عند البعض إباحة الغناء، والمراد بذلك هو الحداء والأشعار)).
¥