أَبِى مُوسَى. وَلاَ يَصِحُّ. وَرِوَايَةُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ». عِنْدِى أَصَحُّ لأَنَّ سَمَاعَهُمْ مِنْ أَبِى إِسْحَاقَ فِى أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَإِنْ كَانَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِىُّ أَحْفَظَ وَأَثْبَتَ مِنْ جَمِيعِ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ فَإِنَّ رِوَايَةَ هَؤُلاَءِ عِنْدِى أَشْبَهُ لأَنَّ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِىَّ سَمِعَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِى إِسْحَاقَ فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ. تحفة 16462، 9115، 19562 - 1102
1126 - وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىَّ يَسْأَلُ أَبَا إِسْحَاقَ أَسَمِعْتَ أَبَا بُرْدَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ». فَقَالَ نَعَمْ. فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ سَمَاعَ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِىِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِى وَقْتٍ وَاحِدٍ. تحفة 19562 - 1102
1126 ج - وَإِسْرَائِيلُ هُوَ ثِقَةٌ ثَبْتٌ فِى أَبِى إِسْحَاقَ. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِىٍّ يَقُولُ مَا فَاتَنِى مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِىِّ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الَّذِى فَاتَنِى إِلاَّ لَمَّا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ لأَنَّهُ كَانَ يَأْتِى بِهِ أَتَمَّ. تحفة 9622 ل - 1102
1126 ت - وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِى هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ» حَدِيثٌ عِنْدِى حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَرُوِىَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِى حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ثُمَّ لَقِيتُ الزُّهْرِىَّ فَسَأَلْتُهُ فَأَنْكَرَهُ. فَضَعَّفُوا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِ هَذَا. وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلاَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. تحفة 16462 ل - 1102
1126 ج - قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَسَمَاعُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ لَيْسَ بِذَاكَ إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ مَا سَمِعَ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَضَعَّفَ يَحْيَى رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. 1102
قلت: فلا وجه لتضعيف الحديث بهذا
1126 ق - وَالْعَمَلُ فِى هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ». عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمْ. وَهَكَذَا رُوِىَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِىُّ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِىُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرُهُمْ وَبِهَذَا يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَالأَوْزَاعِىُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. 1102
وقال الترمذي: باب 17: 17 - باب مَا جَاءَ فِى اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ. (17)
1132 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ هَذا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. تحفة 6517 ل، 6517 - 1108
1132 ق - وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِى إِجَازَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِىٍّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ مَا احْتَجُّوا بِهِ لأَنَّهُ قَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ» وَهَكَذَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا». عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوَلِىَّ لاَ يُزَوِّجُهَا إِلاَّ بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا فَإِنْ زَوَّجَهَا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ عَلَى حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ حَيْثُ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَرَدَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم نِكَاحَهُ. 1108
¥