ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[20 - Oct-2007, مساء 09:35]ـ

سلامٌ عليكم،

فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،

أما بعد،

فإن أفضل تحقيق وقفت عليه لحديث عروة عن عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل،

هو التحقيق الذي بسطه أبو الحسن الدارقطني في العلل، 3806، الجزء الخامس عشر، من ص 11 - ص 27، وهذا الجزء من التكملة لكتاب العلل، وقد حقق التكملة محمد بن صالح الدباسي حفظه الله، وصدرت التكملة عن دار ابن الجوزي:

قال أبو بكر البرقاني (وهو راوي العلل عن الدارقطني):

3806 - وسئل عن حديث عروة عن عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل،

فقال: يرويه الزهري وأبوحازم، وثابت بن قيسٍ أبو الغصن، وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة .....

وأما حديث أبي بردة عن أبي موسى فقد استفاض الحاكم في طرقه في المستدرك ج2/ 16 - 17، فإن كان عندك نسخة مقبل بن هادي الوادعي (طبعة دار الحرمين) فانظر الأحاديث: 2763 إلى 2771 فهذا بحثٌ نفيس، ويليه بحثٌ آخر في متابعات هذا الحديث، من حديث 2772 إلى حديث 2776

وقال الترمذي رحمه الله في كتاب النكاح (نسخة المكنز):

14 - باب مَا جَاءَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. (14)

1124 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ». قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ. تحفة 9115 - 1101

1125 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. تحفة 16462 - 1102

1125 ت - وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ هَذَا. قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ أَبِى مُوسَى حَدِيثٌ فِيهِ اخْتِلاَفٌ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو عَوَانَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ. وَقَدْ رُوِىَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَيْضاً. وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ». وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ سُفْيَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015