ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[22 - Feb-2008, مساء 11:05]ـ

في المسودة ص 282:

مسألة:

إجماع أهل كل عصر حجة نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقال داود وابنه أبو بكر وأصحابه من أهل الظاهر إجماع التابعين ومن بعدهم ليس بحجة وقيل إن أحمد أومأ إليه

قال ابن عقيل وعن أحمد نحوه وصرف شيخنا كلام أحمد على ظاهره يعنى إلى موافقة داود

قال القاضى إجماع أهل كل عصر حجة ولا يجوز اجتماعهم على الخطأ وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية المروذى وقد وصف أخذ العلم فقال:

"ينظر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يكن فعن أصحابه فان لم يكن فعن التابعين"

قال وقد علق القول فى رواية أبى داود فقال الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وهو بعد فى التابعين مخير قال وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين لا على جماعتهم وقد بين هذا فى رواية المروذى فقال إذا جاء الشىء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه شىء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم الاخذ به.

ـ[عبد الله السعدي]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 12:49]ـ

جزاكم الله خيراً وزادكم علماً وكرماً

لقد استفدت من هذا الموضوع ايما استفادة

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Feb-2008, مساء 11:11]ـ

قال الشيخ العلامة أحمد شاكر معلقا على كلام الشافعي: يعني أن الإجماع لا يكون إجماعاً إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة عليه مراراً في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة. انتهى

بالنسبة لكلام شاكر رحمه الله ينظر هنا

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16688

ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[24 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 07:09]ـ

بارك الله فيكم ..

وهذه إضافة من الشيخ محمد الخضر حسين - رحمه الله -، قالها في كتابه " نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم "، (ص 62 - 63):

قال - رحمه الله -: (الإمام أحمد والإجماع:

قال المؤلف في ص 22: "ولا نقول مع القائل: من ادّعى الإجماع فهو كاذب". وكتب في أسفل الصحيفة عازياً هذه المقالة إلى الإمام أحمد بما نصه: "روي ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل. راجع تاريخ التشريع الإسلامي لمؤلفه محمد الخضري".

انتزع المؤلف هذه الكلمة المروية عن الإمام أحمد من تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري، وأطلقها في طليعة الباب لتثير في نفوس القارئين شكاً، وتجعلهم على ريبة من حجية الإجماع! أطلق هذه الكلمة كأنه يجهل موردها، ويجهل أن الإمام أحمد لا يعني بها الإجماع المعروف في الأصول، وإنما يعني بها الرد على بعض الفقهاء الذين ينظرون إلى الواقعة، حتى إذا لم يطلعوا على خلاف في حكمها سمّوه إجماعاً. قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين: "ولا يقدم -يعني الإمام أحمد- عدم علمه بالمخالف، الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كذّب أحمد من ادعى هذا الإجماع، وكذلك الشافعي أيضاً نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع، وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ... ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك هذا لفظه ... فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده".

فالإمام أحمد بن حنبل إنما ينكر على الفقيه أن يسمي عدم علمه بالخلاف إجماعاً، وعلى مثل هذا جرى ابن حزم في كتاب الأحكام، فقال: "تحكم بعضهم فقال: إن قال عالم: لا أعلم هنا خلافاً فهو إجماع، وإن قال ذلك غير عالم فليس إجماعاً. وهذا قول في غاية الفساد، ولا يكون إجماعاً ولو قال ذلك محمد بن نصر المروزي").

ـ[أبويحيى بن يحيى]ــــــــ[23 - May-2008, مساء 06:09]ـ

جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الخراشي

و لو تكرم علينا بإبداء رأيه في هذا الموضوع

http://majles.alukah.net/showthread.php?p=113171

نكون له شاكرين

ـ[أبو سليمان التميمي]ــــــــ[26 - May-2008, صباحاً 12:22]ـ

بارك الله فيكم ..

وهنا إضافة للشيخ ابن سحمان - رحمه الله - قالها في الرد على أحدهم:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015