ـ[مصطفى القرني]ــــــــ[14 - Sep-2007, مساء 04:24]ـ
وهذا جزء من بحث كتبته قديماً حول مسائل الصيام
الشيخ الحمادي -وفقك الله وسددك-
هلا تكرمت على إخوانك بالبحث كاملا حتى نستفيد منه ولك منا الدعاء
ـ[الحمادي]ــــــــ[14 - Sep-2007, مساء 04:27]ـ
الشيخ الحمادي -وفقك الله وسددك-
هلا تكرمت على إخوانك بالبحث كاملا حتى نستفيد منه ولك منا الدعاء
ووفقك ربي وسددك
هي مكتوبة بخط اليد، وتحتاج إلى ترتيب؛ فأسأل الله التيسير
ـ[عبدالعزيز الحربي]ــــــــ[14 - Sep-2007, مساء 10:17]ـ
أخي الفاضل أرى أن تقرأ كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية ففيه إجابة على جميع ما سألت عنه وهو كتيب صغير يباع بثلاثة ريالات وهو من أنفع المؤلفات في المفطرات. وتقبل الله منا منك الصيام والقيام وجميع الأخوة القراء.
ـ[أبو فهد]ــــــــ[21 - Sep-2007, صباحاً 04:46]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
يا أبا الفهد، برجاء مراجعة موضوع (الإصرار على الصغيرة) فهناك ما أود أن تقرأه نفعنا الله بك وأحسن الله إلينا وإليك .. ولك منا جزيل الشكر والعرفان ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلاً وسهلاً بك أخي الفاضل.
تمت قراءة ما كتبتَه مشكوراً , فبارك الله فيك وأحسن إليك.
ـ[أبو فهد]ــــــــ[21 - Sep-2007, صباحاً 05:13]ـ
بارك الله فيكم
أما القيءُ فقد حكى الإجماع على فطر من تقيَّأ عمداً ابنُ المنذر، ونقل قوله ابن تيميَّة وابن حجر ولم يتعقَّباه
وذكر البغوي أنه لا خلاف في لزوم القضاء على استقاء عمداً
وأشار غيرهم إلى خلاف فيه، فقد علَّق البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وابن عباس وعكرمة ما يدلُّ على عدم التفطير، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وفيه انقطاع، وعُزِيَ كذلك إلى طاووس وإبراهيم النخعي وربيعة
وقال ابن مفلح في الفروع: (ويتوجَّه ألا يفطر به)
وقد استدلَّ من قال بالتفطير بحديث أبي هريرة المشهور في هذا الباب، وهو حديث معلول عند جمع من أئمة هذا الفن فقد أعلَّه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما
واستدل القائلون بعدم التفطير بأنه الأصل، ولحديث أبي سعيد الخدري: (ثلاثٌ لا يفطِّرن الصائم، الحجامة والقيء والاحتلام) وهو حديث معلولٌ أيضاً، أعلَّه الإمام أحمد والذهلي وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والترمذي وغيرهم
فالأحاديث المرفوعة لكلا الفريقين لا يصح منها شيءٌ في نظري، وإنما هناك آثار موقوفةٌ على الصحابة استدلَّ بها الطرفان:
فأما القائلون بالتفطير فقد صحَّ عن ابن عمر أنه قال: (إذا استقاء الصائم فعليه القضاء، وإذا ذرعه القيءُ فلا قضاءَ عليه)
ويقابله ما جاء عن أبي هريرة وغيره أنَّ الفطر مما يدخل لا مما يخرج
وفي الترجيح بينهما يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله:
(ثم لو لم يكن في الباب حديثٌ مرفوع وتعارضت أقوال الصحابة= لكان قول من فطَّره أولى بالاتباع، لأنَّ التفطير بالاستقاء لا يُدرَك بالقياس على الأكل والشرب
فمن نفى الفطرَ به بناه على ما ظهرَ من أنَّ الفطرَ إنما هو مما يدخل
ومن أوجبَ الفطرَ به فقد اطَّلعَ على مزيد علم، وسنَّةٍ خَفِيَت على غيره)
والمسألة تحتمل مزيد بسط، وإنما أحببت المشاركة بهذا، ولفت النظر إلى أنَّ قولَ الجمهور ليس ضعيفاً كما أوهمَ بعض الباحثين، وهذا جزء من بحث كتبته قديماً حول مسائل الصيام
بارك الله فيك ونفع بك أستاذنا الفاضل.
ولكن هنا إشكال على كلام شيخ الإسلام (الذي يريد به تقوية القول بأن القيء عمداً يفطر) وهو أن ما يقوله عن القيء عمداً ينسحب أيضاً على الحجامة.
أي أن التفطير بالحجامة لا يُدرَك بالقياس على الأكل والشرب , فمن نفى الفطرَ به بناه على ما ظهرَ من أنَّ الفطرَ إنما هو مما يدخل ومن أوجبَ الفطرَ به فقد اطَّلعَ على مزيد علم، وسنَّةٍ خَفِيَت على غيره.
ـ[أبو فهد]ــــــــ[21 - Sep-2007, صباحاً 05:20]ـ
أخي الفاضل أرى أن تقرأ كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية ففيه إجابة على جميع ما سألت عنه وهو كتيب صغير يباع بثلاثة ريالات وهو من أنفع المؤلفات في المفطرات. وتقبل الله منا منك الصيام والقيام وجميع الأخوة القراء.
بارك الله فيك وشكر الله سعيك أخي الفاضل.
وهناك مسألة حادثة (سأطرحها في موضوع مستقل) لا أدري هل أجاب عليها شيخ الإسلام أم لا؟؟!
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Sep-2007, صباحاً 06:19]ـ
بارك الله فيك ونفع بك أستاذنا الفاضل.
ولكن هنا إشكال على كلام شيخ الإسلام (الذي يريد به تقوية القول بأن القيء عمداً يفطر) وهو أن ما يقوله عن القيء عمداً ينسحب أيضاً على الحجامة.
أي أن التفطير بالحجامة لا يُدرَك بالقياس على الأكل والشرب , فمن نفى الفطرَ به بناه على ما ظهرَ من أنَّ الفطرَ إنما هو مما يدخل ومن أوجبَ الفطرَ به فقد اطَّلعَ على مزيد علم، وسنَّةٍ خَفِيَت على غيره.
وفيك بارك الله وبك نفع أخي الغالي
أما الإشكالُ الذي ذكرتم وفقكم الله فإنما يَرِدُ على شيخ الإسلام فيما لو كانت مسألةُ الحجامة مشابهةً لمسألة القيء عمداً، ولكن الفرق بينهما ظاهر.
فإنَّ الأحاديثَ في مسألة الحجامة صحيحةٌ نفياً وإثباتاً، ويبقى النظر في الجمع بينها أو الترجيح أو النسخ حسب ما توصل إليه اجتهاد الباحث.
بينما الأحاديث المرفوعة في مسألة القيء لا يصحُّ منها شيءٌ لا نفياً ولا إثباتاً، وإنما صحَّت فيها
آثار بالنفي والإثبات عن الصحابة رضوان الله عليهم.
ولذا فالإيراد المذكور إيرادٌ في غير موضعه من وجهة نظري.
¥