/// و كذا الإمام الشوكاني أنكر حجّية الإجماع و ربما شكك في إمكانيته فكيف فهمت بأنّه أقرّ كلام ابن المنذر؟!
/// الإشكالات على كلامك توجد في كلام غيري و كذا في كلامي من بينها:
/// على العموم هذه دعوى: "ولكنك غير مؤهل وتتكلم في هذه المسائل " فسنرى هل لها دليل؟!
/// و هل قلت أنا بأنّ المكروه يمكن أن يكون مأموراً به و أنّ المستحب يمكن أن يكون منهيا عنه، سبحان الله؟!
/// أسألك سؤال واضح يبيّن خطأ فهمك لكلامي: هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم؟
/// و أما أنا فأعتقد بأنّ الوصال محرّم و أعتقد بأنّ الصحابة لما واصلوا كان يعتقدون بأنّ الوصال مستحب
/// على العموم أرجو أن تجيب على سؤالي هذا: هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم؟ بإجابة واضحة وفقك الله
/// الكلام على علل مشروعية التسحر مهم
/// فقياسك التالي ربما كان له وجه إذا لم تكن العلّة من مشروعية التسحر مخالفة أهل الكتاب
/// فلربما كان يصح قياسك إذا كانت العلّة الوحيدة من مشروعية التسحر التقوّت و أنّ تركه يسبب مشقة و لكن ليست علّة التسحر التقوّت فقط بل من علل التسحر مخالفة صيام أهل الكتاب و أيضا من علل التسحر الإستفادة من صلاة الملائكة يقول النّبي صلى الله عليه و سلّم:" السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ". رواه أحمد وحسنه الألباني. فهل تجرع جرعة ماء كافية لتدفع مشقة عدم الأكل و كافية للتقوّت؟!
/// ما ذكرته يا أخي قد تُعقّبت فيه
/// على العموم ثبت عنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه تزّوج خديجة رضيّ الله عنها و لم يعدد عند زواجه بها و كذا ثبت عن علي رضيّ الله أنّه في حياة النّبي صلى الله عليه و سلّم و من غير نكير من النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه كان متزوجا بفاطمة رضيّ الله عنها فقط مما يدل على أنّ التعدد لا يجب. فمسألة إستحباب التعدد ثبت فيها أدلّة من السّنة فأين هذه الأدلّة في الستحر و ما ذكرته هنا لا يصلح دليلا على هذه القاعدة: "الأمر إذا في أصله مباحاً فالأمر فيه للإستحباب"، لأنّ مخالفك يثبت صوارف أخرى للتعدد غير ما ذكرت و لا يثبت صارفك الذي ذكرته
/// ثمّ على قاعدتك يصبح التشبه مثلا بلبس لباس الكفار الأصل فيه الكراهة و ليس التحريم لأنّ الأصل في اللباس أنّه مباح؟! فهل أنت تلتزم هذا
/// على العموم قول هؤولاء العلماء الذين لم يشترطوا أن يستند الإجماع إلى نص قول شاذ لا دليل عليه قد عزاه علماء إلى أقوال المبتدعة.
/// على العموم فتحت كتب الأصول فوجدت كلاما ينسب لإبن تيمية يقول كلاما مفاده بأنّه يستحيل أن يضيع نص من الكتاب و السّنة في إثبات حكم شرعي ثم يعتمد على دعوى الإجماع فقط في هذا الحكم الشرعي
/// و قد قرأت أنّ ابن القيّم قال كلاما مفاده أنّ الأولى البحث عن الدليل من الكتاب و السّنة لسهولة الحصول على الدليل منهما بالمقارنة من التأكد من صحة دعوى الإجماع
/// قد أسقط جميع دعاوى الإجماع الصنعاني الذي استدللت به على أنّه مقر لدعوى الإجماع لإبن المنذر و لا أدري كيف فهمت هذا؟! العبرة بالدليل و لا يهم إن سقطت دعاوي إجماع غير صحيحة مهما كثرت؟!
/// من قال بأنّ الإجماع الظني أقوى من الحديث المنفرد؟
نعم العلماء ينقل بعضهم عن بعض
ولكنهم لو وجدوا ما ينقضون به هذا الإجماع لتكلموا
وأما عن مذهب الصنعاني والشوكاني
فاذهب واقرأ سبل السلام ونيل الأوطار وستجدهم قد نقلوا قول ابن المنذر وسكتوا عليه
فماذا يكون الإقرار إن لم يكن هذا اقراراً
ثم إن ابن المنذر أدرك عصور المجتهدين ونقل إجماعهم
ثم من أين لك أن ابن المنذر نقل إجماع المتأخرين عن عصر الصحابة فقط؟!!
لقد ألزمتني سابقاً بالقول بكراهة السحور والسحور مأمور به عندي وعندك فلا يلزمني هذا قطعاً
وهذا عادتك تقول الكلمة ثم تقول ((أين قلت))
وألزمتني بالقول باستحباب الوصال وهو منهي عنه عندي وعندك فلا يلزمني القول باستحبابه قطعاً
لذا أنت غير مؤهل تماماً
طيب انت تعتقد أن الصحابة كانوا أن الوصال مستحب عندما واصلوا ولكن بعد النهي الصريح هل لك أن تلزم أحداً بالقول باستحبابه؟
¥