ـ[عبدالله الخليفي]ــــــــ[08 - Sep-2007, مساء 11:48]ـ
ثم هل الشوكاني يرى حجية الإجماع أم لا؟ حتى تنقل كلامه و إقراره لكلام ابن المنذر؟
http://www.islam ... .net/ver2/Library/ummah_ShowChapter.php?lang=صلى الله عليه وسلم&رضي الله عنهabId=8&ChapterId=8&رضي الله عنهookId=290&CatId=201&startno=
و كما سبق مذهب ابن منذر في الإجماع و أنّه هو قول الأكثرية و لا يهم مخالفة الإثنين و الواحد يخالف مذهب كثير من العلماء في هذا التعريف للإجماع المعتمد عليه.
/// ثم أنت نقلت عن ابن قدامة في المغني قوله ((لا نعلم خلافاً في استحبابه)) و لم يقل إجماع، فهل عدم العلم بالخلاف يجوّز مخالفة ظاهر نص؟ مع التنبيه أنّ عدم العلم بالمخالف لا يعني بالضرورة إجماع.
الإقرار بعدم العلم بالخلاف لا يعني الإقرار بأنّ الأمر فيه إجماع فغاية ما يمكن قوله مما ذكرت أنّ كلا الشيخين لا يعلم قولا مخالفا لهذا الأمر، فهذا حدود علمهم.
و قد تقدّم: ونصوص رسول الله صلى الله عليه و سلّم أجَلُّ –عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث– من أن يُقدِّموا عليها تَوَهُّمَ إجماعٍ مضمونه عدم العِلْمِ بالمخالِف.
قول رجل موسوعي مثل ابن قدامة ((لا نعلم في استحبابه)) بمثابة نقل إجماع
ونص ابن المنذر صريح في نقل الإجماع وليس عدم العلم بالمخالف والشوكاني والصنعاني محققان مطلعان على مذاهب الناس ولم يتعقباه بشيء
ومن أراد التشكيك في الإجماع الذي نقله أكثر من عشرة علماء
فليتفضل ويذكر لنا المخالف
وللعلماء نصوص عديدة في ذم التسرع في ادعاء الإجماع أساء البعض فهمها
فالمذموم هو التسرع في ادعاء لا الإعتماد عليه في الوقوف على الأحكام الشرعية
والجمع بينه وبين النصوص الأخرى
فإذا كان الأصوليون يجوزون أن يخصص نص ظني نصاً قطعياً أو يخفف الأمر فيه
فمن باب أولى الإجماع الذي هو أقوى من الحديث المنفرد كما ثبت ذلك عن الشافعي
ـ[هالة]ــــــــ[09 - Sep-2007, صباحاً 12:28]ـ
فمن باب أولى الإجماع الذي هو أقوى من الحديث المنفرد كما ثبت ذلك عن الشافعي
أخي الكريم: ذكر في كتاب: كتاب حجية الغلو في الإجماع للدكتور صلاح سلطان ما يلي:
لكن مجال الإجماع عند الشافعي هو "المعلوم من الدين بالضرورة" وهو لا يعترف بالإجماع السكوتي لأنه "لا يُنسب لساكت قول" فمن سكت عن إبداء رأيه في فتوى شاعت في عصره لا يجوز أن يعتبر سكوته هذا دليلا على قبولها واعتبار أنها بهذا تكون محل إجماع من سكتوا عنها.
راجع هذا الكلام في هذا الرابط:
http://mamdouhalshikh.friendsofdemocr acy.net/default.asp?item=266618
و أيضا ذكر في هذا الرابط ما يلي:
ورغم كل ما سبق فإن المؤلف يكشف عن صور من الغلو في الإجماع ربما لا يتصور مسلم وجودها في تاريخ الفقه الإسلامي، فأبو حامد الغزالي يجعل الإجماع أصلا يحكم به على الكتاب والسنة، ثم يعقب المؤلف قائلا:"ولا أدري كيف يحكم الإجماع على الكتاب والسنة والأدهى من ذلك أن نجد نصوصا صريحة لبعض الأصوليين يقدم الإجماع على النص .. .. .. أو تقديم الإجماع على القرآن والسنة عند التعارض، وأن الإجماع لا يُنسَخ والنصوص تُنسَخ، وأنه لا يجوز إهمال ذكر مستند الإجماع ولو كان نصا لأن الإجماع أقوى من النص. وهناك من قال إن الإجماع يخصص عموم النص وأن الإجماع ينسخ النص، مع أنه (أي الإجماع) لا يوجد إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فينتهي زمن النسخ. وهناك من ذهب إلى تأويل النص ليوافق الإجماع وهناك من ساوى بين النص والإجماع".
و قد سبق و أن نقل الأخ سراج بأنّ تعريف ابن المنذر للإجماع يختلف عن تعريف غيره في الإجماع
ثمّ هل تقرّ بأنّ ما ذكره ابن قدامة هو إجماع سكوتي؟
و أنقل هذا للفائدة: "وقد يقول قائل: كيف، وقد حكى بعضهم الإجماع، أو الخلاف؟ وفي هذا يشار إلى قاعدة في مسألة ما يذكر في بعض أنواع الإجماعات، مع مخالفة بعض النصوص، ينبغي أن يعلم أن كثيرا مما يذكر في نفي الخلاف، أو الإجماع، أنها أمور إجماعات لا تصح، ولا يمكن أن يقع إجماع على خلاف النص أبدا، أما الإجماع القطعي، فهذا واضح، لا يوجد إجماع قطعي، إلا بنص واضح. الإجماعات القطعية نصوصها واضحة، وبينة، إنما هذا في الحقيقة في الإجماعات الظنية، التي فيها غالبا، أنه لا يعرف خلافا، أو استقرأ أقوال أهل العلم، فلم يجد، وإلا فلو بحث، فلا بد أن
¥