هل من ترك نسكاً عليه دم؟؟

ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[03 - Sep-2007, مساء 06:00]ـ

الحمد لله رب العالمين .. وبعد

فهذا سؤال علمي لأخوتي من طلبة العلم بهذا المنتدى المبارك.

**دليل وجوب الدم على من ترك نسكاً هو الأثر عن ابن عباس.

وخالف بعض أهل العلم بذلك بأن من ترك نسكاَ كرمي أو مبيت أونحو ذلك فإنه يأثم ولادم عليه لعدم ورود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدم.

فما هي آراكم واجتهاداتكم , بهذه المسألة. . . .

وأيضاً فللشيخ سليمان العلوان رأي بذلك وبحث فيه. فمن يدلني عليه؟ مأجوراً

أو يدلني على من بحث هذه المسألة من أهل العلم المتقدمين أو المتأخرين.

والله يحفظكم.

ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[03 - عز وجلec-2007, مساء 05:28]ـ

وجدت للشيخ محمد بن عثيمين كلاماً قد يطول عن هذه المسألة وهو بالشرح الممتع. وهوكأنه -رحمه الله-

عنده نوع تردد وشيء من النظر. وكان من آخر ماقال (. . . "من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق دماً"، فيكون هذا الرأي مبنياً على اجتهاد، وهو قياس انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل المحظور، فوجب الدم.

ونحن نقول: إن ثبت هذا من جهة النظر، أي إن سُلِّمَ الدليل من جهة النظر، وأن في ترك الواجب دماً فذاك، وإن لم يسلم، وقيل: الأصل براءة الذمة، وقول الصحابي المبني على الاجتهاد كقول غيره من الناس فيقال: في إيجاب الدم بترك الواجب مصلحة، وهي حفظ الناس عن التلاعب، فلو قيل: ليس في ترك الواجب دم، وأن في تركه الاستغفار والتوبة، فأكثر الناس لا يهتمون، يقول: أملأ لك أجواء مكة كلها إلى المدينة استغفاراً وتوبة ولا مانع عندي، لكن لا تجعلني أخسر، ولو خمسين ريالاً، فكثير من الناس يهمه المال أكثر من انتهاك النسك.

فلو قيل: إن هذا واجب، ومن تركه فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، فهل يحترم الناس هذا النسك، كما لو قلنا إن فيه الدم تذبحه في مكة، وتوزعه على الفقراء؟

الجواب: لا، لا يكون نظر الناس إلى الواجب سواء؛ لهذا نرى إلزام الناس بذلك، وإن كان ثبوته من حيث النظر والاستدلال فيه مناقشة واعتراض، فنقول: إن هذا من باب تربية المسلمين على التزامهم بالواجب، وما دمنا مستندين إلى قول صحابي جليل دعا له النبي صلّى الله عليه وسلّم "أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل"، فإننا نرجو أن نكون قد أبرأنا ذمتنا بذلك، والله يعلم المفسد من المصلح. ا.ه.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - عز وجلec-2007, صباحاً 01:03]ـ

*قول الصحابي إذا لم يُعرَف له مخالف من الصحابة حجة عند الجمهور.

*ما الذي يدل على أنه اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما وليس آخذاً حكم الرفع؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015