إلحاق:

هناك أسئلة كثيرة محيرة حول التعدد والقسم فيه وهي:

1 - مالدليل على أن القسم ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم

&- جاء في تفسير ابن كثير لسورة الأحزاب:

(ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1497&idto=1497&bk_no=49&Iعز وجل=1532#docu)( 51 ) ) .

قال الإمام أحمد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251): حدثنا محمد بن بشر، حدثنا هشام بن عروة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245)، عن أبيه عن عائشة، رضي الله عنها; أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله، عز وجل: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1497&idto=1497&bk_no=49&Iعز وجل=1532#docu)) ، قالت: إني أرى ربك يسارع في هواك.

وقد تقدم أن البخاري رواه من حديث أبي أسامة، عن هشام بن عروة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245)، فدل هذا على أن المراد بقوله: (ترجي) أي: تؤخر (من تشاء منهن ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1497&idto=1497&bk_no=49&Iعز وجل=1532#docu)) أي: من الواهبات [أنفسهن] (وتؤوي إليك من تشاء ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1497&idto=1497&bk_no=49&Iعز وجل=1532#docu)) أي: من شئت قبلتها، ومن شئت رددتها، ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك، إن [ص: 446] شئت عدت فيها فآويتها; ولهذا قال: (ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1497&idto=1497&bk_no=49&Iعز وجل=1532#docu)) . قال عامر الشعبي في قوله: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1497&idto=1497&bk_no=49&Iعز وجل=1532#docu)) : كن نساء وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحن بعده، منهن أم شريك ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11598).

وقال آخرون: بل المراد بقوله: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1497&idto=1497&bk_no=49&Iعز وجل=1532#docu)) أي: من أزواجك، لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت، وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت، وتترك من شئت.

هكذا يروى عن ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وأبي رزين، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16327)، وغيرهم، ومع هذا كان صلوات الله وسلامه عليه يقسم لهن; ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه، صلوات الله وسلامه عليه، واحتجوا بهذه الآية الكريمة.

وقال البخاري ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070): حدثنا حبان بن موسى ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15678)، حدثنا عبد الله - هو ابن المبارك - ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16418) أخبرنا عاصم الأحول، عن معاذة عن عائشة; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1497&idto=1497&bk_no=49&Iعز وجل=1532#docu)) ، فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدا.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015