ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[24 - Sep-2008, مساء 01:20]ـ
فائدة حول كتاب (مراتب الإجماع) للإمام ابن حزم الظاهري ..
ذكر لفظ (اتفقوا) في كتاب مراتب الإجماع لا يعني موافقة الإمام لهذا القول ضرورة ولا يعني الإجماع الذي يريده الإمام ..
وإذا أردنا أن نصنفه بجملة واضحة يستعملها طلبة العلم اليوم فنقول:كتاب مراتب الإجماع كان القصد منه جمع ما أجمعت عليه الأمة ..
وكذلك تحرير محل الاتفاق بين المذاهب الفقهية ولا يعني موافقته على القول ..
وكذلك أيضاً تحرير محل الخلاف بين المذاهب الفقهية ..
فالإجماع الذى لا إشكال فيه وصح عنده فإنه يذكره بلفظ (وأجمعوا، وأجمع ونحوهما) ..
أما تحرير محل الاتفاق فهذا ما يذكره بلفظ (واتفقوا) ..
وهذا ما نفعله اليوم كلنا حين نريد بحث مسألة فننظر في الأقوال كلها ..
فنجعل معنىً واحداً متفقاً عليه بينهم كلهم .. هو محل الاتفاق وإن لم يذكروه نصاً ..
مثلاً لو قيل: قال فلان أن فعل كذا جائز وقال علان أن هذا مستحب
يمكن أن نقول: واتفقوا على أن من فعل كذا فقد أحسن أو أدى ما عليه أو ....
وأما تحرير محل الخلاف فهذا ما يذكره بلفظ (واختلفوا) ..
وبالله تعالى التوفيق ..
ـ[محب مصري]ــــــــ[23 - Jul-2009, مساء 12:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حلق اللحية محرم علي المعتمد في مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة
أما عند الشافعية -وأنا شافعي_فالأمر فيه اضطراب:
صرح القفال الكبير بالحرمة في محاسن الشريعة
وكذلك الحليمي في منهاجه
والأذرعي في شرحه للمنهاج
لكن المفتي به عند المتأخرين هو الكراهة لا التحريم ونسبوا ذلك للنووي و الغزالي رحمهما الله
ومما يوضح هذا الفرق بجلاء فتوي للشهاب الرملي ص 569 من فتاواه ط دار الكتب العلمية:
سئل: هل يحرم حلق الذقن و نتفها أو لا؟
أجاب: "بأن حلق لحية الرجل و نتفها مكروه لا حرام و قول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف " اهـ بحروفه
ملحوظة: أنا ذو لحية و الحمد لله تعالي وإنما أردت وضع هذا النقل لإثراء الموضوع و لندرة من وقف علي هذه الفتوي من الشافعية فضلا عن غيرهم
والله تعالي أعلم
ـ[عبدالله]ــــــــ[12 - عز وجلec-2009, مساء 12:51]ـ
أين قول الشافعي في مسألة اللحية؟
ـ[عبدالله]ــــــــ[12 - عز وجلec-2009, مساء 12:52]ـ
والمكروه عند الشافعي قد يكون مراده الحرام أرجو التوضيح