ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 11:37]ـ
ذكر بعضهم أن أول من قال بحرمة حلقها من الحنابلة هو ابن تيمية وأن هذا القول لا يعرف في الحنابلة من قبله
وذكر بعضهم ما يؤيد هذا فنقل عن الشارح يعني الشمس ابن قدامة أن قال في الشرح الكبير " ويستحب إعفاء اللحية"
ما تحرير مذهب الحنابلة هنا؟؟؟؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 11:42]ـ
أخي الكريم سلمان: لا حاجة بك إلى الاعتذار، أنا أولى بأن تعذرني فأنت السائل، وأرجو ألا أكون قد أسأت الجواب.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 11:57]ـ
بقي أن أذكّر الإخوة:
والآن، بعد النقاشات و النقولات السابقة - وربما بقي مالم نورده و نطلع عليه - هل لنا أن نجزم بأنه قد انعقد الإجماع على أن الأخذ مما دون القبضة من اللحية حرام؟
============================== ========
نقل آخر: ذهب الطبري إلى وجوب قص اللحية والأخذ منها (!!) حكاه عنه العيني في " عمدة القاري "، وفيه قول الطبري: ((أن اللحية محظور إعفاؤها، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده)).
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 12:03]ـ
جواب مسدد.
رفع اللَّهُ قدركم أخانا الحبيب الشّهري.
دمت موفقًا مسددًا.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 04:40]ـ
، فالشارع حدد العلة تحديداً واضحاً، فهي المعتبرة أكثر من غيرها،. [/ size]
الأخ عبد الله وفقه الله
الشارع الذي حدد العلة تحديداً واضحاً كما قلت
هو نفس الشارع الذى حدد التكليف كذلك تحديداً واضحاً في قوله " أعفوا " وقوله " أرخوا " وقوله " وفروا "؟
وهو تنزيل من عزيز حكيم
{كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءايَـ?تُهُ ثُمَّ فُصّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ}
فلابد أن نفهم بأن هذا التشريع منذ أن نزل على سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه هو ساري المفعول حتى قيام الساعة فلا الزمان ولا المكان يمكن أن يغيروا العلة أو الدلالة في النصوص الألهية تأكد من هذا بل لا بد من الإيمان بهذا وفقنا الله وإياك.
فلا شك وفقك الله في اعتبار المقاصد في ديننا الحنيف ولكن اعتبارها يكون في محيط النصوص لا بالتحسين والتقبيح العقليين.
فعلة الحكم التكليفي هي باقية ما دامت السماوات والأرض وإن رأيناها بأم أعيننا تتغير فلنتهم أعيننا ولا نتشكك في النص الثابت عن رب العالمين.
وما أحسن ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال:
أخوف ما أخاف على الناس , أن يؤثروا ما يرون على ما يعرفون وأن يظلوا وهم لا يشعرون. أهـ
صدق رضي الله عنه
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[31 - Jul-2007, مساء 05:52]ـ
الأخ عبد الله وفقه الله الشارع الذي حدد العلة تحديداً واضحاً كما قلت
هو نفس الشارع الذى حدد التكليف كذلك تحديداً واضحاً في قوله " أعفوا " وقوله " أرخوا " وقوله " وفروا "؟
التكليف نوعان: تكليف مجرد عن العلة وهو التعبدي وتكليف معلق بعلة فمتى وجدت وجد التكليف أمراً أو نهياً. والعلة علتان: علة مستفادة من طريق المفهوم، وعلة مستفادة من طريق المنطوق، والأخيرة أقوى من الأولى، وهو المنطبق على مسألتنا.
وهو تنزيل من عزيز حكيم
{كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءايَـ?تُهُ ثُمَّ فُصّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ}
فلابد أن نفهم بأن هذا التشريع منذ أن نزل على سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه هو ساري المفعول حتى قيام الساعة فلا الزمان ولا المكان يمكن أن يغيروا العلة أو الدلالة في النصوص الألهية تأكد من هذا بل لا بد من الإيمان بهذا وفقنا الله وإياك.
أخي - رعاك الله - لا تخلط بين القرآن والسنة، فالقرآن وحده هو الذي أحكمت آياته ثم فصلت. أما الأدلة في الجملة سواء من القرآن أو السنة الثابتة فيوجد من أمثلتها الكثير مما يدور حكمه مع العلة وجوداً وعدماً. ولا خلاف في صلاحية الشريعة وهذا ليس موضع نقاش.
فلا شك وفقك الله في اعتبار المقاصد في ديننا الحنيف ولكن اعتبارها يكون في محيط النصوص لا بالتحسين والتقبيح العقليين. فعلة الحكم التكليفي هي باقية ما دامت السماوات والأرض وإن رأيناها بأم أعيننا تتغير فلنتهم أعيننا ولا نتشكك في النص الثابت عن رب العالمين.
الخلاصة: ظهور العلة وخفاؤها يختلف باختلاف الفهم والاجتهاد.
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[01 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 10:25]ـ
ذكر بعضهم أن أول من قال بحرمة حلقها من الحنابلة هو ابن تيمية وأن هذا القول لا يعرف في الحنابلة من قبله
وذكر بعضهم ما يؤيد هذا فنقل عن الشارح يعني الشمس ابن قدامة أن قال في الشرح الكبير " ويستحب إعفاء اللحية"
ما تحرير مذهب الحنابلة هنا؟؟؟؟
المدون في كتب أصحابنا الحنابلة تحريم حلق اللحية ومن نقله عن الشيخ تقي الدين لم يتعقبه بل أقره ككل من أتى بعده كابن النجار والبهوتي والمرداوي ومرعي وغيرهم كثير ونقل اللبدي في حاشيته على الدليل الإجماع على تحريم الحلق.
وما نقل عن الشارح لا يعارض هذا لأن المحرم حلقها والمستحب عدم التعرض لها وهو المراد بالإعفاء في كلامه فمن أخذ منها ولم يحلقها فليس مرتكبا لحرام.والله أعلم.
¥