ـ[جابر_عبدالرحمن_العتيق]ــــــــ[07 - May-2007, مساء 05:33]ـ

[ QUOTصلى الله عليه وسلم= محمد العبادي;17606] 1 - إذا قلنا بوجوب تزويج الأب القادر لابنه الفقير،فإذا كان الابن فقيرا وتائقا إلى الزواج ويخشى العنت على نفسه، و لا يستطيع أبوه تزويجه، وكان جد الابن هذا أو عمه مثلا قادرا على تزويجه، فهل يجب عليهم تزويجه كما يجب عليهم إطعامه إن لم يكن أبوه مستطيعا أم لا؟ (أرجو ذكر نقولات لقدماء أو معاصرين إن وجدت)

QUOTصلى الله عليه وسلم]

تفضل أخي الكريم ...

فصل

ومن كان وارثه فقيرا وله قريب موسر محجوب به كعم معسر وابن عم موسر وأخ فقير وابن أخ موسر فلا نفقة له عليهما ذكره القاضي وأبو الخطاب لأن علة الوجوب الإرث فيسقط بحجبه كما يسقط ميراثه وإن كانا من عمودي النسب كأب معسر وجد موسر فالنفقة على الجد لأن وجوب النفقة عليه لقرابته وهي باقية مع الحجب ويحتمل أن يجب الإنفاق على الموسر في التي قبلها لأن الموجب للنفقة القرابة الموجبة للميراث لانفس الميراث وهي موجودة مع الحجب ووجود المعسر كعدمه.

الكافي في فقه ابن حنبل ج3/ص377

يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:

فصارت القاعدة عندنا: أنه يشترط ان يكون المنفِق وارثا للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب أو رحم إلا عمودي النسب فلا يشترط.

الشرح الممتع

ج13ص503

ويقول رحمه الله:

وهل يلزمه أن يزوجه؟ نعم, لأن الزواج من النفقة ,ولهذا جاز ان نعطي الإنسان من الزكاة إذا كان محتاجا إلى زواج فإن زوجه امرأة وقال لا تكفيني واحدة, فهل يزوجه الثانية؟ نعم, فن قال لاتكفي, فثالثة فان قال لا تكفي فرابعة.

الشرح الممتع

ج13ص511

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[08 - May-2007, صباحاً 12:17]ـ

المسألة فيها خلاف معروف، هل مخرجه التفكّه أو الحاجة، والتفريع على كل قول بحسبه، وعلى القول بأنه حاجة يجب دفعها وتدخل في النفقة فهو آخذ حكم النفقة كما في كلام من سلف من الأئمة، وللتكسّب ضوابط وشروط ذكرها بعض أهل العلم، ولعلي أنشط لنقل شيئاً منها إن شاء الله تعالى.

والله تعالى أعلم.

بارك الله فيكم مشرفنا الحبيب، وأتمنى أن تواصلوا إفادتكم لي ..... جزاكم الله خيرا.

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[08 - May-2007, صباحاً 12:20]ـ

[ QUOTصلى الله عليه وسلم= محمد العبادي;17606] 1 - إذا قلنا بوجوب تزويج الأب القادر لابنه الفقير،فإذا كان الابن فقيرا وتائقا إلى الزواج ويخشى العنت على نفسه، و لا يستطيع أبوه تزويجه، وكان جد الابن هذا أو عمه مثلا قادرا على تزويجه، فهل يجب عليهم تزويجه كما يجب عليهم إطعامه إن لم يكن أبوه مستطيعا أم لا؟ (أرجو ذكر نقولات لقدماء أو معاصرين إن وجدت)

QUOTصلى الله عليه وسلم]

تفضل أخي الكريم ...

فصل

ومن كان وارثه فقيرا وله قريب موسر محجوب به كعم معسر وابن عم موسر وأخ فقير وابن أخ موسر فلا نفقة له عليهما ذكره القاضي وأبو الخطاب لأن علة الوجوب الإرث فيسقط بحجبه كما يسقط ميراثه وإن كانا من عمودي النسب كأب معسر وجد موسر فالنفقة على الجد لأن وجوب النفقة عليه لقرابته وهي باقية مع الحجب ويحتمل أن يجب الإنفاق على الموسر في التي قبلها لأن الموجب للنفقة القرابة الموجبة للميراث لانفس الميراث وهي موجودة مع الحجب ووجود المعسر كعدمه.

الكافي في فقه ابن حنبل ج3/ص377

يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:

فصارت القاعدة عندنا: أنه يشترط ان يكون المنفِق وارثا للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب أو رحم إلا عمودي النسب فلا يشترط.

الشرح الممتع

ج13ص503

ويقول رحمه الله:

وهل يلزمه أن يزوجه؟ نعم, لأن الزواج من النفقة ,ولهذا جاز ان نعطي الإنسان من الزكاة إذا كان محتاجا إلى زواج فإن زوجه امرأة وقال لا تكفيني واحدة, فهل يزوجه الثانية؟ نعم, فن قال لاتكفي, فثالثة فان قال لا تكفي فرابعة.

الشرح الممتع

ج13ص511

جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ودام نفعكم ونرجو المزيد.

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[13 - May-2007, صباحاً 06:59]ـ

للرفع

ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 03:24]ـ

بسم الله، والحمد لله

أولاً أعتذر إليك أخي الكريم لأن ما سأنقله لك من مسموعاتي وليست نقولاً موثقة فمعذرة.

هذه بعض أدلة القائلين بالوجوب من كلام الشيخ الوليد الفريان - حفظه الله-.

((هل يجب على المنفق أن يزوج قريبه أم لا يجب عليه؟

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015