ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 02:44]ـ

هل الشيخ الألباني استدل بهذا الحديث؟؟

وهل هناك أحد من أهل العلم فسر هذا الحديث بما قاله الشيخ الألباني؟

ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 04:50]ـ

هل الشيخ الألباني استدل بهذا الحديث؟؟

وهل هناك أحد من أهل العلم فسر هذا الحديث بما قاله الشيخ الألباني؟

استدل بأحاديث أخرى صريحة، ثم ذكر هذا الحديث وفسره بما ذكرت، وجعله شاهداً على المنع

وحكى عن العلامة السندي أنه فسَّر الحديث بنحو ذلك

ـ[أبو الفضل الجزائري]ــــــــ[10 - Oct-2008, مساء 10:41]ـ

لو مشينا على المنطق الألباني لجاز للرجال لبس الذهب إلا محلقا، ولجاز لهم لبس الذهب دون المحلق منه، فإن النهي جاء عن لبس خاتم الذهب للرجال وجاء عاما وسيأتي ذكر السبب، ففي مسألة النهي عن الذهب المحلق، الشيخ رحمه الله وقع في خطأ فادح، وذلك لإهماله النظر في كتب الأصول، فالأصوليون يقولن أن مفهوم الصفة إذا خرج مخرج الغالب أو أن الواقع كذلك، أو خرج جوابا عن سؤال لم يكن له مفهوم، وهذا الأمر ينطبق على مسألة الذهب المحلق، فالذهب لا يصنع إلا محلقا في غالب أحواله، فخرج النهي موافقا لهذا الواقع، وقد نهى رسول الله الرجال عن لبس خاتم الذهب ففهم منه الصحابة النهي عن لبس عموم الذهب، والحديث المساق هنا عام للنساء والرجال (النهي عن الذهب) ثم نهى النبي عن المحلق منه، وهذا عند العلماء لا يعد تخصيصا أو تقيدا، لأنه لا خلاف بين النهيين ومن شرط عمل المطلق على المقيد أو تخصيص العام التعارض من كل وجه، وهنا لا تعارض، سوى أن النهي جاء عاما وجاء خاصا ببعض أفراد هذا النهي (المحلق منه)، وقد وضح القاعدة القرافي في القول المنظموم في الخصوص والعموم، أعني متى يصار إلى حمل العام على الخاص، فيجب أن يكون العام مثبتا والخاص نافيا مثلا أو العكس، أما أن يكونا جميعا مثبتين أو نافيين فلا تعارض حينئذ، وقد نص على ذلك صراحة أيضا ابن الحاجب والآمدي إذ قالا ان من شرط التقييد والتخصيص أن لا يكون في السلب. والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015