حديث نهى عن الذهب إلا مقطعًا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 03:15]ـ

هذا الحديث حسن وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا أخرج طرقه النسائي في المجتبى وله فيها طريق حسن

لكن ما معناه وما تطبيقاته المعاصرة؟؟

وهل هذا عام للرجال والنساء؟؟ أم للرجال فقط؟؟ ولماذا؟؟

وما الصور التي يجوز فيها لبس الذهب المقطع للرجال؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:15]ـ

هذا الحديث حسن وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا أخرج طرقه النسائي في المجتبى وله فيها طريق حسن

لكن ما معناه وما تطبيقاته المعاصرة؟؟

من يرى صحته أو عدم نسخه

يطبقه مثلا عقارب الساعة، على مقبض السيف والخنجر وهكذا

ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:17]ـ

وهل هذا عام للرجال والنساء؟؟ أم للرجال فقط؟؟ ولماذا؟؟

عام وأما النساء فمباح لها لباسه والتحلي به

ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:20]ـ

وما الصور التي يجوز فيها لبس الذهب المقطع للرجال؟

وجزاكم الله خيرا

عندهم مثلا لبنة الجيب وسجف الفراء ونحوه

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:35]ـ

أخي الفاضل ما الدليل على خروج النساء من عموم هذا الحديث؟؟

ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:41]ـ

أخي الفاضل ما الدليل على خروج النساء من عموم هذا الحديث؟؟

لعلك لم تقرأ المشاركة الثالثة

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 04:53]ـ

محل سؤالي أنه لو كان عاما لما جاز للنساء لبسه إلا مقطعا كالرجال

لكن نحن نقول بجواز لبس الذهب المقطع وغير المقطع للنساء

فسؤالي ما الدليل على خروج النساء من هذا العموم فلو قلت أنه عام في النساء للزمك ألا تجيز لبس الخاتم والحلق للنساء

ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 05:00]ـ

فسؤالي ما الدليل على خروج النساء من هذا العموم فلو قلت أنه عام في النساء للزمك ألا تجيز لبس الخاتم والحلق للنساء

الأحاديث كثيرة

كحديث أبي موسى مرفوعا " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها " وجاء من حديث علي وابن عباسوابن عمر وعقبة وغيرهم رضي الله عنهم

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 06:04]ـ

قد يستدل المعترض أن هذه الأحاديث عامة وهذا حديث خاص

لكن قد يعترض على هذا الاعتراض أنه لا توجد مزية للنساء على الرجال إذن في لبس الذهب وهذا خلاف المتبادر المفهوم من أحاديث جواز لبس الذهب للنساء فيكون هذا هو الاستدلال على أن المراد بهذا الحديث هم الرجال فقط دون النساء أعني حديث نهي عن الذهب إلا مقطعا

ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 06:15]ـ

قد يستدل المعترض أن هذه الأحاديث عامة وهذا حديث خاص

لكن قد يعترض على هذا الاعتراض أنه لا توجد مزية للنساء على الرجال إذن في لبس الذهب وهذا خلاف المتبادر المفهوم من أحاديث جواز لبس الذهب للنساء فيكون هذا هو الاستدلال على أن المراد بهذا الحديث هم الرجال فقط دون النساء أعني حديث نهي عن الذهب إلا مقطعا

هل تعرف أحداً من الأئمة منعَ من تحلي النساء بالذهب إلا مقطعاً؟

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 07:02]ـ

أليس الشيخ الألباني رحمه الله منع من الذهب المحلق للنساء؟!

ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 07:14]ـ

أليس الشيخ الألباني رحمه الله منع من الذهب المحلق للنساء؟!

أعرف هذا

لكن هل تعرف أحداً من الأئمة قال بهذا؟

ومرادي بالأئمة= المتقدمين

فالمسألة ليست حادثة

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - May-2007, مساء 07:32]ـ

أخي الفاضل: أنا لم أقل بمنع ذلك عن النساء بل أنا أريد تحقيق المسئلة أصوليا هل هذا الحديث عام أم خاص ولماذا؟؟

على أن الشيخ الألباني نقل في أداب الزفاف - على ما أظن- ما يؤيد قوله

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 01:06]ـ

هل النهي عن الذهب إلا المقطع = النهي عن الذهب المحلق؟!!

قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود [كما في عون المعبود] إن المراد بالمقطع القطع اليسيرة كالحلقة والقرط والخاتم للنساء أو في سيف الرجل، وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر

وذكر مثل ذلك الخطابي في شرحه أيضا، وذكر ذلك ابن الأثير في النهاية أيضا.

ونقل ابن القيم عن شيخ الإسلام أن المراد ما كان تابعا غير فرد كالزر والعلم ونحوه [لأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا]

وقال السندي في حاشية النسائي: أي مكسرا مقطوعا، والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف.

والمقصود مما سبق أن ما ذهب إليه الشيخ الألباني يختلف تماما عن المراد بالحديث، والله أعلم.

ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - May-2007, صباحاً 01:21]ـ

هل النهي عن الذهب إلا المقطع = النهي عن الذهب المحلق؟!!

قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود [كما في عون المعبود] إن المراد بالمقطع القطع اليسيرة كالحلقة والقرط والخاتم للنساء أو في سيف الرجل، وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر

وذكر مثل ذلك الخطابي في شرحه أيضا، وذكر ذلك ابن الأثير في النهاية أيضا.

ونقل ابن القيم عن شيخ الإسلام أن المراد ما كان تابعا غير فرد كالزر والعلم ونحوه [لأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا]

وقال السندي في حاشية النسائي: أي مكسرا مقطوعا، والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف.

والمقصود مما سبق أن ما ذهب إليه الشيخ الألباني يختلف تماما عن المراد بالحديث، والله أعلم.

بل الشيخ الألباني يريد هذا

فهو يفسر المحلق بـ (الموصول) والمقطع (غير الموصول)

ورأى تحريم خاتم الذهب على النساء، وكذا الطوق والحلقة والأساور

وقد حكى الإجماعَ غير واحد على جواز الذهب بأنواعه للنساء

والكلام في هذه المسألة يحتاج إلى بسط ونظر في الأحاديث التي استدل بها الشيخ رحمه الله

كيف وقد خالفها أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015