السيوطي نقل هذا عن السبكي في إبراز الحكم من حديث رفع القلم فهو ناقل له
ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 11:48]ـ
مشاركة لإثراء الموضوع
الذي يظهر لي من القواعد عدم اللزوم لكني أستعظم هذا.
ورأيي أن القول هذا هو الصواب فمادام أن الخطاب الشرعي لم يتعلق بالمكلف بعد فلا أرى ما يمنعه من النوم
وعندي أن قصة بلال رضي الله عنه مختلفة تماما عن هذه المسألة
فقصة بلال في سفر والخطاب متوجه إليهم بالأذان وتحري الوقت بينما من كان في بلده فقد كفي بوجود المؤذنين ولهذا فلم يبق إلا بلال والبقية ناموا مع غلبة ظنهم أنهم لن يستيقظوا
كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استيقظ كما في صحيح مسلم في حديث أبي قتادة قال " فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إلى بَعْضٍ ما كَفَّارَةُ ما صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا في صَلَاتِنَا ثُمَّ قال أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ ثُمَّ قال أَمَا إنه ليس في النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنما التَّفْرِيطُ على من لم يُصَلِّ الصَّلَاةَ حتى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذلك فَلْيُصَلِّهَا حين يَنْتَبِهُ لها فإذا كان الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا "
وهذا لم يدخل عليه الوقت
ومسألتنا فيمن غلب على ظنه ولم يجزم
وعندي أن كل من جاز له فعل شيء دون وجود ما يمنعه في حاله جاز له فعله وإن غلب على ظنه أنه لن يجوز له هذا الفعل بعد مدة
فمن كان يعتقد أنه لن يجد ماء بعد دخول الوفت فهل يجب عليه حمله كلا بخلاف من دخل عليه الوقت
قال المرداوي ج1/ص277
لو مَرَّ بِمَاءٍ قبل الْوَقْتِ أو كان معه فَأَرَاقَهُ ثُمَّ دخل الْوَقْتُ وَعَدِمَ الْمَاءَ صلى بِالتَّيَمُّمِ وَلَا إعَادَةَ عليه وَإِنْ مَرَّ بِهِ في الْوَقْتِ وَأَمْكَنَهُ الْوُضُوءُ قال الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ أو كان معه فَأَرَاقَهُ في الْوَقْتِ أو بَاعَهُ في الْوَقْتِ أو وَهَبَهُ فيه حرم عليه ذلك بِلَا نِزَاعٍ
فانظر كيف فرق بين المسألتين فأطلق في الأولى وقيد في الثانية بقوله" وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ "
ففرق بين من تعلق به الخطاب ودخل عليه وقت الصلاة وبين من لم يتعلق به الخطاب فلم يدخل عليه وقت الصلاة
ولهذا لا يجب حمل الماء على المسافر عند أكثر أهل العلم
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 03:22]ـ
استدلّ القاضي في «إكمال المعلم» 2/ 665، بحديث أبي هريرة t عند مسلم (680): ((على جواز النوم قبل وقت الصلاة، وإنْ خشي استغراقه حتى يخرج وقتها؛ إذْ لم يتوجَّه عليه الخطاب بها بعد)).اهـ
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 03:30]ـ
شيوخنا الأفاضل
ما الحكم إذا كان يتيقن ويقطع بأنه إذا نام خرج الوقت وضاعت الصلاة؟!
وأما عدم وجوب حمل الماء على المسافر فأقول: ما الحكم إذا كان يتيقن ويقطع بأنه إذا لم يحمل معه ماء مات عطشا؟!
إذا كان الجواب في المسألتين بعدم الجواز، فينبغي أن يكون الجواب نفسه عند غلبة الظن؛ لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في مسائل الفروع، كما سبق ذكره.
والله تعالى أعلم.
ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 04:17]ـ
ـــــ
ـــ
أـ
ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 04:19]ـ
بارك الله بعلمكم
شيوخنا الأفاضل
وأما عدم وجوب حمل الماء على المسافر فأقول: ما الحكم إذا كان يتيقن ويقطع بأنه إذا لم يحمل معه ماء مات عطشا؟!
والله تعالى أعلم.
هذا فيه نهي خاص بقوله " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " وقوله " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
بخلاف مسألتنا فلم يأمر الشارع بحمل الماء بل أمر بالتيمم عند عدمه
ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 04:26]ـ
شيوخنا الأفاضل
ما الحكم إذا كان يتيقن ويقطع بأنه إذا نام خرج الوقت وضاعت الصلاة؟!
.
يتوجه لي كما سبق أنه إذا كان الوقت لم يدخل بعد فلم يتعلق به خطاب بعد فلم نكلفه وأما عدم القيام فيبقى مظنونا كما أن القيام يبقى مظنونا
وعندي أن القاعدة مطردة
ألسنا نجيز الجمع لمن كان قريبا من البلد مع علمه أنه سيصل البلد قبل دخول وقت الثانية بمدة ولم نعتبر هذا الظن مع قوته = بلى
لأنه سيقى أن هناك ظن بعد الوصول
ومن جاز له فعل شيء في حال لم يمنعه عارض لم يأت بعد
وهكذا النائم يجوز له النوم قبل الوقت ولم يطالب بالصلاة الآن فلم التكليف بتحصيلها إذن
بارك الله بكم
ـ[ابن مفلح]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 04:27]ـ
وعندي أن قصة بلال رضي الله عنه مختلفة تماما عن هذه المسألة
فقصة بلال في سفر والخطاب متوجه إليهم بالأذان وتحري الوقت بينما من كان في بلده فقد كفي بوجود المؤذنين ولهذا فلم يبق إلا بلال والبقية ناموا مع غلبة ظنهم أنهم لن يستيقظوا
شيخنا الفاضل حفظك الله:
كيف لايتوجه إليهم الخطاب بالصلاة قبل دخول وقتها ثم يقال بأنه يتوجه إليهم الخطاب بالأذان والحال أن الوقت لم يدخل بعد؟
ومسألتنا فيمن غلب على ظنه ولم يجزم
وماذا لوجزم؟ أليس قلنا إنه لم يخاطب بها بعد؟
وأليست غلبة الظن تنزل منزلة اليقين؟
¥