ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[12 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 11:08]ـ
سؤال ... وفي الإجابة عليه فائدة، اترك التنبيه عليها لإخواني في المنتدى وفقهم الله.
ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 06:44]ـ
في المسألة خلاف
واختار شيخ الإسلام ابن تيميَّة أنه يكون للعامل ربحُ المثل لا أُجرتُه
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 02:31]ـ
جزاك الله خيرا، ويسّر الله لقاء قريب للتدارس مشافهة (ابتسامة)
واختار شيخ الإسلام ابن تيميَّة أنه يكون للعامل ربحُ المثل لا أُجرتُه
لو قيل - حفظك المولى - (نصيب المثل) بدلاً من (ربح المثل) لكان أضبط وذلك لكون المسألة متعلقة بالخارج من الثمر والزرع، وهو لفظ الشيخ كما نُقل في حاشية الروض. وجوابك قد تضمن الفائدة المرادة وذلك أنه يوجد ثلاثة أقسام لمسألة إجارة الأرض بالطعام، أحدها: بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها، وفيه روايتان. (منار السبيل، ج2/ص580). وعلى اعتبار أن الصواب هو اختيار شيخ الاسلام، فإن هذا يجعلنا نرجح الرواية التي تجوّز هذا القسم، لماذا؟ لأنه في حالة فساد عقد المساقاة قبل خروج الثمرة، من أين لنا أن نعطي العامل "نصيب المثل"؟ هل يقال عندئذ: يعطى أجرة المثل؟ أم يقال: يعطى من "جنس" النصيب الذي كان سيحصل عليه لولا فساد العقد، كما في إحدى روايتي القسم المذكور أعلاه.