فاتته ركعة من صلاة الجمعة فقضى ثلاثا جهلا منه فما حكم فعله؟

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 07:42]ـ

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فهذا رجل فاتته ركعة من صلاة الجمعة فلم سلم الإمام قام فقضى ثلاثا جهلا منه فما حكم فعله؟

سئلت عن هذا الفرع، فظهر لي جوابا لكني جبنت! ـ وما أحسن الجبن فمعه السلامة ـ ولعلي أذكره، بعد أن أرى ما عند الإخوة الفضلاء، والكلام هنا كما هو معلوم مذاكرة وليس فتيا؟

ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[07 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 09:27]ـ

أخي عبد الرحمن , هو الآن صلاها - جمعة - والثلاثة ركعات تعتبر زيادة من جنس الصلاة فيسجد لسهو , وإن طال الفصل فلا شيء عليه لأنه فعلها جاهلا.

وكما قلت أخي عبد الرحمن:.

والكلام هنا كما هو معلوم مذاكرة وليس فتيا

ـ[حسان الرديعان]ــــــــ[07 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 10:21]ـ

صلاته صحيحةٌ على رأي عطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد، وعللوا بأنَّ الخطبة شرطٌ، ولا جمعة لمن أخل بشرطها.

ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[07 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 11:32]ـ

لعل الصواب أنه يعيد الصلاة ظهرا

ـ[أبوعلي النوحي]ــــــــ[07 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 11:39]ـ

من باب المذاكرة:

هل هذا يرجع إلى أن صلاة الجمعة ظهر مقصورة أو ركعتان من الأصل؟

فإن كان الأول: فيصبح كمن نوى القصر فأتم فلا تبطل صلاته.

و إن كان الثاني: فكمن قام لركعة زائدة سهوا.

أو

نقول هل فعل المحظور جاهلاً أو ترك المأمور جاهلاً؟

فمن فعل المحظور مع الجهل لا يعيد

و من ترك المأمور مع الجهل يعيد سواء فرط في علم الحكم أو لم يفرط.

لكن هل هذه الحالة من فعل المحظور أو ترك المأمور؟

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 12:08]ـ

أخي عبد الرحمن , هو الآن صلاها - جمعة - والثلاثة ركعات تعتبر زيادة من جنس الصلاة فيسجد لسهو , وإن طال الفصل فلا شيء عليه لأنه فعلها جاهلا.

قصدك الركعتين زيادة.

لكن أليس سجود السهو لا مدخل للعمد فيه؟

وهل مثل هذا يعذر بجهله وهو في الرياض؟

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 12:10]ـ

صلاته صحيحةٌ على رأي عطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد، وعللوا بأنَّ الخطبة شرطٌ، ولا جمعة لمن أخل بشرطها.

لكن نريد الراجح؛ أما هذا القول فهو ضعيف، ويلزم إن صححنا فعل هذا على قولهم: أن نبطل كل من أدركعة وقضى أخرى فقط.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 12:12]ـ

لعل الصواب أنه يعيد الصلاة ظهرا

جميل، ولعل التعليل: أنه زاد ركعتين متعمدا = فبطلت صلاته (الجمعة).

ويلزمه أن يعيد، وقد ذهبت الجمعة فيصلي بدلها: الظهر.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 12:17]ـ

من باب المذاكرة:

هل هذا يرجع إلى أن صلاة الجمعة ظهر مقصورة أو ركعتان من الأصل؟

فإن كان الأول: فيصبح كمن نوى القصر فأتم فلا تبطل صلاته.

و إن كان الثاني: فكمن قام لركعة زائدة سهوا.

أما كونها ظهرا مقصورة ففيه نظر.

وعلى الثاني ففيه إشكال؛ لأنه متعمد.

أو نقول هل فعل المحظور جاهلاً أو ترك المأمور جاهلاً؟

فمن فعل المحظور مع الجهل لا يعيد

و من ترك المأمور مع الجهل يعيد سواء فرط في علم الحكم أو لم يفرط.

لكن هل هذه الحالة من فعل المحظور أو ترك المأمور؟

لعل حقيقة الزيادة التي فعلها =تدخل في فعل المحظور وترك المأمور جميعا.

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[08 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 01:10]ـ

لعل هذا ينبني على أصلين:

الأول: على قول من قال أن الخطبة بدل لركعتي الظهر الأوليين، فإنه لا شيء عليه لأنه لم يدرك الخطبة.

الثاني: على قول من قال أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة لا بدل لبعض أجزاءها ولا لها، فتكون الزيادة فيها كزيادة الجاهل ركناً في صلاة الظهر فإنه:

1 - يسجد للسهو إن لم يطل الفصل.

2 - لا يعيد إن طال الفصل ولو كان مفرّطا في السؤال، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل حال المسيء صلاته: هل جهله عن تفريط أم لا، مع أنه كان في المدينة كما يظهر ودواعي العلم متوفرة.

ـ[أبوعلي النوحي]ــــــــ[08 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 11:34]ـ

لعل حقيقة الزيادة التي فعلها =تدخل في فعل المحظور وترك المأمور جميعا.

قال العثيمين رحمه الله في الأصول من علم الأصول في موانع التكليف:

فالجهل: عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام، ومتى ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يأمر المسيء في صلاته - وكان لا يطمئن فيها - لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع أ. هـ

و حال هذا الرجل أنه لا زال في الوقت فيؤمر بالإعادة إما جمعة أو ظهرا.

فإن كان وقت الجمعة باقيا و شروط إقامتها متوفرة كأن يدرك مسجدا أخر لا زالت تقام فيه

الجمعة فيصليها معهم.

أما إذا فات وقتها كما هو حال هذا الرجل فلعله يعيدها ظهرا.

و الله أعلم.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015