ما وجه التعليل بأن العبد ضيعة على أن الشعر زينة لا تبديها للمحارم ?

ـ[طلال]ــــــــ[06 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 11:47]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في السنن الكبرى للبيهقي، كتاب النكاح،باب ما جاء في إبدائها زينتها لما ملكت يمينها.

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة رضي الله عنها , قال: " استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم " وروينا عن القاسم بن محمد، أنه قال: إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب، فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم، فإذا قضي أرخته دونه وكان الحسن، والشعبي، وطاوس، ومجاهد يكرهون أن ينظر العبد إلى شعر سيدته، وكأنهم عدوا الشعر من الزينة التي لا تبديها لعبدها كما عده ابن عباس رضي الله عنهما، فيما رويناه من الزينة التي لا تبديها لمحارمها، وروينا عن إبراهيم الصائغ قال: قلت لنافع يخرجها عبدها قال: لا لأنهم يرون العبد ضيعة، وظاهر الكتاب أولى بالاتباع مع ما فيه من السنة *

في كلام الامام الفقيه نافع – رحمه الله -:

ما وجه التعليل بأن العبد ضيعة على أن الشعر زينة لا تبديها للمحارم لعبدها فمن باب أولى المكاتب؟ بمعنى ما الوصف المؤثر بأن وصفنا العبد بأنه كالضيعة؟

بحثت عن المسألة – على الوسع – فما وقفت على ما يجلّي الأمر، وجزى الله خيراً من يجيب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015