ـ[محمود الناصري]ــــــــ[19 - May-2008, صباحاً 09:43]ـ

ماذا لو أمر بالمنكر و قبل موته تاب أي قبل أن يغرغر

توبته بينه وبين ربه إن لم يبلغ بانه رجع عن وصيته وتاب

وما يدري المشيع للجنازة انه تاب ورجع؟

فاظن ان سؤالك ممكن قبوله في مسالة هل يقبل الله توبته أم لا

وليس هل يرجع المشيع أم لا

فان بَلغ المشيع أن الميت تاب ونهى عن المنكر قبل موته اخذ حكم من لم يأمر بالمنكر وسار بجنازته حتى لو حصل المنكر الذي نهى عنه

وان لم يبلغ فالرجوع عن الجنازة كما بينوا الاخوة والله اعلم

ـ[وائل النوري]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 02:20]ـ

الحمد لله

لاشك أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وغالبهم على حضورها إذا كانت المعصية من قبيل النياحة وشق الجيوب ونحو ذلك.

ولعل صفة المنكر وحال المشيع له أثر في حضورها وقد نزع إلى هذا بعض الأحناف.

ومن قيود المسألة موت الطفل الصغير والمجنون لمن الولاية لوليه فالحق غير متعلق بهما.

وعلى كل فالمسألة تحتاج إلى تفصيل.

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 07:49]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرجوع عن الوليمة إذا رأى منكرا ورد عن بعض السلف فعله.

فقد أخرج الطبراني بسند جوده الشيخ ناصر في الكبير:

"حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري: عن سالم بن عبد الله قال: أعرست في عهد أبي فأذن أبي الناس وكان أبو أيوب فيمن آذنا وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر فأقبل أبو أيوب فدخل فرآني قائما فاطلع فرأى البيت مستترا ببجاد أخضر فقال: يا عبد الله أتسترون الجدر؟ قال أبي واستحيي: غلبننا النساء يا أبا أيوب قال: من خشي أن يغلبنه النساء فلم أخش أن يغلبنك ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا ثم خرج رحمه الله ".

الأخ الكريم،

1 - في النسخة الاليكترونية التي نسختَ منها سقط، وصواب الإسناد هكذا: ... مسدَّد، ثنا: بِشر بن المفضَّل ..

2 - الشيخ ناصر الدِّين الألباني رحمه الله إنَّما جوَّد إسناده في "آداب الزفاف"، فماذا تريد بقولك: (في الكبير).اهـ.؟

ـ[أبو جهاد الأثري]ــــــــ[19 - May-2008, مساء 08:05]ـ

السلام عليكم

أقصد أخرجه الطبراني في الكبير و جود إسناده الشيخ ناصر.

وعذرا لإيهام العبارة.

بارك الله فيك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015