ـ[آل عامر]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 11:09]ـ

قلتم وفقكم الله:

إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه الإتمام إذا أدرك مع الإمام ركعة فأكثر، أما إذا لم يدرك معه

إلا أقل من ركعة فلا يلزمه الإتمام.

أقول رعاكم الله:

الم يحرم مع الإمام؟

ومالفرق بين إدراك ركعة من عدمه؟

كما لا يخفى على شريف علمكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به ".

وقوله صلى الله عليه وسلم: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " فيشمل كل ما أدرك الإنسان وكل ما فاته.

ولأن ابن عباس سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً؟ فقال: تلك هي السنة "

ولأن الصحابة رضي الله عنهم: كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان في منى أربعاً.

الايدل ذلك على أن المسافر إذا دخل مع الإمام وجب عليه أن يتم.

وقولكم رعاكم الله و زادكم علما وفقها:

إذا نسي صلاة من صلاة الحضر وذكرها وهو مسافر، أو نسي صلاة في سفره وذكرها في الحضر وجب

عليه الإتمام في الحالتين.

الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " أي: أي يصلي هذه

الصلاة كما هي إذا ذكرها.

أسأل الله الاّ يحرمكم الأجر،وأن يجزل لكم المثوابة، ويحسن لكم العاقبة.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 01:05]ـ

بارك الله ونفع بما قلتَ.

المسألة الأولى: الفرق إذا أدرك ركعة أدرك الصلاة كالجمعة، وإذا لم يدرك فلا. ولا يخفى الخلاف في ذلك.

المسألة الثانية: قال ابن قدامة في المغني مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَإِذَا نَسِيَ صَلَاةَ حَضَرٍ، فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ، أَوْ صَلَاةَ سَفَرٍ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ، صَلَّى فِي الْحَالَتَيْنِ صَلَاةَ حَضَرٍ).

نَصَّ أَحْمَدُ، رَحِمَهُ اللَّهُ، عَلَى هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَالْأَثْرَمِ.

قَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: أَمَّا الْمُقِيمُ إذَا ذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ، فَذَاكَ بِالْإِجْمَاعِ يُصَلِّي أَرْبَعًا، وَإِذَا نَسِيَهَا فِي السَّفَرِ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ، صَلَّى أَرْبَعًا بِالِاحْتِيَاطِ، فَإِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ السَّاعَةَ، فَذَهَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ، إلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ: " فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا ".

أَمَّا إذَا نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ، فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ، فَعَلَيْهِ الْإِتْمَامُ إجْمَاعًا، ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فِعْلُهَا أَرْبَعًا، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ النُّقْصَانُ مِنْ عَدَدِهَا، كَمَا لَوْ لَمْ يُسَافِرْ، وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَقَدْ فَاتَهُ أَرْبَعٌ.

وَأَمَّا إنْ نَسِيَ صَلَاةَ السَّفَرِ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ، فَقَالَ أَحْمَدُ: عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ احْتِيَاطًا.

وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَدَاوُد، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُصَلِّيهَا صَلَاةَ سَفَرٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَلَمْ يَفُتْهُ إلَّا رَكْعَتَانِ.

وَلَنَا، أَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ، فَيَبْطُلُ بِزَوَالِهِ، كَالْمَسْحِ ثَلَاثًا.

وَلِأَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي الْحَضَرِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا ".

وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَخْتَلِفُ بِالْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُ طَرَفَيْهَا فِي الْحَضَرِ، غَلَبَ فِيهَا حُكْمُهُ، كَمَا لَوْ دَخَلَتْ بِهِ السَّفِينَةُ الْبَلَدَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَكَالْمَسْحِ.

وَقِيَاسُهُمْ يَنْتَقِضُ بِالْجُمُعَةِ إذَا فَاتَتْ، وَبِالْمُتَيَمِّمِ إذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ، فَقَضَاهَا عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ.

ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 10:01]ـ

الشيخ عبد الرحمن السديس حفظك الله

اختيارات مؤصلة نافعة بارك الله فيك، وقد ذكرت مسألة المسافة ونسيت أختها وهي المدة التي يترخص فيها المسافر، ومن خلال اختياراتك أظنك تختار أن السفر لا يتحدد بمدة.

دمتم بخير ....

ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[05 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 10:49]ـ

ملخص شامل يغني عن كثير من المطولات.

جزاءك الله خيراً يا شيخ عبد الرحمن.

فإن كان هناك إضافة على هذه الفوائد.

فهناك نازلة من النوازل السفر في هذا العصر وهي:

بما أن القول الراجح أن السفر الذي ينطبق عليه أحكام السفر من قصر وجمع، وإفطار لا يحدد بمسافة، أو وقت، وإنما المرجع في ذلك هو العرف.

فهل ما يفعله كثير ممن عمله خرج بلده وخاصة المدرسين، الذين يذهبون يومياً إلى عمله قرابة (150 كم) أو أكثر قليلاً، فهو يذهبون ويعودون إلى بلده بنفس اليوم، فيصرون ويجمعون بين الظهر والعصر بحجة السفر، بل بعضهم قد يصل قبل إلى بلده في بعض الأيام قبل الظهر إلا أنه ينتظر قليلاً خارج البلد حتى يدخل وقت الظهر ثم يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً.

فإذا قلنا إن المرجع في تحديد السفر هو العرف، فالعرف في مثل هذه الحالة لا يعده سفراً.

ويستدلون هؤلاء بفتاوى لبعض طلبة العلم.

وهذه المسألة حصل فيها تناقض من طلبة العلم، فهم يفتون لهؤلاء بالقصر، لأنه سفر.

أما المدرسات فيفتى لهن بجواز الذهاب لعملهن في نفس هذه المسافة بدون محرم بحجة أنه ليس بسفر لأنهن سيعدن في نفس اليوم.

فنرجوا من الشيخ عبد الرحمن، وبقية المشايخ تحرير مثل هذه النازلة.

وفق الله الجميع لما فيه خير للإسلام والمسلمين.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015