ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[26 - Mar-2007, صباحاً 05:21]ـ
جزاك الله خيرا و بارك فيك
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[27 - Mar-2007, مساء 09:03]ـ
وجزاكم الله خيرًا وبارك فيكم.
دمتم بخير.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 08:14]ـ
«فائدة»
من ((الهدي)) لابن القيم
في قوله: فصل: ثم كان يكبر ويخر ساجداً.
انقلب على بعضهم حديث ابن عمر: ((إن بلالاً يؤذن بليل…)) الحديث [رواه مسلم، كتاب الصيام (1092)]؛ فرواه: ((إن ابن أم مكتوم يؤذن؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال))؛ ومثله حديث: ((لا يزال يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟!)) إلى أن قال: ((وأما الجنة، فينشيء الله لها خلقاً يسكنهم إياها)) [رواه البخاري، كتاب التوحيد (7384)]؛ فقلبه؛ وقال: ((وأما النار، فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها))، وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة: ((إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه)) [رواه ابو داود، كتاب الصلاة (840) والنسائي كتاب التطبيق (1091)] منقلب على بعض الرواة، ولعله: ((وليضع ركبتيه قبل يديه))؛ حتى رأيت أبا بكر بن أبي شيبه رواه كذلك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا سجد أحدكم، فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك كما يبرك الفحل)) [مصنف ابن أبي شيبة (2702)]، ورواه الأثرم في ((سننه)) أيضاً عن أبي بكر كذلك، والله أعلم.
.... يتبع -إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى-،،،
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 08:29]ـ
«فائدة»
قال الشيخ تقي الدين في الجزء الأول من ((الرسائل)) (ص59)
وأصل ذلك: أن المقالة التي هي كفر بالكتاب أو السنة أو الإجماع يقال: ((هي كفر)) قولاً يطلق؛ كما دل على ذلك الدليل الشرعي؛ فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله؛ ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر، حتى يثبت في حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه؛ مثل من قال: ((إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام، أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاماً أنكره ولم يعتقد أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وكما كان الصحابة يشكون في أشياء؛ مثل رؤية الله، وغير ذلك؛ حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل الذي قال: ((إذا أنا مت، فاسحقوني وذروني في اليم؛ لعلي أضل عن الله تعالى)) [رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء (3478، 3479)، ومسلم، كتاب التوبة (2756،2757).] ونحو ذلك، فإنهم لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة؛ كما قال تعالى: ? لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ? [النساء: 165]، وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، رحمة كبيرة.
«فائدة»
شروط الاستجمار تسعة
تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: شروط للمستجمَر فيه، وهو أن يكون فرجاً، وأن يكون أصلياً.
القسم الثاني: للمستجمَر عنه، وهو أن لا يجاوز محل العادة، وأن لا يجف قبل الاستجمار.
القسم الثالث: للمستجمَر به، وهو خمسة:
طهارته.
وإباحته؛ فلا يجزئ بمحرم لحقّ الله؛ كمطعوم، وكتب محترمة، أو لحق آدمي؛ كمغصوب.
وإنقاؤه؛ بحيث يعود آخر مسحة خالياً؛ فلا يجزئ بغيره؛ كزجاج ورطب، ويجزئ بتراب.
وأن لا يسبقه استجمار بمحرم.
وتكريره ثلاثاً؛ فلو أنقى بأقل، وجب إكمال مسحه ثلاثاً.
.... يتبع -إِنْ شَاءَ الله تعالى-،،،
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 08:42]ـ
«فائدة»
الأشياء النجسة أقسام
القسم الأول: ما ليس بحيوان ولا منفصل منه، وهو الخمر والعصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام أو غلا، وفي هذا القسم خلاف صحيح قوي جداً.
الثاني: الحيوان، وله حالتان:
الحال الأولى: حياة، والحيوان فيها قسمان:
الأول: ما كان محرم الأكل، وخلقته أكبر من الهر، فهو نجس إلا الآدمي.
الثاني: الطاهر، وهو ما سوى ذلك.
الحال الثانية: موت، فهو فيها ثلاثة أقسام:
الأول: الآدمي، وحيوان البحر المباح، وما لا يسيل دمه إذا تولد من طاهر.
الثاني: ما كان نجساً في حال حياته؛ فهو نجس بعد مماته.
¥