ـ[زين العابدين الأثري]ــــــــ[29 - Mar-2007, مساء 04:59]ـ

بارك الله فيكم ...

أعتقد أن اجتماع النساء مع الرجال - خلفهم - كان في الصلاة فقط , والدليل على ذلك أن نساء الصحابة كانوا يخرجن مباشرة من المسجد بعد نهاية الصلاة ومن المعلون أن النبي صلى الله عليهم وسلم كان يعلم أصحابه في المسجد , والدليل الآخر هو لو أن الصحابيات كن يجلسن مع الصحابة في المسجد لطلب العلم لما احتجن لتخصيص ايام معينه لتعلمهن ولجسن مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد - في الخلف - مع الصحابة ليتعلموا معهم.

ـ[حارث الهمام]ــــــــ[29 - Mar-2007, مساء 07:44]ـ

إخوتي الكرام أستأذنكم في هذه المشاركة التي قد تجمعكم سوياً ..

- الأصل أمر النساء بالقرار في البيوت، ولايجوز خروج المرأة إلاّ لحاجة وبعض أهل العلم قال لضرورة، والأول أولى. فقولهم في الفتوى: (وهذا ليس بواجب) فيه إجمال.

- لايجوز الدخول على النساء والنهي عنه جاء مطلقاً، وعكسه مثله، فالأصل المنع منهما إلاّ بقيود دلت الأدلة على الجواز بها.

- اختلاط النساء بالرجال مع وجود ضوابط تدفع طير الريب وتبعد معها الفتنة سائغ، لكن هذا لايقصد به مصطلح الاختلاط الحادث وإن شمله المعنى اللغوي ولهذا أثر أن عائشة تطوف حجرة غير مختلطة مع أن المطاف واحد. بل قل أن يسمى هذا اختلاط، وأهل العلم الذين يحرمون الاختلاط مرادهم المطلق عن كل قيد أو الذي لاتؤمن معه الفتنة، وعلى هذا جرى اطلاق لفظ الاختلاط بمفهومه المعاصر.

- أمن الفتنة قد يتحقق بمجرد كون الرجال في ناحية والنساء في أخرى، كما كانت عائشة تطوف بالبيت حجرة غير مختلطة، وقد لايتحقق يعتبر ذي ذلك بحال الرجال والنساء، والتزام الفريقين بحدود الشريعة. وإن كانت المسافة الفاصلة في الصورتين واحدة.

وعليه فلعل جواب اللجنة بإشراف الشيخ غير دقيق، إلاّ أنه يمكن أن يحمل على محمل حسن صحيح، وإلاّ فقد يكون هؤلاء في ناحية وألئك في أخرى ويكون هذا اختلاط محرم، وقد لايكون كذلك إن أمنت الفتنة على ما ذكر الشيخ الحمادي، وأبعد من ذلك قد تمكن المماسة وأعني بالإمكان أن تكون في المقدور، ولكن تتوفر ضوابط تمنع الفتنة كوجود محرم مع حشمة تامة لغرض مشروع محتاج إليه فلا يدخل ذلك ضمن كلام أهل العلم في الاختلاط، وإن شمله المعنى اللغوي.

والله الموفق.

ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - Mar-2007, مساء 08:46]ـ

- الأصل أمر النساء بالقرار في البيوت، ولايجوز خروج المرأة إلاّ لحاجة وبعض أهل العلم قال لضرورة، والأول أولى. فقولهم في الفتوى: (وهذا ليس بواجب) فيه إجمال.

- لايجوز الدخول على النساء والنهي عنه جاء مطلقاً، وعكسه مثله، فالأصل المنع منهما إلاّ بقيود دلت الأدلة على الجواز بها.

نفع الله بكم يا شيخ حارث

إذا قال لم يتركْ مَقَالاً لِقَائلٍ /// /// /// بمنطلِقاتٍ لا تَرَى بينها فَصْلا

شَفَى وكَفَى ما في النفوس فلم يَدَعْ /// /// /// لِذِي إِربةٍ في القَول جِدَّاً ولا هَزْلا

لكن أحبُّ التنبيه إلى خطأ القول بتقييد خروج النساء بالضرورة -وقد أشرتم إلى تضعيفه بصيغة التمريض- فلا يخفى أنَّ خروجَهنَّ لأداء الصلاة جائز بشروطه، وهذه ليست ضرورة اتفاقاً

أمرٌ آخر:

يبدو لي أنَّ النهي عن الدخول على النساء وعكسه لايدخل في مسألتنا

وإلا لدخل فيه أيضاً اجتماعهم في المسجد منفصلين

وأهلُ العلم -كالبخاري وغيره- يستدلون بحديث (إياكم والدخول على النساء) على منع الخلوة

وسياقُ الحديث يشيرُ إلى هذا، حيث سأل الصحابيُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الحمو؟

فقال: الحمو الموت

ـ[ابن عقيل]ــــــــ[29 - Mar-2007, مساء 10:49]ـ

- أمن الفتنة قد يتحقق بمجرد كون الرجال في ناحية والنساء في أخرى، كما كانت عائشة تطوف بالبيت حجرة غير مختلطة، وقد لايتحقق يعتبر ذي ذلك بحال الرجال والنساء، والتزام الفريقين بحدود الشريعة. وإن كانت المسافة الفاصلة في الصورتين واحدة.

والله الموفق.

بارك الله فيك يا شيخ حارث

كلامك موفق وفقك الله في ما قلته

ولكن وفقك الله عندي نظر في قولك الذي في الإقتباس

ألا يكون أمن الفتنة , عند تعذر قطع دابر الفتنة أثابك الله؟

أعني أذا أستطعنا وأكرر أستطعنا أن نجعل الرجال في مكان والنساء في مكان , لسد باب الفتنة وهي العلة في قوله عليه الصلاة والسلام: " ما تركت أضر على الرجال من فتنة النساء " فلا يسعنا القول بأمن الفتنة.

أرجو التعليق وفقكم الله

ـ[حارث الهمام]ــــــــ[30 - Mar-2007, مساء 01:13]ـ

شكر الله للشيخين الفاضلين ...

وأوافق الشيخ الحمادي فيما قال -اللهم إلاّ صدر كلامه المتضمن لثناء لست محله قطعاً- فالذي تدل عليه الأدلة المتظاهرة جواز خروجهن لحاجة دينية أو دنيوية.

ولعله يعتذر لمن لم يستثن غير الضرورة -وهم جم فيهم أئمة معتبرون- بأنه ينزل الحاجة منزلتها.

وأما قضية الدخول والعكس، فهذا يشمل المسجد وغيره فيحل بالقيود الشرعية ويحرم -ولو في المسجد- بدونها.

وبعد فأقدر كذلك قول الشيخ ابن عقيل هنا وهو يدل على فهم للواقع وتعامل مع معطيات موجودة حدث بسببها النزاع في قضية الاختلاط.

غير أن أمن الفتنة والتقيد بالقيود الشرعية قد يحصل في مواضع يشق أن يحجر على الناس فيها، سواء كان لقضايا أسرية وعائلية، أو مناسبات شرعية، أو غيرهما.

وفي الحقيقة كما أشير في الرد الماضي مثل هذا لا يكاد يسمى اختلاطاً، ولا يكاد يقع فيه نزاع، فمن هذا الوجه أتفق مع الشيخ ابن عقيل فيما قال تماماً.

وجزاكما الله خيراً ..

طور بواسطة نورين ميديا © 2015