? ے ے ?: في أي مكان من أمكنة الأرض وجدتموهم فاقتلوهم.
*وقال بعض العلماء: هذا ما لم يكونوا في الحرم [13] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=14#_ftn13) ، فالعموم هنا يخصصه قوله تعالى: (ولا تقاتلوا المشركين)، وعلى هذا القول لا يجوز قتال المشركين في الحرم إلا إذا بدؤوا بالقتال، وبه قال جماعة من أهل العلم [14] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=14#_ftn14) .
وقال جماهير من أهل العلم: إنهم يقتلون في كل مكان، كما دل عليه عموم (حيث) هنا وإن كانوا في الحرم. قالوا: أما آية ? ? ? ? ? ? ? ? ?ٹ ٹ ٹ ٹ? ? ? ? ?
فإنها كانت من مراحل تشريع القتال، فالقتال لما كان عظيما شاقا على النفوس؛ لما في من تعريض المهج والأموال للتلف أذن في أولا من غير أمر به في قوله تعالى:? ? ? ? ? ?پ پ پ پ ? ? ?، أذن فيه أولا ثم أوجبه في حال دون حال، فأوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم، ثم لما استأنست النفوس بالقتال، وتمرنت عليه، أوجبه إيجابًا باتًا عامًا بقوله هنا ? ھ ے ے ? ? ? ? ? ??? [15] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=14#_ftn15).
ثم إن بعض العلماء قالوا: إن الكتابي لا يدخل في اسم المشركين؛ لأنه غاير بين أهل الكتاب والمشركين في آيات كثيرة، والتحقيق أن الكتابيين نوع من المشركين، قال تعالى في هذه السورة الكريمة: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?، فصرح تعالى بأنهم مشركون إلا أنه نوع خاص من المشركين، ربما أدخل في عمومهم، وربما أفرد منهم، كأنه غير داخل فيهم؛ للفوارق التي بين الكتابيين وعبدة الأصنام كما هو معروف [16] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=14#_ftn16) .
وقوله: {وَخُذُوهُمْ} عطف على اقتلوا، أي: وأسروهم، إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا.
وقوله: {وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} عطف أيضًا، أي: لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم، والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع، وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام [17] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=14#_ftn17) .
وقيل: امنعوهم من دخول مكة والتصرف في بلاد الإسلام [18] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=14#_ftn18) .
ثم اختلفوا في هذه الآية، فقال الحسين بن الفضل: نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء.
وقال الضحاك والسدي وعطاء: هي منسوخة بقوله:" فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً "؛ وأنه لا يقتل أسير صبرا، إما أن يمن عليه وإما أن يفادى.
وقال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة لقوله تعالى:" فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً" وأنه لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل [19] ( http://majles.alukah.net/newthread.php?do=newthread&f=14#_ftn19) .
والتحقيق: أن كل هذه الآيات محكم، وأنها لا ينسخ بعضها بعضًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منذ قاتل الكفار، ربما قتل الأسير، وربما فدى الأسير، وربما من على الأسير، كل هذا يفعله صلى الله عليه وسلم، فمعلوم أنه قتل بعض الأسارى يوم بدر، قتل عقبة بن أبي معيط يوم بدر أسيرًا، وقتل النضر بن الحارث؛ ودلت قصة قتله للنضر أنه لم يكن عن وحي، ولذا لمّا أرسلت أخت –أو ابنته- قتيلة بنت الحارث –أو قتيلة بنت النضر بن الحارث-؛ شعرها للنبي صلى الله عليه وسلم، بكى حتى أخضل الدمع لحيته، وقال فيه: " لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه "؛ فدل على أنه لم يقتله بوحي من الله.
وشعرها مشهور، ومما قالت فيه:
أمحمدٌ يا خيرَ ضِنْءِ كريمةٍ في قومها والفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِقُ
ما كان ضَركَ لو مَنَنْتَ وربما منَّ الفتى وهو المغيظُ المُحْنِقُ
فالنظر أقربُ من أسرتَ قرابةً وأحقُّهم إن كان عتقٌ يُعتقُ
¥