ـ[الإكليل]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 12:07]ـ

يعفى عن سائر يسير النجاسات عند جمهور العلماء أما إن كان الحدث دائما" فالحدث الدائم لا ينقض الوضوء عند ربيعة ومالك وهو أختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين.

مقصودهم بالعفو عن يسير النجاسات فيما إذا كانت النجاسة اليسيرة على البدن ملتصقة وليس النجس الخارج من السبيل فهذا وإن عفي عن نجاسته إلا أنه ناقض للوضوء عندهم، وقد نقلتُ اجتهاد أحد طلبة العلم في ذلك هل ينقض الوضوء أو يُعفى.

ـ[نصر]ــــــــ[25 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 03:09]ـ

العفو عن يسير النجاسات

د. عبدالرحمن المخضوب

النجاسات يجب إزالتها والتطهر منها لقول الله تعالى "وثيابك فطهر" وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" رواه الدار قطني وغيره، لذا فإن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، وقال جمهور العلماء إنه لا يعفى عن يسير البول مثل رؤوس الإبر، قال الإمام أحمد ومالك والشافعي إنه نجاسة لا تشق إزالتها فوجبت إزالتها واستثنوا من ذلك يسير الدم والقيح فإن أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسيرهما لما روت عائشة رضي الله عنها، قالت قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فَتَقْصَعُهُ ـ أي تدلكه بريقها، وفي لفظ ما كان لإحدانا إلا ثوب فيه تحيض فإن أصابه شيء من دمها بلته بريقها ثم قصعته بظفرها ـ رواه البخاري وأبو داود، وهذا يدل على العفو عنه، ومثل هذا لا يخفى على النبي، صلى الله عليه وسلم, ولا يصدر إلا عن أمره وقال به جملة من الصحابة فقد روى الحازم بإسناده, عن نافع أن ابن عمر كان يسجد فتجرح يداه فيضعهما في الأرض وهما يقطران دما من شقاق كان في يديه وعصر يده فخرج منها شيء من دم وقيح فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ".

قلت: إن التفريق بين يسير نجاسة الدم والقيح وغيرهما من النجاسات فيه مشقة وعنت على الكثير، إذ إن تحرج الكثير من يسير البول أكثر من تحرجهم من يسير الدم لكثرة الأول في مقابل الثاني، ولو كلف المتوضئ بإزالة النجاسة وإن قلت لأدى هذا إلى الحرج المنتفي في شرعنا فقد حكي الاتفاق بالعفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد ومعلوم في غالب الظن أن الاستجمار لا يزيل النجاسة وأثرها تماما بل يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ومع ذلك فعفي عنه دفعا للمشقة وله أن يستجمر ولو مع وجود الماء فكيف لا يقال مع هذا إنه لا يعفى عن يسير نجاسة البول فهي مما تعم بها البلوى ويشق على الكثير بل وقد يكون بابا للشيطان يلج منه على كثيري الشكوك وشديدي التحرز حتى يوقعهم في الوساوس.

قال الإمام أبو حنيفة، رحمه الله: يعفى عن يسير جميع النجاسات لأنه يتحرى فيها بالمسح في كل الاستنجاء ولو لم يعف عنها لم يكف فيها المسح ولأنه يشق التحرز منه فعفي عنه كالدم، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، إذ لا دليل مع من يفرقون بين يسير النجاسات وتمسكا بعموم قول الله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" لذا من يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منها يسير البول لمن ابتلي بالسلس وهو استمرار خروج البول إذا تحفظ تحفظا كثيرا قدر استطاعته، ومن ابتلي بخروج قطرات من البول عند قيامه وقعوده ولا يستطيع التحرز منه وهذا القول هو الموافق للأصول الشرعية والله تعالى أعلم.

http://www.aleqt.com/2006/02/24/article_4438.html (http://www.aleqt.com/2006/02/24/article_4438.html)

=======================

ماذا يفعل إذا أصاب ثوبه نجاسة

ما هو الحكم إذا ما أصابت بعض نقاط البول السروال التحتي عند التبول العادي أو التبول بسرعة؟

1 - هل يلزم الغسل ليطهر المرء نفسه؟

2 - هل على المسلم أن يغسل السروال التحتي بأكمله، أم يلزمه تغيير السروال (كلما حدث ذلك)، أم يكتفي بغسل الموضع الذي أصابه البول؟

3 - وكيف يصلي المسلم (الذي أصابت نقاط البول سرواله التحتي)، وهل تكون الصلاة مقبولة لو صلى وهو على تلك الحالة؟

4 - وما هو الحكم إذا شك المسلم أنه لم يغسل بعض المواضع التي أصابها البول؟ وهل يؤثر ذلك على الصلاة، وعلى الطهارة؟

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015