مسائل في فقه الجوال في المسجد؟

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 08:56]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أظني لست بحاجة إلى مقدمة وتفصيل فقد آذاكم ونكد عليكم ما تسمعون بين الفينة والأخرى من النغمات والموسيقى والأجراس في المساجد في الركوع والسجود والقراءة و ... الخ

وخطر في بالي هذه الأسئلة:

ما حكم ترك الجوال مفتوحا حين الصلاة إذا كانت النغمة غير موسيقية (1) ـ حتى لو كانت دعاءً أو أذانًا أو أي صوت من أصوات الأحياء ـ في الأحوال التالية:

1 - يغلب على ظنه أنه لن يتصل عليه أحد.

2 - عكسها.

3 - لا يترجح أحد الأمرين.

فما يقول الأخوة الفضلاء؟

----------

(1) لأن سماع الموسيقى حرام ملطقا.

ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 10:57]ـ

شيخنا / عبدالرحمن السديس

جزاك الله خيرا.

وأسأل الله أن يصلح الحال.

وقد حدثني أحد الأكارم أنه يدعو دعاءً - من قلب - في سجوده على كل من آذاه بنغمات الجوال.

وهنا طرفة تتعلق بالجهاز المانع لشبكة الجوال:

يقول أحد الإخوة بأنه قد دخل مسجدا - بعد خروج الجهاز المانع - فوجد لوحة على مدخل المسجد قد كتب فيها الإمام:

(أرجو عدم إغلاق جهاز الجوال).

ويقصد أن الجهاز المانع سيمنع وصول الشبكة للجهاز شاء صاحب الجوال أم أبى.

-

ـ[أبو حماد]ــــــــ[01 - Mar-2007, صباحاً 12:34]ـ

هل كل ما يشوش على المصلي يُحظر جلبه إلى المسجد؟، هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يُحضرون أبنائهم إلى المساجد، ومن لازم ذلك حصول بعض ما قد يشوش على المصلين، إما من أصواتهم في صياحهم وحديثهم، أو في حركتهم وتأذيهم من ذلك، بل قد وقع في الصحيح أنهم كانوا يدخلون دوابهم إلى أماكن الصلاة، كما في حديث عبدالله بن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وغيره، ومثل هذه لا يسلم المرء غالباً من تعلق بصره به أو حصول صوت ونحوه.

فإذا كان الأمر كذلك فيجب قصر المنع على ما كان أصله حراماً، وما عدا ذلك ينظر فيه إلى حال المستخدم، فإن علم من نفسه كثرة الاتصال عليه بطريقة متوالية متتالية فإنه يجب عليه قصر صوته أو عدم إدخاله، وأما لو كان الاتصال عليه نادراً شاذاً فمثل هذا لو تركه فلا حظر عليه في ذلك، لكون هذا نادراً غير معتاد، وما كان هذا بابه فلا حكم له، ولو كان مطلق الصوت ممنوعاً منه لمنع النبي (ص) من إدخال الصبية والدواب إلى مكان الصلاة، خاصة مع عدم وجود الحاجة، أو ترتب المشقة عليه.

فإذا كان للهاتف نغمة لا تدخل في ضمن الموسيقى، أو كانت مجرد تنبيه ونحوه، ولم يعتد المرء كثرة الاتصالات، وأمكن أيضاً قصر صوته فيما لو جاءه اتصال أثناء الصلاة، ففي هذه الحالة لا يجب عليه إغلاقه.

هذه وجهة نظري كتبتها بعد تأمل موضوعكم يا شيخنا الكريم، وليست قولاً فصلاً مني، وإنما مذاكرة ومدارسة وبحثاً، فإن ظهرت حجة أقوى، أو تعليل أوضح، لزم المصير إليه، أو الجواب عنه.

والله تعالى أعلم.

ـ[ابوالعباس الترهونى]ــــــــ[02 - Mar-2007, صباحاً 01:00]ـ

جزاك الله خيرا شيخنا عبدالرحمن علي طرح هذه المسئلة

ومنها ما حكم من يغضب عند سماع الهاتف فيتمتم ويتنحنح ليعلم صاحب الهاتف غضب هذا

ومنها ترك الهاتف صامت هزاز فيسمع صوت الهز فينشغل بذالك ومنهم من يتذرع بأن الصامت لايشغل

ملحة قال الشيخ ابو اليسر احمد خشاب حفظه الله

لاتترك الهاتف يهز فتهز معه

وجزاكم الله خيرا

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - Mar-2007, مساء 02:40]ـ

هل كل ما يشوش على المصلي يُحظر جلبه إلى المسجد؟،

هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يُحضرون أبنائهم إلى المساجد، ومن لازم ذلك حصول بعض ما قد يشوش على المصلين، إما من أصواتهم في صياحهم وحديثهم، أو في حركتهم وتأذيهم من ذلك، بل قد وقع في الصحيح أنهم كانوا يدخلون دوابهم إلى أماكن الصلاة، كما في حديث عبدالله بن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وغيره، ومثل هذه لا يسلم المرء غالباً من تعلق بصره به أو حصول صوت ونحوه.

الشيخ الفاضل «أبو حماد» نفع الله بكم

جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به، لكن في الكلام شيء من التعميم أدى إلى عدم وضوح الاستدلال بالنسبة لي، والتعليل مجمل غير واضح ثم قياسه على الجوال يحتاج إلى مزيد تأمل ونظر.

فهل تتكرم بجلب ألفاظ النصوص المشار إليها = لننظر سويا هل تصلح للاستدلال في هذه الفروع أم أن هناك فرقا؟

ـ[أبو حماد]ــــــــ[03 - Mar-2007, صباحاً 10:49]ـ

عفواً، لي ثلاثة أيام أحاول الدخول إلى المنتدى ولكن دون جدوى، ولعل ذلك لخلل ما في جهازي، سوف أقوم إن شاء الله بمواصلة الرد على الموضوع ومتابعته لاحقاً، إنما أحببت إحاطتك بعذري.

جزاك الله خيراً.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - Mar-2007, مساء 11:56]ـ

مسألة جيدة، جزاكم الله خيراً ...

هذه مذاكرة،،،

من لا تكثر الاتصالات عليه غالباً: لا إشكال في إباحته له، وهو خارج عن مسألة البحث فيما أحسب.

أما من تكثر عليه الاتصالات غالباً؛ فالحكم بالكراهة جيد، هذا غايته، ولا يرقى إلى التحريم، والعلم عند الله تعالى.

وهذه المسألة تبنى على أصول، ذكر بعضها الأخ أبو حماد، منها:

ـ حكم الخشوع في الصلاة، والخلاف فيه معروف، فإذا قلنا بأنه مستحب، أو أنه واجب في جزء من الصلاة، أو أن المطلوب منه أن يعقل أصلها وعدد ركعاتها ونحو ذلك.

إذا قلنا بأحد هذه الأقوال فالقول باستحباب ما يوفر الخشوع واضح، ومن ثم يقال: إغلاق الجوال مستحب.

ـ حكم الصلاة مع وجود المشوشات: كالصلاة حاقناً، وحاقباً، وحاضر الطعام، وفي مكان تختلط فيه الأصوات ... الخ، وقد كرهه الفقهاء، ووردت الأحاديث بذلك.

ـ حكم السلام على المصلي، وحكم رده: والكلام فيه معروف، لكن ماذا لو كان المصلي يتمكن من الصلاة في مكان لا يسلّم عليه فيه أحد، هل يقال: إن الأفضل أن يصلي فيه، لا أظن القول بذلك جيداً، لأن المنهي عنه في الصلاة: الكلام، فأما مجرد السماع دون إصغاء وانشغال، أو الحركة اليسيرة: فلا.

ـ حكم حمل الأطفال في الصلاة: وقصة حمل زينب رضي الله عنها معروفة.

ومعذرة على الاختصار

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015