ـ[حمد]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 09:14]ـ

جزاك الله خيراً مشرفنا.

لكنني أقصد المسألة بشكل عام.

أما التفريق بين اليسير والكثير: فإني أقصد الكثير إن كان اليسير معفوّاً عنه.

فلنقصد النجاسات المغلظة فقط مشرفنا (البول، كثير دم الحيض، الغائط)، ولندع المخففة.

لأنني أريد حكم المسألة عموماً.

ـ[أبو حماد]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 09:27]ـ

ما عُفي عن يسيره من النجاسات أو تعذر التحرز منه فإنه يُصبح مخفّفاً، ولو كان أصله مغلظاً، كالحال مع صاحب سلس البول، فنحاسة البول في حقه تكون مخففة لتعذر التحرز منه، بناء على قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه مرتبة حاجية تقترب من الضرورية، وتقتضي تخفيفاً للحكم.

والدم عموماً - دم حيض أو غيره - خفف فيه العلماء، فتجاوزوا عن يسيره وعفو عنه، فيبقى الحكم بغلظ النجاسة والتشديد في حكمها وحكم إزالتها مقصوراً على البول والغائط، ودليلنا فيه حديث تعذيب صاحب القبر بعدم التنزه من البول، والغائط يأخذ الحكم من باب قياس الأولى، وحينها نؤصل حكم المسألة.

ـ[حمد]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 09:32]ـ

حسناً.

إذاً من بال عليه ابنه - وقد أكل الطعام - بعد العِشاء، فإنه لا يجوز للأب الانتظار حتى يصلي الفجر.

بل يجب عليه التطهر مباشرة.

جزاكم الله خيراً

ـ[أبو حماد]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 09:41]ـ

المحل معتبر قطعاً، فهناك الخارج، والمخرج، والمحل، ونفس الخروج، وهي تقسيمات معتبرة.

وحديثنا عن غسلها من مخرجها.

ـ[حمد]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 09:50]ـ

أشكرك شكراً جزيلاً مشرفنا على استغراق وقتك معي.

وسأحاول البحث - إن شاء الله - في المثال الذي ذكرتُه أخيراً. إذا بال الابن على الوالد.

أستأذنكم وأشكركم على مشاركتي.

ـ[الإكليل]ــــــــ[23 - Feb-2007, مساء 10:13]ـ

سؤال:

هل إذا بال المكلف على الحجر فوقع على ثيابه رشاش من البول .. أو خرج من ذكره شيئا يسيرا من البول .. هل إذا صلى دون أن يغسل ثيابه من رشاش بوله .. أو لم يغسل ذكره وثيابه بعد خروج اليسير من البول .. هل إذا صلى تبطل صلاته؟

وهل إذا بطلت صلاته كأنه لم يصل؟ وهل إن كان كذلك في صلواته كلها يستوي مع تارك الصلاة تهاونا وكسلا بجامع عدم إيقاع الصلاة.

ففي الأول عدم إيقاع الصلاة الصحيحة.

وفي الثاني عدم إيقاع الصلاة بالكلية.

مع الأخذ في الإعتبار حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين .. فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ... وذكر أحدهما كان لايسبرىء من بوله ..

.

ـ[أبو حماد]ــــــــ[25 - Feb-2007, صباحاً 10:44]ـ

سؤال:

هل إذا بال المكلف على الحجر فوقع على ثيابه رشاش من البول .. أو خرج من ذكره شيئا يسيرا من البول .. هل إذا صلى دون أن يغسل ثيابه من رشاش بوله .. أو لم يغسل ذكره وثيابه بعد خروج اليسير من البول .. هل إذا صلى تبطل صلاته؟

وهل إذا بطلت صلاته كأنه لم يصل؟ وهل إن كان كذلك في صلواته كلها يستوي مع تارك الصلاة تهاونا وكسلا بجامع عدم إيقاع الصلاة.

ففي الأول عدم إيقاع الصلاة الصحيحة.

وفي الثاني عدم إيقاع الصلاة بالكلية.

مع الأخذ في الإعتبار حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين .. فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ... وذكر أحدهما كان لايسبرىء من بوله ..

.

هنا مسائل:

الأولى: إذا صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لم يغسلها، وهذا لا يخلو إما من علمه بوجود النجاسة على الثوب ولكنه لم يغسلها تهاوناً وكسلاً، أو لم يعلم بذلك حتى أدى الصلاة وانتهى منها، ففي الصورة الأولى إن صلّى وهو عالم بوجود النجاسة على ثوبه أو بدنه، فإن جمهور العلماء يحكمون ببطلان صلاته، وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة مع الإثم، وهناك من يرى صحتها مطلقاً، وأن إزالة النجاسة من الثوب أو البدن سنة لا فرض، والصحيح - والعلم عند الله - وجوب إزالة النجاسة من الثوب أو البدن قبل الصلاة، ومن صلى وعليه نجاسة عالماً مختاراً فقد بطلت صلاته، وأما الصورة الثانية وهي نسيان النجاسة على الثوب أو البدن إلى حين الفراغ من الصلاة، ففيها قولان لأهل العلم، وأقرب الأقوال للصواب - والعلم عند الله - هو صحة صلاة من صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ منها، كما في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين الذين فيهما أذى، حتى أخبره جبريل عليه السلام، فخلعهما وهو في الصلاة ومضى ولم يقطعها أو يستأنف، بل بنى على باقي صلاته، وهو دليل واضح أن من نسي إزالة النجاسة عن ثوبه أو لم يعلم عنها حتى فراغه من صلاته، فإن صلاته صحيحة، ولا فرق بين أن يعلم أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها، ومناط الحكم هنا هو النسيان وهو متحقق في داخل الصلاة وخارجها.

الثانية: حكم صلاته، وهذا يختلف باختلاف الشخص فإن كان الشخص يرى وجوب إزالة النجاسة من البدن أو الثوب - كما هو الراجح وهو مذهب الجمهور - فإنه إن صلى دون إزالتها تهاوناً وكسلاً، فصلاته غير صحيحة، ويشترك في الحكم مع من تركها بالكلية، بل ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن بعض العلماء يرى كفر هذا الرجل، لأنه لم يُقِم لله وقاراً وشابه المستهزأين.

والله تعالى أعلم.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015