وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل هذا الكلام الذي نقلته هنا هو المذكور في المرفق فما الجديد؟
وتحصيل المذاهب لا بد فيه من النقل، ولا يصح نسبتها إليهم بالفهم؛ إذا أنه قد لا يوفق الفهمُ الفهمَ ولا يسلم بصحة الدعوى، وقد رأيتَ من خالف في جمع الجمعة مع العصر مع موافقته في الجمع.
وفقكم الله.
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[25 - Jan-2007, صباحاً 11:41]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل أنت متفق معي بأن وقت الجمعة مثل وقت الظهر بعد زوال الشمس في بدايته ونهايته كما هو مذهب الجمهور؟ فإذا كان الجواب نعم فقد ذكرنا فيما سبق أقوال علماء الشافعية والحنابلة موثقة، وأما المالكية فلا فرق عندهم في الجمع بين الظهر والعصر أو الجمعة والعصر لأن الوقت متحد:وإليك نصوص مذهب مالك في جمع الصلوات المشتركة الوقت موثقة، قال خليل بن إسحاق في مختصره: " ورخص له جمع الظهرين ببر وإن قصر ولم يجد بلا كره وفيها شرط الجد لإدراك أمر بمنهل زالت به ونوى النزول بعد الغروب وقبل الاصفرار أخر العصر وبعده خير فيها وإن زالت راكباً أخرهما إن نوى الاصفرار أو قبله وإلا ففي وقتيهما كمن لا يضبط نزوله وكالمبطون وللصحيح فعله وهل العشاءان كذلك تأويلان وقدم خائف الإغماء والنافض والميد وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع أعاد الثانية في الوقت وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أذن للمغرب كالعادة وأخر قليلا ثم صليا ولاء إلا قدر أذان منخفض بمسجد وإقامة ولا تنفل بينهما ولم يمنعه ولا بعدهما " مختصر خليل بن إسحاق ص 44.
حاشية العدوي ج2/ص524 - 525
قوله وجمع المسافر أي في البر قوله كالحج الواجب أي كالسفر للحج الواجب
وقوله كحج التطوع أي كالسفر الحج التطوع وإضافة حج للتطوع من إضافة المتعلق بكسر اللام للمتعلق بفتحها لأنك تقول فلان ذو تطوع بالحج وقوله كالتجارة أي كالسفر للتجارة قوله في آخر وقت الظهر الخ لا يخفى أن الجمع على هذا الوجه صوري وقوله وكذا المغرب والعشاء أي بأن يصلي المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها هذا مقتضى التشبيه ولا يخفى أن هذا إنما يأتي على أن وقتها ممتد وقوله في حال جد السير الإضافة للبيان أي في حال هو جد السير قوله رخصة لا خفاء في أن الرخصة تكون وجوبا وندبا وإباحة وغير ذلك فإذا تقرر ذلك فالجمع على هذا الوجه الذي سلكه جائز بمعنى خلاف الأولى للعاصي وغيره ولا يشترط فيه الجد فلا وجه لذلك الحل إذا فالمناسب أن يحمله على ما فيه تقديم الصلاة على وقتها الاختياري أو تأخيره وحاصل ما ذكره ح في ذلك المقام أنه يرخص للمسافر إذا زالت عليه الشمس وهو نازل في المنهل ونوى النزول بعد الغروب أن يجمع بين الظهرين جمع تقديم أول وقت الأولى وإذا نوى النزول قبل الاصفرار أخر العصر وفي الاصفرار يخير في تقديم العصر أو تأخيره وإذا زالت عليه وهو سائر أخرهما إن نوى النزول في الاصفرار أو قبله فإن نوى النزول بعد الغروب ففي وقتيهما فهذه أحوالي ستة وقد تقدم أنها تجري في العشاءين قوله والذي في المختصر أي من حيث اعتماد عدم اشتراط الجد فلا ينافي أنه ذكر كلام المدونة بعد ذلك لأنه قال ورخص جمع الظهرين ببر ثم قال بعد وفيها شرط الجد فتدبر قوله ولا يرخص في السفر الحرام لا يخفى أن ذلك إنما يناسب ما فيه تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها كما تقدم
الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني للنفراوي ج2/ص269
والجمع ليلة المطر الكثير ولو المتوقع الذي يحمل الناس على تغطية الرأس أو الطين الذي يمنع المشي بالمداس مع الظلمة ومثله الثلج والبرد ويستدل على كثرة المتوقع بالقرائن وخبر الجمع قوله تخفيف وترخيص وهو مندوب وبين خليل صفته بقوله أذن للمغرب كالعادة وأخر قليلا ثم صليا ولاء إلا قدر أذان منخفض بمسجد وإقامة فهو جمع تقديم فلو جمعوا لأجل المطر المتوقع ولم يحصل فينبغي الإعادة لصلاة العشاء في الوقت كخائف إغماء أو نحوه قدم الثانية عند الأولى ثم لعدم حصول ما خافه واستدل على جواز جمع العشاء عند المغرب بقوله وقد فعله أي الجمع ليلة المطر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه عن الجميع فحكمه مستمر إفى الآن لم ينسخ وقد
¥