إعلام الساجد بحكم البيع والشراء في المساجد

ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Jan-2007, صباحاً 07:26]ـ

إعلام الساجد بحكم البيع والشراء في المساجد

ـ[ aborazan] ــــــــ[26 - Jan-2007, صباحاً 01:35]ـ

بارك الله في الشيخ أبي عبد الله على ما زبرت أصابعه, لكن كنت قرأت في ماسبق كلاما للإمام الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب كلاما يتعلق بهذه المسألة , خلاصته أنه يقول رحمه الله بأن الذي ينشد ضالته في المسجد خفية أي سرا لايشمله هذا النهي والإشكال هو هل الذي يبيع خفية بدون إعلان يكون مثل الذي ينشد ضالته خفية والشكر موصول للشيخ أبي عبد الله

ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[26 - Jan-2007, مساء 02:04]ـ

النص عام سواء في السر أو العلني لأنه لم نقف على نص يخصصه بالعلني دون السري وبذلك يبقى النص عام في الجميع، ولكن لو وقع البيع في المسجد فهو منعقد بالإجماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[ wsw9000] ــــــــ[04 - Feb-2007, مساء 06:56]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

انا سحبت الملف ولكم الملف لا يعمل والملف في الموقع مكتوب ملف مضغوط بالوينرار ولكن لما اسحبة يعطيني ملف تاني ملف امتدادة php الرجاء التاكد من الرابط او من اصدار المنتدى لانة يرسلي هذي الملفات وشكرا وعلما اني جربتة في اكتر من جهاز واكتر من مستخدم الرد بسرعة وشكرا

جزاكم الله خير

ـ[بن محيش]ــــــــ[18 - Oct-2010, مساء 08:39]ـ

ما أروع ما سطرته لنا أخي الفاضل في هذا البحث الرائع

وقد اجتهدت أنا كذلك في بحث المسألة

ووضعته في المرفقات

وآمل أن تتحفوني بآرائكم

ومما جاء في البحث:

* التجارة في المسجد محرمة باتفاق الفقهاء

* بيع المعتكف وشراؤه لما لابد له منه جائز بالاتفاق

* البيع والشراء في المسجد يجوز إن كان يسيرا ويكره إن كان كثيرا على الصحيح من أقوال أهل العلم.

ـ[دامو]ــــــــ[18 - Oct-2010, مساء 09:22]ـ

"يجوز إن كان يسيرا"

هذا تخصيص كذلك!

ـ[بن محيش]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 04:22]ـ

نعم أخي الغالي

خصصت النهي بالعلة المستنبطة منه

والأصوليون اختلفوا في تخصيص النص بالعلة المستنبطة منه على قولين

وهما وجهين عند الحنابلة والشافعية

وكما أن الحنابلة خصصو حديث " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم" بأن النهي خاص بحيوان من نفس جنس اللحم

فيحرم بيع لحم الغنم بالغنم

وحملهم على التخصيص أن علة الربا تجري في الموزون والمكيل، واللحم من الأشياء الموزونة فيحرم بيعها بجنسها إلا مع أمن الزيادة في الوزن ..

ـ[دامو]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 07:04]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[بن محيش]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 10:45]ـ

وحملهم على التخصيص أن علة الربا تجري في الموزون والمكيل، واللحم من الأشياء الموزونة فيحرم بيعها بجنسها إلا مع أمن الزيادة في الوزن ..

عفوا ..

إلا مع أمن عدم الزيادة في الوزن

ـ[يس رحيق]ــــــــ[23 - Oct-2010, مساء 03:04]ـ

يا اخي نوع الملف لا يفتح عندي ممكن تغيره الى وورد او بي دي اف

او تعطوني المشغل الخاص للملف ممكن

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[24 - Oct-2010, مساء 12:49]ـ

إعلام الساجد * بحكم البيع

والشراء في المساجد *

تأليف أبي عبد الله محمد

بن محمد المصطفى الأنصاري

المدينة النبوية

1423 هـ

gs

سم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله e القائل: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموت والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) (1) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftn1) والقائل: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) (2) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftn2)

اختلف العلماء في البيع والشراء في المسجد على قولين بين الحرمة والجواز مع الكراهة، ويصح البيع إن وقع بالإجماع،

القول الأول: أنه يحرم،

وهو مذهب أحمد في رواية، وإسحاق (1) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?p=417887#_ftn3)

القول الثاني: أنه جائز مع الكراهة،

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015