ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - Feb-2007, مساء 07:13]ـ

ما رأيكم دام فضلكم؟

ـ[حرملة]ــــــــ[28 - Feb-2007, مساء 08:57]ـ

اختلفت كلمة العلماء في هل يتجزأ الإجتهاد أم لا على أربعة أقوال:

القول الأول: أن ذلك جائر وعليه الجمهور من الحنفية كابن عبد الشكور الحنفي والكمال بن الهمام،، وصاحب مسلم الثبوت، و من الشافعية كالغزالي والرافعي و ابن دقيق العيد و الزركشي وابن السبكي والآمدي، ومن المالكية: ابن الحاجب المالكي، ومن الحنابلة كابن تيمية و تلميذه ابن القيم الفتوحي الحنبلي، ومن الظاهرية: ابن حزم الظاهري، و ذهب إليه أيضا بعض المعتزلة كأبي علي الجبائي وأبي عبدالله البصري.

القول الثاني: أن ذلك غير جائز و أن الرجل لا يقال له مجتهد حتى يستجمع أدلة الفقه بأسرها، وعلى ذلك بعض الأصوليين منهم: الإمام الشوكاني والبراوي وغيرهما. قال الشوكاني رحمه الله: إن العلماء قد اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له الحكم بالدليل حتى تحصل له غلبة الظن بحصول المقتضي وعدم المانع، وإنما يحصل ذلك للمجتهد المطلق، وأما مَن ادعى الإحاطة بما يحتاج إليه في مسألة دون مسألة فلا يحصل له شيء من غلبة الظن، لأنه لا يزال يجوز وجود غير ما وصل إليه علمه.

القول الثالث: أن الاجتهاد يتجزأ بالنسبة للفرائض دون غيرها من أبواب الفقه.

ونسب هذا الرأي إلى ابن الصباغ من الشافعية.

القول الرابع: التوقف وعدم الجزم برأي معين، وهو ما ذهب إليه ابن الحاجب، ولعله رأى أن الأدلة متكافئة، وهي متعارضة فيلزم التوقف.

و قول الجمهور هو الحق. قال ابن قيم الجوزية: الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم مقلداً في غيره، كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض.

وقال القنوجي: إذ لو لم يتجزأ لزم أن يكون المجتهد عالماً بجميع الجزئيات، وهو محال، إذ جميعها لا يحيط بها بشر.

وقال ابن حزم الظاهري: وكل من علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة التي ذكرنا جاز له أن يفتي بها، وليس جهله بما جهل بمانعٍ من أن يفتي بما علم، ولا علمه بما علم بمبيحٍ له أن يفتي بما جهل.

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض، لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب، فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها والله سبحانه أعلم.

وعلى هذا قد نجد في أزماننا من هو مجتهد في مسائل بعينها كالميراث و الحج وبعض النوازل، والأمة الآن تسترجع همم أسلافها، وتعود إلى دينها، فنرى شبانا يملؤون المساجد، ويحضرون مجالس العلم ويتدارسونه، وهذا المنتدى جزء من ذلك فالحمد لله.

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[02 - Mar-2007, مساء 06:41]ـ

قلت:والذي يظهر لي – والله تعالى أعلم – أن تجزؤ الاجتهاد المقصود عند أهل العلم إنما يكون لمن حصَّل جملة لا بأس بها من مسائل العلم الأساسية في كل الفنون اللازمة للاستنباط

فمن لم يعرف الأصول لم يستطع الوصول!

جزاك الله خيرا

قال أبو العباس بن تيمية:

"لابد للإنسان أن تكون له أصول يرجع إليها حتى يتكلم فى الفروع بعدل .... " أو نحو هذا

ـ[ابن عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 07:31]ـ

لو سئل أحد مثلا عن حكم حلق اللحية، وهو طالب علم مبتدىء اطلع على أقوال العلماء في حكم حلق اللحية،

فهل يجوز له أن يجيب عن السؤال، دون أن يقول قال العالم الفلاني، أي يقول: قال الله، قال الرسول؟

وهل يجب الجواب خوفا من كتمان العلم؟

وهل كتمان العلم خاص بالعلماء؟ أو كل من علم مسألة من الدين؟

أجيبونا بارك الله فيكم، وهل يمكن أن تجدوا لنا بعض أقوال العلماء في هذه المسألة؟ خاصة علماء العصر مثل ابن عثيمين، ابن باز أو الألباني وغيرهم.

ـ[ياسين علوين المالكي]ــــــــ[27 - Oct-2010, مساء 09:24]ـ

الحمد لله

أشكر أخي الفاضل أبا مالك حفظه الله على ما تفضل به.

قلتم:"والذي يظهر لي – والله تعالى أعلم – أن تجزؤ الاجتهاد المقصود عند أهل العلم إنما يكون لمن حصَّل جملة لا بأس بها من مسائل العلم الأساسية في كل الفنون اللازمة للاستنباط".

و على ذلك تعليق

1 - قد تكلم العلماء في مسألة تجزؤ الاجتهاد، فذهب الجمهور إلى جوازها و منعها آخرون و لهم مناقشات في ذلك لا نطيل بذكرها.

2 - عدد الأخ حرملة حفظه الله الأقوال، و لكن الخطأ في اعتباره التجزؤ في نفس شروط الاجتهاد.

3 - تجزؤ الاجتهاد الذي قصده العلماء ليس في شروط المجتهد نفسه، بل يجب في كل مجتهد أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد التي عددها أهل الأصول في أبواب المفتي و المجتهد، و إيقاع الاجتهاد هو الذي يتجزأ.

و قد أشار إلى ذلك بعض أهل العلم، قال العلامة الزركشي رحمه الله في "البحر المحيط" (4/ 499):"قال أبو الْمَعَالِي بن الزَّمْلَكَانِيِّ الْحَقُّ التَّفْصِيلُ فما كان من الشُّرُوطِ كُلِّيًّا كَقُوَّةِ الِاسْتِنْبَاطِ وَمَعْرِفَةِ مَجَارِي الْكَلَامِ وما يُقْبَلُ من الْأَدِلَّةِ وما يُرَدُّ وَنَحْوُهُ فَلَا بُدَّ من اسْتِجْمَاعِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى كل دَلِيلٍ وَمَدْلُولٍ فَلَا تَتَجَزَّأُ تِلْكَ الْأَهْلِيَّةِ وما كان خَاصًّا بِمَسْأَلَةٍ أو مَسَائِلَ أو بَابٍ فإذا اسْتَجْمَعَهُ الْإِنْسَانُ بِالنِّسْبَةِ إلَى ذلك الْبَابِ أو تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ أو الْمَسَائِلِ مع الْأَهْلِيَّةِ كان فَرْضُهُ في ذلك الْجُزْءِ الِاجْتِهَادَ دُونَ التَّقْلِيدِ."إهـ

أما مسألة تحصيل ما لابأس به من علوم الآلة، فلا علاقة له بالاجتهاد و تجزؤه، و فتح الباب لكل من حصل بعض علوم الآلة سيفتح الباب لكل من هب و دب ليدعي الاجتهاد خصوصا من هؤلاء الذين يتصدرون بعد قراءتهم" الورقات في أصول الفقه"!!!

أما العلوم الآلية الأخرى من لغة و نحو و اشتقاق و بلاغة ... فلا يعرفون منها إلا الأسماء.

و الله الموفق

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015