إشكال في التوكيل في الأضحية!

ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[29 - عز وجلec-2006, مساء 11:55]ـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:

فمن المسائل المشكلة في هذه الأيام:

1 - إذا وكَّل إنسانٌ جهةً خيرية – مثلاً – بذبح أضحيةٍ له خارج المملكة – مثلاً –، وكان أهل هذا البلد – الذي ستذبح فيه هذه الأضحية – يصلون العيد بعد بلد الموكِّل، ولا يدري متى تذبح أضحيته؛ فمتى يأخذ من شعره وأظفاره؟!

2 - إذا وكَّل إنسانٌ جهةً خيرية – مثلاً – بذبح أضحيةٍ له خارج المملكة – مثلاً –، وكان أهل هذا البلد – الذي ستذبح فيه هذه الأضحية – يصلون العيد قبل بلد الموكِّل، وهم يذبحون أضاحيهم بعد صلاة العيد مباشرة؛ فما الحكم؟!

ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[30 - عز وجلec-2006, صباحاً 12:01]ـ

الفتوى الأولى:

رقم الفتوى (1917)

السؤال (س3) متى يبدأ المضحي بالتحلل علمًا أن أضحيته قد تتأخر يوم، أو تتقدم يوم، حسب الدولة المضحى فيها؟

الاجابة:

يُراد بالتحلل: إباحة أخذ الشعر، والظفر، فمتى دخل وقت الذبح في البلاد التي فيها المتبرع جاز له التحلل، يعني: القص من شعره وبشرته، ولو لم يتحقق ذبح أضحيته في ذلك اليوم، كما يتحلل المُحرم إذا رمى وحلق، ولو قبل ذبح أضحيته في بلاده، مع أنه لو تحلل قبل العيد بيوم، أو أيام لم يلزمه فدية، لعدم الدليل على لزومها.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[30 - عز وجلec-2006, صباحاً 12:03]ـ

الفتوى الثانية:

رقم الفتوى (10377)

السؤال: لقد أجزتم حفظكم الله توكيل المؤسسات الخيرية في ذبح الأضحية خارج البلد فهل من وكّل مؤسسة خيرية لذبح أضحيته يأخذ من شعره وأظافره يوم العيد مع اختلاف التوقيت بين هذا البلد والبلدان التي سيضحي فيها وكذلك الذابح في تلك البلاد لا يذكر اسم المضحي.

الاجابة:

فحيث تكثر الأضاحي في هذه البلاد ويقل الاحتياج إلى أكلها ويستغني الفقراء والمساكين وقت ذبح الأضاحي لكثرة ما يتصدق عليهم من لحوم الأضاحي، وحيث أن في الخارج دولة إسلامية فقيرة يعوزهم الحصول على القوت الضروري فقد رأينا أن إرسال هذه الأضاحي الزائدة إلى أولئك الفقراء يكون أكثر أجرًا فإن قصد المضحي الانتفاع بها بدفع الجوع والجهد عن أولئك المستضعفين، ثم نقول: إن منع المضحي من أخذ شيء من شعره وظفره في عشر ذي الحجة إلحاقًا له بمن ساق الهدي لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ومع ذلك فليس شبيهًا بالمحرم فمن حلق أو قلم ولو متعمدًا لم يمنعه ذلك من ذبح أضحيته وينتهي هذا المنع بدخول وقت الذبح وهو أن يبلغ الهدي محله فيجوز له الحلق والتقليم ولو تأخر ذبح أضحيته في البلاد البعيدة لفوارق التوقيت، ثم إنه لا يلزم ذكر اسم المضحي عنه عند الذبح فالنية كافية وإن كان يستحب إذا تيسر أن يقول: (اللهم تقبلها عن فلان بن فلان) فإن نسي الاسم أو جهله اكتفى بالنية ووصل الأجر إلى صاحبها. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[30 - عز وجلec-2006, صباحاً 12:04]ـ

الفتوى الثالثة:

فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يرد إلينا كثير من الأسئلة عن الضحايا التي تقوم مؤسسة الحرمين بنحرها خارج المملكة، وذلك عن حكم الأخذ من الشعر وتقليم الأظافر لمن أراد أن يوكل المؤسسة بذبح أضحيته علماً أن في بعض البلاد يتم الذبح فيها في اليوم الأول واليوم الثاني مع فارق التوقيت في المملكة؟ متى يأخذ المضحي (الموكل) من الأخذ من الشعر؟

الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 0

جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق سفيان، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخلت العشر، وأراد أحد أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً) 0

قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه، قال: لكني أرفعه 0

وقد اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في حكم أخذ الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، على أربعة أقوال:

القول الأول:

أنه يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وأظافره حتى يضحي، وهذا قول سعيد ابن المسيب وربيعة، وهو مذهب أحمد بن حنبل وداود الظاهري واختاره إسحاق، وبعض أصحاب الشافعي 0 وحجتهم حديث أم سلمة هذا 0

القول الثاني:

أنه لا بأس لمن أراد أن يضحي أن يقلم أظفاره ويأخذ من شعره وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك

القول الثالث:

أنه يكره كراهة تنزيه، وليس بحرام، وهذا مذهب الشافعي حجته في ذلك حديث عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرم) متفق على صحته من طريق الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة 0 ويقولون بأن البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك، وحملوا أحاديث النهي على كراهة التنزيه 0

القول الرابع:

أنه يحرم في التطوع دون الواجب، وهذا مذهب الإمام مالك في الرواية الثالثة عنه 0

وجاء الأمر بالإمساك في قوله (فليمسك عن شعره وأظفاره) والأصل في الأمر أن يكون للإيجاب ما لم يصرفه صارف، ولكن إذا أخذ من شعره قبل أن يضحي بدون عذر أجزأته أضحيته بالاتفاق 0

وأما المضحى عنه، ومن يضحي عن غيره بوكالة أو وصية، فلا يكره في حقهما أخذ شيء من الشعر والأظافر، ولا كراهية على المضحي في غسل الشعر وحكه وإزالة المؤذي من ظفر ونحوه والله أعلم 0 وفارق التوقيت بين الذين في المملكة وهم أصحاب الأضاحي وبين البلاد التي يضحى فيها، فرق بسيط فهو في الأكثر ثلاثة أيام فقط، وهذه يمكن الصبر عليها في مقابل المصلحة والأجر الأكبر في الحاجة العظمى 0 ونحن نستحث مؤسسة الحرمين على تحديد الموعد النهائي لذبح الأضاحي حتى يتأتى للمضحي أن يزيل شعره وأظافره بدون حرج، والله أعلم 0

أخوكم

سليمان بن ناصر العلوان

2/ 12/1423هـ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015