والله تعالى يوفقنا إلى الصواب، وجميع إخواننا المسلمين، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وسلم تسليماً كثيراً)).
? وسئل الشيخ ابن سعدي رحمه الله أيضاً: هل يجوز التشريك في سبع الجزور؟
? فأجاب رحمه الله بقوله: ((نرى أنَّ سبع الجزور يشرك فيه كما يشرَّك بالغنم؛ من غير فرق، سواءٌ أكانت الضحيَّة من الإنسان، أو من ريع وصية فيها أشخاص)).
? وسئل الشيخ ابن سعدي رحمه الله أيضاً: هل يقوم سُبع البدنة أو البقرة مقام الشاة في الإجزاء والإهداء؟
? فأجاب رحمه الله بقوله: ((اعلم أنَّ الكلام في هذه المسألة يتحرَّر في فصلين:
الفصل الأول: في إجزاء الشاة عن سُبع البدنة، وإجزاء سبع البدنة ن الشاة في الأضاحي والهدي والفدية.
ثبت في صحيح مسلم، من حديث جابر ? قال: أمرنا رسول الله ? أن نشترك في الإبل والبقر؛ كل سبعة منَّا ببدنة.
فقد أقام ? في هذا الحديث سُبع البدنة أوسبع البقرة عن شاة؛ فلا يجزيء سبع البدنة إلاَّ عن واحد في الهدي والأضاحي؛ كما لا تجزيء الشاة فيهما إلاَّ عن واحد.
وكما هو مقتضى الحديث؛ فهو مذهب جمهور العلماء؛ خلافاً لطائفة من أهل العلم؛ كإسحاق بن راهويه وغيره، حيث قالوا: إنَّ البدنة تجزيء عن عشرة، وعن عشر شياه، وهذا هو المتقرِّر في أذهان أهل العلم.
ولهذا ترجم المجد في المنتقى لهذه المسألة؛ فقال: باب إجزاء البدنة والبقرة عن سبع شياه.
ثم ذكر حديث جابر، وحديث ابن عباس في ذلك.
فهذا الباب لا تجزيء فيه الشا الكاملة عن أكثر من أضحية، ولا يجزيء فيه سبع البدنة أو سبع البقرة كذلك عن أكثر من أضحية.
الفصل الثاني: في إهداء الشاة، أو إهداء سبع البدنة أو سبع البقرة لأكثر من واحد في الأضاحي.
فقد ثبت أنه ? ذبح كبشاً، وقال: ((هذا عن محمد وآل محمد))؛ فأهدى ثواب الكبش لنفسه وآله؛ الحي منهم والميت.
كذلك لو ذبح بعيراً وأهدى سبعه ضحية منه لنفسه ولوالديه وغيرهم = وصلهم ثوابه؛ كما يصل ثواب الشاة إذا أهداها للمذكورين أو غيرهم، من غير فرق.
ولم يفرِّق الشارع بين الشاة وبين سبع البدنة في الأضاحي؛ فإذا فرَّقنا بينهما، وقلنا: الشاة يجوز إهداؤها لأكثر ممن واحد، صار هذا الفرق لا دليل، بل هو مناقض للدليل.
ومن قال: الشارع لم يجعل البدنة لأكثر من سبعة يقال له أيضاً: الشارع لم يجعل سبع شياه لأكثر من سبعة.
وهذا في باب الإجزاء كما تقدم في الفصل الأول.
أما في باب الإهداء فالأمر فيه واسع، وكما انَّ هذا مقتضى الأدلة الشرعية، فهو منصوص فقهاء الحنابلة في عدة مواضع ... )). إلى آخر كلامه رحمه الله.
? وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: ((فيمن تجزىء عنه الأضحية: تجزىء الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين.
لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ? أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد؛فأتي به ليضحي به فقال لها: «يا عائشة هلمي المدية (أي: أعطيني السكين) ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه (أي: أخذ يستعد لذبحه)، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد ثم ضحى به» رواه مسلم.
وما بين القوسين تفسير وليس من أصل الحديث.
وعن أبي رافع ?: «أن النبي ? كان يضحي بكبشين؛ أحدهما عنه وعن آله، والآخر عن أمته جميعاً» رواه أحمد.
وعن أبي أيوب الأنصاري ? قال: «كان الرجل في عهد النبي ? يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون» رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينو شيئاً يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفاً أو لغة، وهو في العرف لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب، وفي اللغة: لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه.
ويجزىء سبع البعير أو سبع البقر عما تجزىء عنه الواحدة من الغنم؛ فلو ضحى الرجل بسبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك؛ لأن النبي ? جعل سبع البدنة والبقرة قائماً مقام الشاة في الهدي؛ فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا.
ولا تجزىء الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر، يشتريانها فيضحيان بها؛ لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزىء أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة؛ لأن العبادات توقيفية، لا يجوز فيها تعدي المحدود؛ كمية وكيفية.
وهذا في غير الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر؛ كما سبق)).
ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[04 - Jan-2007, صباحاً 02:03]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا عمر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - عز وجلec-2007, صباحاً 05:43]ـ
جزاكم الله خيراً
¥