رأي اللجنة الدائمة في: سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا؟

ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[29 - عز وجلec-2006, مساء 11:50]ـ

رأي اللجنة الدائمة في: سبع البدنة والبقرة هل تجزئ عن الرجل وأهل بيته أم لا؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:

فقد كنت أقرأ في كتاب (صلاة المؤمن) للدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني – حفظه الله – وتكلَّمَ عن مسألة هل يجزئ سُبْعُ البقرة أو البدنة عن الرجل وأهل بيته، فذكر أن في المسألة قولان لأهل العلم، ثم قال (2/ 914): والذي مالت إليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: أنَّ سُبع البدنة وسبع البقرة لا يجزئ إلا عن واحد، والله – عز وجل – أعلم.

ثم ذكر في الحاشية مرجع الفتوى في فتاوى اللجنة (11/ 396)، وذكر في الحاشية – أيضاً –: أنَّ سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله – يرى خلاف رأي اللجنة، فهو يرى أن سبع البدنة والبقرة يجزئ عن الرجل وأهل بيته.

وبعد الرجوع إلى فتاوى اللجنة في الموضع المذكور تبين أن اللجنة لم تصرح برأي، وإن كانت (مالت) – كما ذكر الشيخ سعيد – إلى عدم إجزاء البدنة عن الرجل وأهل بيته، وكانت هذه الفتوى برئاسة الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ – رحمه الله –،

ولكن للجنة رأي آخر صريح في (11/ 405): يتوافق مع رأي الشيخ ابن باز – رحمه الله – وكان هذا في فترة رئاسته للجنة.

المقصود بالموضوع:

1 – التنبيه إلى أنَّ الإطلاق الذي ذكره الشيخ سعيد القحطاني – حفظه الله، ونفع به – غير صحيح.

2 – التنبيه إلى أنه من الأفضل عند ذكر فتاوى اللجنة الدائمة أو حتى فتاوى هيئة كبار العلماء: ذكر تأريخ الفتوى، أو رئيس اللجنة أو الهيئة، وذلك لأن المشايخ يتعاقبون على هذين المركزين، وتتغير الفتوى من حينٍ لآخر بأسباب منها تغير العلماء المفتين فيها؛ فالبيان في هذا الموطن يزيل اللبس والإشكال، والله أعلم.

ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[03 - Jan-2007, مساء 08:55]ـ

إضافة:

@ قد اختلف العلماء المتأخرون - رحمهم الله تعالى - في مشروعية اشتراك أكثر من شخص في سبع بدنة أو سبع بقرة؛ على قولين:

1 - من يقول بمشروعية ذلك.

2 - ومن يقول بعدم مشروعيته.

وإليك أقوالهم في ذلك:

? أجاب الشيخ عبدالله أبابطين: وأما كون البدنة أو البقرة تجزي عن سبع من الغنم؛ فهذا في الإجزاء، وأما في الفضل فقد ذكر العلماء أنَّ الشاة أفضل من سبع بدنة.

وقال: إذا أراد إنسان أن يضحِّي بأضحية عن جماعة جاز تشريكهم فيها ...

وأما مسألة التشريك في سبع البدنة أو البقرة فلم أر ما يدلُّ على الجواز ولا عدمه، وإن كان بعض من أدركنا يفعلون ذلك؛ لكني ما رأيت ما يدلُّ عليه.

? وأجاب الشيخ عبدالله بن عبداللطيف: ما ذكرت من حال التعريض بالخلاف بين العلماء، فلا خلاف مع وجود النص؛ لقوله ?: (البدنة عن سبعة)، والتشريك في السبع زيادة على النص؛ فلا يجوز، فانتبه.

? وأجاب الشيخ محمد بن عبداللطيف: الظاهر المنع من التشريك في السبع.

? وسُئل الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد عن: التضحية بسبع البدن عن عدة أشخاص؛ هل يجوز ذلك - كالشاة - أم لا؟

... أما الاشتراك في سبع البدنة فلم أرَ أحداً من أهل العلم يقول به؛ بل أفتى الرملي الشافعي، وبعض فقهاء نجد قبل هذه الدعوة بالمنع؛ لمفهوم قوله ?: ((تجزيء الشاة عن الرجل وأهل بيته))، ولأنَّ الشاة دم مستقلٌّ، بخلاف سبع البدنة؛ فإنه شركة في دم، ولعدم مساواته لها في العقيقة والزكاة؛ فحينئذٍ يقتصر على مورد النص، والله أعلم.

? وسئل العلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله:

ما حكم التشريك في أضحية البقر، وكيف تقسَّم؟

? فأجاب رحمه الله بقوله: ((لا شكَّ أن سبع البدنة، أو سبع البقرة قائم مقام الشاة، وجميع البقرة أو جميع البدنة قائم مقام سبع شياه، وبالعكس.

وهذا هو الذي فهمه أهل العلم منها؛ ولذلك فالإفتاء بمنع إهداء سبع بدنة أو سبع بقرة لأكثر من واحد في حياة الإنسان أو في وصيته بعد وفاته؛ إنما حدث الإفتاء في الأوقات الأخيرة، وهو لاشك غلط.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015