ـ[أبو المقداد]ــــــــ[17 - Jul-2008, مساء 05:59]ـ
أحسنت أخي أشرف ..
لكن! ما مضى ليس لي فيه إلا النقل عن الشيخ الفاضل، ولعلك لاحظت إتباعي لبعض المواضع بعلامة تعجب.
أما إسقاطي لكلمة " روي " فلأني كنت أكتب مما في الفؤاد، والنص في البداية (4/ 71) ط: دار الكتب العلمية، وعلى كل حال فابن رشد لا يستخدم هذه العبارة في التضعيف كما هو شائع عند المتأخرين.
أما التعقب على ابن رشد مع أنه ناقل عن الاستذكار = فلأن الشيخ قال هذا في شرحه على ابن رشد. لكن تعقيبك وجيه.
جزاك الله خيرا أخي الكريم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - Jul-2008, مساء 06:09]ـ
بارك الله فيك
قول (عن بلال كذا)
أظنه أقوى من (روي عن بلال كذا)
وكلمة (روي) تحتمل وتحتمل ... والعبرة بترجيح أحد الاحتمالين بالقرائن والظواهر
نفع الله بك أخي الحبيب
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - Jul-2008, مساء 07:11]ـ
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=28677&postcount=13
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Nov-2009, مساء 02:28]ـ
/// الأضحية بالضَّبع: السؤال الخامس من الفتوى رقم (5637):
س5: يقول كثير من الناس: إنَّ الضَّبع يضحَّى به عن سبعة أنفار.
ج5: لا يضحَّى بالضَّبع، لا عن واحدٍ ولا عن سبعةٍ؛ لأنَّ الضحيَّة الشرعيَّة إنَّما تكون من الإبل والبقر والغنم.
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللَّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود. عضو: عبد الله بن غديان.
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي. الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[06 - Nov-2009, مساء 02:32]ـ
/// ومن لقاءات الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
السؤال: يختلف الجاموس عن البقر في كثير من الصفات، كاختلاف المعز عن الضأن، وقد فصل الله في سورة الأنعام بين الضأن والمعز ولم يفصل بين الجاموس والبقر، فهل يدخل ضمن الأزواج الثمانية، فيجوز الأضحية بها أم لا يجوز؟
الجواب: إن كان منها فمنها، وإن لم يكن منها فإنَّ الله ذكر المعروف عند العرب، والجاموس ليس بمعروفٍ عند العرب.
ـ[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 07:30]ـ
بارك الله فيكم .. ونفع بكم .. لازلتم موفقين.
/// قال ابن القيم - رحمه الله_:
فصل
في هديه صلى الله عليه و سلم في الهدايا والضحايا والعقيقة
وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة [الأنعام] ولم يعرف عنه صلى الله عليه و سلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها
وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات:
إحداهما: قوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} [المائدة: 1] و الثانية: قوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج: 28] والثالثة: قوله تعالى: {ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * ثمانية أزواج} [الأنعام: 142، 143] ثم ذكرها
الرابعة: قوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95]
فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. [الزاد 2/ 285]
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 08:38]ـ
/// آمين .. وجزاك الله خيرًا
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 11:28]ـ
(*) تنبيه: قلت: كذا في المجموع (ضباع)! ولعلَّه ضباء، جمع ضبي، وإلَّا فضبع الحجاز يجوز أكله! فالله أعلم.
ضباء جمع ضبّ لا ضبى
و إلا فماذا يكون الضبى؟
إلا أن يكون التصحيف عن ظبى
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[29 - Nov-2009, مساء 11:32]ـ
ضباء جمع ضبّ لا ضبى
و إلا فماذا يكون الضبى؟
إلا أن يكون التصحيف عن ظبى
/// نعم .. الاحتمال الذي ذكرته واردٌ .. جزاك الله خيرا
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[01 - عز وجلec-2009, مساء 01:53]ـ
/// وقال الإمام ابن عبد البَر رحمه الله في الاستذكار (5/ 321 ط: دار الكتب العلمية!) عن أثر إبراهيم بن الحارث التَّيْمي أنَّه قال: «تستحبُّ العقيقة ولو بعصفورٍ» =قال: «كلامٌ خَرَج على التَّقليل والمبالغة، كما قال رسول الله (ص) لعمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الفَرَس: «ولو أعْطَاكَهُ بدرهمٍ»، وكما قال في الأمَة إذا زَنَتْ: «بعْهَا ولو بضَفِير».
وقد أجمع العلماء أنَّه لا يجوز في العقيقة إلَّا ما يجوز في الضَّحايا من الأزواج الثَّمانية، إلَّا من شذَّ ممَّن لا يُعَدُّ قولُه خلافًا .. ». انتهى المقصود منه.
ـ[إياد القيسي]ــــــــ[01 - عز وجلec-2009, مساء 04:30]ـ
حققت رسالة ليوسف ابن عبد الهادي وهي قيد الطبع في دار النوادر ليوسف ابن عبد الهادي بعنوان (الرد على من شدد وعسر في جواز الأضحية بما تيسر) على نسخة خطية وحيدة وابن عبد الهادي تبنى هذا الرأى، ودافع عنه لكني حققت أن هذا القول غير صحيح. ولعل وجهه اقتصاديا لانتشار الفقر في وقته وليس اختيارا فقهيا أي هو فتيا وليس حكم فقهي. أو هو ميل للرأي الشاذ في ظرف معين.
¥