الفرق بين الإجماع على إمامة المعين والإجماع على أمر خاص معين .. إشكال في كلام ابن تيمية

ـ[طلال]ــــــــ[05 - عز وجلec-2006, صباحاً 01:55]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وحده ..

في منهاج السنة (8/ 335 - 336) قال ابن تيمية (رحمه الله):

ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة فإنه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع على إمامة فإن الإمامة أمر معين فقد يتخلف الرجل لهوى لا يعلم كتخلف سعد فإنه كان قد استشرف إلى أن يكون هو أميرا من جهة الأنصار فلم يحصل له ذلك فبقي في نفسه بقيه هوى ومن ترك الشيء لهوى لم يؤثر تركه بخلاف الإجماع على الاحكام العامة كالإيجاب والتحريم والإباحة فإن هذا لو خالف فيه الواحد أو الاثنان فهل يعتد بخلافهما فيه قولان للعلماء وذكر عن أحمد في ذلك روايتان إحداهما لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين وهو قول طائفة كمحمد بن جرير الطبري والثاني يعتد بخلاف الواحد والاثنين في الأحكام وهو قول الأكثرين والفرق بينه وبين الإمامة أن الحكم أمر عام يتناول هذا وهذا فإن القائل بوجوب الشيء يوجبه على نفسه وعلى غيره والقائل بتحريمه يحرمه على نفسه وعلى غيره فالمنازع فيه ليس متهما ولهذا تقبل رواية الرجل للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصة وإن كان خصما فيها لأن الحديث عام يتناولها ويتناول غيرها وإن كان المحدث اليوم محكوما له بالحديث فغداً يكون محكوما عليه بخلاف شهادته لنفسه فإنها لا تقبل لأنه خصم والخصم لا يكون شاهدا فالإجماع على إمامة المعين ليس حكما على أمر عام كلي كالأحكام على أمر خاص معين اهـ

غفر الله لكم ..

هل يوجد مثال عن ما خطّه أحمر .. يعني بعبارة أخرى: ما فهمت ماذا يريد أن يوصله الإمام ابن تيمية - رحمه الله- ..

فهل من موجهٍ وناصح.؟

وفقكم الله.

طلال

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - عز وجلec-2006, مساء 07:53]ـ

مثاله قصة الجدة التي جاءت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال لها: ليس لك في كتاب الله شيء ولا أعلم لك في سنة رسول الله شيئا، فلو ذكرت هذه الجدة نفسها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يورث الجدة لقبل منها.

ومثاله أيضا حديث عمر مع أبي موسى الأشعري لما سلم عليه ثلاثا ثم تركه، فحدثه أنه سمع النبي يقول ذلك، ومع أن عمر طلب منه أن يأتي بمن يوافقه على كلامه إلا أن ذلك من باب زيادة التثبت وليس شرطا في القبول بالاتفاق.

ولو جاء خصمان من الصحابة مثلا إلى القاضي فحكم على أحدهما، فذكر له المحكوم عليه أنه سمع الني صلى الله عليه وسلم يقضي بكذا وكذا بما يكون له لا عليه، فإنه يقبل نقله.

بخلاف ما لو شهد لنفسه بأن الحق له، فإن هذا لا يقبل منه؛ لأن دعواه في مقابلة دعوى خصمه بلا مرجح.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - عز وجلec-2006, مساء 07:57]ـ

والذي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يكون خصما فيها فإن الحكم المأخوذ من الحديث إن كان له اليوم فقد يكون عليه غدا

كالجدة في المثال المذكور، فإنها جاءت اليوم لتأخذ نصيبها في الميراث، وفي يوم آخر ينقص ميراثها بأخذ جدة أخرى.

فهذا معنى كلامه أنه إن كان له اليوم يكون عليه غدا

والله أعلم

ـ[طلال]ــــــــ[07 - عز وجلec-2006, صباحاً 04:13]ـ

أخي الكريم أبا مالك العوضي ..

جزاك الله خيراً وأحسن إليك، اتضح لي المراد بالمثال.

اسأل الله أن يحفظك.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - Mar-2007, صباحاً 10:44]ـ

وللفائدة يمكنك أن تنظر في أول فرق من كتاب الفروق للقرافي ففيه بحث شاف في مسألة الفرق بين الشهادة والرواية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015