ـ[عبد الله المزروع]ــــــــ[21 - Nov-2006, مساء 08:57]ـ
مقدمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فهذا جزء حاولت فيه بحث بعض المسائل التي تكلم فيها مَنْ يُنْسَب إلى العلم، وحاول تلبيس الباطل لبوس الحق الذي لاشك فيه، والذي يجب اتباعه!
وقد قسمت هذا البحث على مسائل:
المسألة الأولى: ما المقصود بالمسألة؟
المقصود بذلك هو: أن يحكم الحاكم حكماً عاماً بالجواز أو المنع أو الصحة أو الفساد في مسألة اختلف فيها العلماء؛ فهل يكون حكمه ملزماً رافعاً للخلاف في المسألة؟ وهل يجوز لمن رأى خلاف رأي ولي الأمر مخالفته؟ وإذا قلنا: بأنه يرفع الخلاف؛ فهل يقال: بأنَّ من رأى خلافَ رأي الحاكم، له أن يعمل بقول الحاكم دون أن يكون عليه وزرٌ؟
مثال ذلك: الأمر بالقنوت الدائم في الفجر، أو بالتأمين، أو فساد عقد شركة الأبدان، ونحو ذلك.
وكذلك مسألة حكم الحاكم في المسائل الخاصة بالقضاء بالفصل بين المتنازعين ونحوها، فليست محل بحثنا (1).
المسألة الثانية: ما المقصود بقولهم: يرفع الخلاف؟
المقصود بذلك: أن المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء؛ فإن حكم الحاكم فيها يفصل النزاع بينهم، ويسد باب الخصومات، ولا يعني هذا أن الخلاف قد ارتفع بحيث لا يسوغ الخلاف في هذه المسألة، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في الفتاوى (3/ 238): والأمة إذا تنازعت ـ في معنى آية، أو حديث، أو حكم خبري، أو طلبي ـ لم يكن صحة أحد القولين، وفساد الآخر ثابتًا بمجرد حكم حاكم، فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة دون العامة.
ثم قال بعد أن ذكر جملةً من المسائل المختلف فيها كلفظ القَرْءِ، وملامسة النساء، ومَنْ بيده عُقدة النكاح ... قال: لم يكن حكم الحاكم لصحة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة.