ـ[عدلان الجزائري]ــــــــ[09 - عز وجلec-2010, صباحاً 01:49]ـ

تتمة: حديث ثابت عن أنس علقه البخاري بصيغة الجزم في الصحيح (9/ 7) فقال: وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «القصاص»

ـ[عدلان الجزائري]ــــــــ[09 - عز وجلec-2010, صباحاً 02:05]ـ

الخلاصة أن ثابتا رواه عن أنس أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت سنها فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله أتكسر سن الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها فقال يا أنس كتاب الله القصاص فعفا القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره

هذا سياق حميد ذكر سهوا والصواب أن ثابتا رواه عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.

ـ[عدلان الجزائري]ــــــــ[09 - عز وجلec-2010, صباحاً 02:26]ـ

وجه الخلاف بين رواية ثابت وحميد من وجهين:

1/ الجارح

أ/ في رواية ثابت الجارح أم حارثة أخت الربيع بنت النضر

ب/ في رواية حميد الجارح الربيع بنت النضر نفسها

2/ الحالف

أ/ في رواية ثابت أم الربيع

ب/ في رواية حميد أنس بن النضر أخو الربيع

تنبيه: قال ثابت في روايته " جرحت إنسانا " وقال حميد " لطمت جارية فكسرت سنها "

أقول: لم أعد هذا من الاختلاف بين الروايتين لأن لفظ الإنسان كما قال القاضي عياض في المفهم (15/ 117): والصحيح أن الإنسان ينطلق على الذكر والأنثى وهو من أسماء الأجناس وهي تعم الذكر والأنثى كالفرس يعم الذكر والأنثى

الخلاصة أن بين الروايتين اختلافا بينا لا يمكن معه الجمع وإنما يحتاج إلى ترجيح إما بتغاير القصتين كما استظهره البيهقي في الكبرى والرافعي في أماليه حكاه عنه ابن الملقن والحافظ وإما بترجيح إحدى الروايتين على الآخرى وقد قدم البيهقي حينها رواية ثابت لأنه أثبت من حميد

فائدة: قد ذكر ابن الملقن في البدر المنير والحافظ في التلخيص أن بعضهم قدم رواية حميد على ثابت ولم يسمياه

أقول: الظاهر أنهما يريدان القاضي عياضا فقد قال في المفهم (15/ 117): قوله: ((إن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا)) كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم قال القاضي عياض: المعروف أن الربيع هي صاحبة القضة وكذا جاء الحديث في البخاري في الروايات الصحيحة أنها الربيع بنت النضر وأخت أنس بن النضر وعمة أنس بن مالك وأن الذى أقسم هو أخوها أنس بن النضر وكذا في المصنفات وجاء مفسرا عند البخاري وغيره أنها لطمت جارية فكسرث ثنيتها ...

أقول: ترجيح القاضي فيه نظر ظاهر لا يخفى

ـ[عدلان الجزائري]ــــــــ[09 - عز وجلec-2010, صباحاً 03:46]ـ

قال النووي في شرح مسلم (11/ 163): قال العلماء المعروف في الروايات رواية البخاري وقد ذكرها من طرقه الصحيحة كما ذكرنا عنه وكذا رواه أصحاب كتب السنن قلت أي النووي إنهما قضيتان اهـ

ـ[عدلان الجزائري]ــــــــ[09 - عز وجلec-2010, صباحاً 03:51]ـ

وقال ابن حزم في المحلى (11/ 16): فهما حديثان متغايران وحكمان اثنان في قضيتين مختلفتين لجارية واحدة

أحد الحكمين - في جراحة جرحتها أم الربيع إنسانا فقضى - عليه الصلاة والسلام - بالقصاص من تلك الجراحة فحلفت أمها أنها لا يقتص منها فرضوا بالدية فأبر الله تعالى قسمها

والحكم الثاني - في ثنية امرأة كسرتها الربيع فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص في ذلك فحلف أنس بن النضر أخوها أن لا يقتص منها فرضوا بأرش أخذوه وأبر الله تعالى قسمه

فلاح - كما ترى - أنهما حديثان جراحة وثنية - ودية وأرش وحلفت أمها في الواحدة وحلف أخوها في الثانية وكان هذا قبل أحد لأن أنس بن النضر - رضي الله عنه - قتل يوم أحد بلا خلاف.

أقول: في قول ابن حزم هذا وجه ثالث من أوجه الخلاف وهو في الجناية

أ/ في رواية ثابت الجناية الجراحة

ب/ في رواية حميد الجناية كسر الثنية

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[09 - عز وجلec-2010, صباحاً 07:10]ـ

لكن ألا يشكل يا شيخ عدلان بكونهما قصتين أنه كيف يقع نفس الأهل المعنيين بالحادثة بذنبين متماثلين في النوع؛ مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد عاقب واحداً منهم على هذا الذنب؛ فيأتي شخصٌ آخر منهم بعد أن عرف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريبه فيفعل نفس الذنب الذي فعله الأول وعاقبه عليه رسول الله!

ويبعد هنا أن نقول: لعل الآخر لم يبلغه حكم رسول الله .. فانتشار الخبر في تلك الأزمان مع تقارب المكان أمرٌ متيقن.

ثم هل من المعقول أن يكون أنس بن النضر رضي الله عنه بهذا التهور الذي يعرف معه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضيةٍ ما، ويكون الطرف الأهم المعني في تبيين حكم هذه القضية أنس نفسه؛ فيأتى أخرى ليناقش حالةً أخرى لنفس القضية السابقة؟!!

يبعد هذا جداً جداً .. فلم يكن هذا ديدنهم ولا هديهم رضوان الله عليهم أجمعين.

ثم ألا يكون الأمر مجرد روايةٍ بالمعنى للقصة ضبطها راوٍ واضطرب فيها آخر .. لكن يبقى الأصل واحد؟!

وهذا واردٌ جداً .. فعليه: ينظر كامل سياق الروايتين ويرى مواطن الاتفاق التام بينهما؛ فإن توافقا في أكثر الألفاظ؛ فينظر هل أشخاص وسط وآخر القصة هم أشخاص أولها أم لا؟

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015