ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[09 - عز وجلec-2010, مساء 11:00]ـ
رقم الحديث في مبحثي (48) رقم الحديث في الكتاب (216)
حدَّثَنَا مسدَّدٌ قال: حدَّثنا أبو عَوَانة , عن الأعمش , عن مُجاهد , عن ابن عمرَ قال: قالَ رسول الله صلّى الله عليهِ وسلّم: " مَنِ استعاذَ بالله فأَعِيذُوهُ ومَنَ سألَ باللهِ فأَعْطُوهُ , ومَنْ أتى إليكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوه , فإن لم تجدُوا فادْعُوا لَهُ , حتى يعلم أن قد كَافَأْتُمُوهُ".
تخريج الحديث:
صحيح , أخرجه أحمد (2/ 99) , وأبو داود في الزكاة , باب عطيّة من سأل بالله (1672) , والنسائي في الزكاة , باب من سأل بالله عز وجل (2566) , وابنُ حبان (3408) والحاكم (1/ 412) , وانظر الصحيحة (254).
ِفقه الحديث:
1/ وجوب الحماية والنصر والمساعدة لكلّ من يستجير بالله ويستعيذ به ويسأل باسمه.
2/ وجوب المكافأة والمجازاة للمحسن , وفي صورة عدم الاستطاعة المالية لدى المُحْسَنِ إليه يجب عليه أن يدعوا له.
ملاحظتي وتعليقي:
1/ وأُعلّق على جُزئية الشُكر للمُحسِن والمكافأة لهُ والمجازاة , عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) إسناد صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي , فشُكرُ الناس مِنْ شُكر الله عزّ وجل , والجحود هو من سوء الخُلق ومن كُفر النعمة , لذلك يجب على المُسلم مكافأة ومجازاة أصحاب الفضلِ عليه من الوالدين والمُعلّمين والناصحين ,وكلّ أصحاب الفضل , من مانحين لهُ على المستوى الشخصي أو مانحين له على المستوى العام , كالحكومة الموّفرة بعدِ الله للأمن ونحوها ... , وأقلُّ ذلك يكون بالدعاء لَهم , وما أجمل أن يجتمع الدُعاء مع المكافأة الملموسة و المحسوسة لأنّه عليه الصلاة والسلام في آخرِ جُزئيةٍ من الحديث قال:" حتى يعلم أن قد كَافَأْتُمُوهُ".
انتهى.
ملاحظة: (الرجاء من الجميع عدم الرد على الموضوع إلى أن يكتمل تسلسل المبحث بإذن الله ,ومن لديه أي ملاحظة يسَعهُ مراسلتي على الرسائل الخاصة)
ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[09 - عز وجلec-2010, مساء 11:00]ـ
رقم الحديث في مبحثي (49) رقم الحديث في الكتاب (219)
حدّثنا موسى بن إسماعيل قال: حدَّثنا الربيع بن مُسلمٍ قال حدَّثنا محمَّدُ بن زياد, عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليهِ وسلّم قال: " قالَ اللهُ تعالى للنَّفسِ: اخْرُجِي. قالتْ: لا أَخْرُجُ إلّا كَارِهَةً".
تخريج الحديث:
صحيح , أخرجه المصنّف في التاريخ الكبير (3/ 572) , والبزار (387/كشف).
ِفقه الحديث:
1/ قال الطيبي: ليس المراد نفساً معيّنة بل الجنس مطلقاً وهي لا تخرج إلّا لِغاية الإكراه لأن مصاحبتها بالجسد شديدة.
ملاحظتي وتعليقي:
1/ أردت التنبيه أنّ خروجها وهي كارهة ليس لكراهيّتها لأمرِ الله , ولكن كان ذلكِ لشّدة مُصاحبتها بالجسد , وهذا العُمق في فِهم المسائل هو من بركة العِلم , فانظر إلى أصحاب الرأي كم يخفى عليهم فِهم مثل هذه النُكات.
انتهى.
ملاحظة: (الرجاء من الجميع عدم الرد على الموضوع إلى أن يكتمل تسلسل المبحث بإذن الله ,ومن لديه أي ملاحظة يسَعهُ مراسلتي على الرسائل الخاصة)
ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[12 - عز وجلec-2010, صباحاً 06:46]ـ
رقم الحديث في مبحثي (50) رقم الحديث في الكتاب (241)
حدّثنا عاصم بن علي قال: حدَّثنا ابن أبي ذِئْبٍ , عن عبدالله بن السَّائب , عن أبيه , عن جدِّهِ قال: سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم –يعني- يقول: " لا يأخُذُ أحدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِه لاعِباً ولا جادًّا , فإذَا أخَذَ أحدُكُم عَصَا صاحِبِهِ , فلْيَرُدَّهَا إليهِ".
تخريج الحديث:
حسن أخرجه أحمد (4/ 221) , وأبو داود في الأدب , باب من يأخذ الشيء على المزاح (5003) , والترمذي في الفتن , باب ما جاء لا يحلّ لمسلم أن يروع مسلماً (2160) , وانظر التلخيص الحبير (3/ 46) , والإرواء (1518).
ِفقه الحديث:
1/ وجه النهي عن الأخذِ جاداً لأنه سَرقة والنهي عن الأخذ لاعباً لأنّه لا فائدة فيه بل قد يكون سبباً لإدخال الغيظ والأذى على صاحب المتاع.
ملاحظتي وتعليقي:
1/ وقد انتشر مثلُ هذا المزاح بين أوساط الناس , تبعاً لانتشار الجهل فيهم , ولا يعلمون شّدة حِرص الإسلام على مشاعر المُسلم , والنهي عن إحزانه وترويعه ولو كان ذلك على سبيل المزاح.
انتهى.
¥