ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[07 - عز وجلec-2010, مساء 11:19]ـ
رقم الحديث في مبحثي (4) رقم الحديث في الكتاب (10)
حدّثنا قَبيصةُ قال: حدّثنا سفيان , عن سهيل بن أبي صالح , عن أبيه , عن أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال:" لا يَجْزي ولدٌ والده , إلّا أنْ يجدَه مملوكاً فيشتريَه فيُعتقه".
تخريج الحديث:
أخرجهُ مسلم في العِتق , باب فضل عِتق الوالد (25 - 26)
فِقه الحديث:
1/ شِراء الوالد واجبٌ على الولدِ المُستطيع حتّى يُعتق.
2/العِتق يحصُل بمجرّد المُلك للأقارب.
3/ الولد لا يؤدّي حق والدهِ المملوك إلّا أن يُعتقه بعد شِرائه.
4/عِظم حقِّ الوالدين في الإسلام.
ملاحظتي وتعليقي:
1/ وهُنا أكتفي بالتنبيه على الفقرة رقم (1) من فقه الحديث , في مسألة وجوب شراء الولد القادر أباهُ لإعتاقه , حيثُ أنّ الوالد سببٌ في وجود الولد في هذه الدنيا , لذلك يجب على الولد أن يكون سبباً لإيجاد والده في عالم الحُريّة.
انتهى.
ملاحظة: (الرجاء من الجميع عدم الرد على الموضوع إلى أن يكتمل تسلسل المبحث بإذن الله ,ومن لديه أي ملاحظة يسَعهُ مراسلتي على الرسائل الخاصة)
ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[07 - عز وجلec-2010, مساء 11:20]ـ
رقم الحديث في مبحثي (5) رقم الحديث في الكتاب (13)
قال: وحدّثنا أبو نعيم قال: حدّثنا سُفيان , عن عطاء بن السائب , عن أبيه , عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلّم يُبايعهُ على الهجرة , وتركَ أبويه يبكيان , فقال: " ارجعْ إليهما , وأضحكهما كما أبكيتَهما"
تخريج الحديث:
صحيح أخرجه أحمد (2/ 198) أبو داود في الجهاد , باب في الرجل يغزو , وأبواه كارهان (2528) , والنسائي في البيعة , باب البيعة على الهِجرة (4174) , وابن ماجه في الجِهاد , باب الرجل يغزو وله أبوان (2782). وانظر (الإرواء (5/ 20).
شرح معنى كلمة قد يجهلها البعض:
وأضحكهما: من الإضحاك أي: بِدوام صُحبتكِ معهما.
فِقه الحديث:
1/ إذا لم يكن الجِهاد فرضَ عين فلا يجوز الخروج بدون الاستئذان من الأبوين.
2/ عدم مُبايعة النبي صلّى الله عليه وسلّم دليل على أنّ هذا الرجل كان متطوعاً.
3/ مراعاة النبي صلى الله عليه وسلّم للوالدين وتأكيد إرضائهما.
4/ فضل برِّ الوالدين وتعظيم حقهما وكثرةُ الثوابِ على برّهما.
ملاحظتي وتعليقي:
1/ أُشير إلى التأصيل العظيم في الفقرة (1) من فِقه الحديث في باب الجهاد , والذي بسبب جهلِه , خرج الكثير من الشباب تحتَ مسمّى الجِهاد , بدون إذن ولي أمره , وترك أبوين يُعانيان أنواع الألم بسبب هذا الابن الجاهل الأهوج الذي أخطأ الخير والصواب.
انتهى.
ملاحظة: (الرجاء من الجميع عدم الرد على الموضوع إلى أن يكتمل تسلسل المبحث بإذن الله ,ومن لديه أي ملاحظة يسَعهُ مراسلتي على الرسائل الخاصة)
ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[07 - عز وجلec-2010, مساء 11:21]ـ
رقم الحديث في مبحثي (6) رقم الحديث في الكتاب (16)
حدّثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا جرير , عن عبد الملك بن عُمير , عن ورّاد –كاتب المُغيرة بن شُعبة- قال: كتبَ مُعاوية إلى المُغيرة: اكتبْ إليّ بما سمعتَ من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. قال ورّاد: فأملى علي وكتبتُ بيدي: إنّي سمعتُه:" ينهى عن كثرة السؤال , وإضاعةِ المال , وعن قيلَ وقال"
تخريج الحديث:
أخرجه المصنّف في الأدب , باب عقوق الوالدين من الكبائر (5975) ومسلم في الأقضية , باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ... (44 - 45)
ِفقه الحديث:
1/ تحريم المُجادلة والأسئلة التي لا فائدة فيها ولا يترتّب عليها أي نفع أو دفع ضر.
2/ النهي عن التبذير وإضاعة المال.
3/ النهي عن التحديث عن كلّ ما يسمعه الإنسان من غير أن يتأكد من صحّته.
ملاحظتي وتعليقي:
1/ لنعي جيّداً الفِقه الموجود في الفقرة (1) من فقه الحديث, حيثُ أن الجدل أصبح ظاهرة في مجتمعنا في ما لا يُفيد, أو لمجرّد الكسب المادي الإعلامي الخبيث , وأضربُ مثالاً على ذلك ليس للحصر , كالجدل السخيف في لعبة الكُرة.
2/ وهنا أُشير إلى الفقرة (3) من فقه الحديث , حيث أنّنا بزمن انتشر فيه حديثُ الإشاعة , بين مختلقٍ لها وناشرٍ لها ومستقبلٍ لها , حتى يبلغُ كذب هذا الحديث الآفاق, نسأل الله السلامة.
انتهى.
¥