الثالث: قال أبو إسحاق الأشجعي: عن عمرو بن قيس المُلائِي عنه عن
هنيدة عن حفصة قالت ... فذكره نحوه: أخرجه النسائي.
وهذا الوجه كالذي قبله؛ إلا أنه سمى أم المؤمنين: حفصة.
الرابع: قال شريك: عنه عن ابن عمر ... نحوه: أخرجه النسائي وابن أبي
حاتم في "العلل " (1/ 231) كما يأتي.
قلت: وأصح هذه الوجوه عندي: الأول والثاني؛ لثقة رجالهما، والتوفيق
بينهما سهل بإذن الله تعالى، وذلك بحمل الأول على أنه من (المزيد فيما اتصل
من الأسانيد)؛ فإن الثاني إسناده صحيح متصل بالسماع من هنيدة لأم المؤمنين،
فالظاهر أنه سمعه أولاً من امرأته، ثم دخل بنفسه على أم المؤمنين، فسمعه منها
مباشرة. وهذا بَينٌ إن شاء الله تعالى.
وأما الوجه الثالث؛ ففيه أبو إسحاق الأشجعي؛ قال الذهبي:
" ما علمت أحداً روى عنه غير أبي النضر هاشم ". يعني: أنه مجهول. وقال
الحافظ: " هو مقبول ".
قلت: على أنه مطابق للوجه الثاني كما هو ظاهر؛ إلا أنه سمى أم المؤمنين:
حفصة، والخطب في هذا سهل.
وأما الوجه الرابع؛ فهو ظاهر الضعف؛ لسوء حفظ شريك- وهو ابن عبد الله
القاضي-، وقد شذ في إسناده عن الوجوه الثلاثة، فهو منكر.
وإلى ذلك يشير أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في
"العلل "- قال:
" سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه شريك عن الحُر بن الصباح عن ابن
عمر .. ؟ فقال: هذا خطأ؛ إنما هو: الحر بن الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأته
عن أم سلمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"!
قلت: لم أر في شيء من الوجوه المذكورة ذِكْرَ أم سلمة! وإنما هو أم المؤمنين،
وأما أم سلمة فهو في طريق أخرى عن هنيدة عن أمه (وليس عن امرأته) عن أم
سلمة: أخرجه المصنف، كما سيأتي ذكره في آخر الكلام على هذا الحديث.
وأما الاختلاف في المتن؛ فهو على وجوه أربعة أيضاً:
الأول: رواية أبي عوانة: أول اثنين من الشهر والخميسين.
وهي في الكتاب كما تقدم.
الثاني: رواية زهير بن معاوية مثله؛ لكنه قال: ثم الخميس، ثم الخميس
الذي يليه.
الثالث: رواية الأشجعي عن عمرو بن قيس بلفظ: ثلاثة أيام من كل
شهر ... ولم يزد.
الرابع: قول شريك ... مثل رواية زهير تماماً.
قلت: والعمدة من هذه الوجوه إنما هو الوجه الثاني، لأنه- مع صحة سنده-
فيه زيادة بيان على الوجه الأول؛ فضلاً عن الوجه الثالث.
والوجه الرابع شاهد له لا بأس به.
وقد وجدت للحُرِّ بن الصباح متابعاً، يرويه الحسن بن عبيد الله عن هُنَيْدَةَ
الخُزَاعي عن أمِّه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس
والخميس.
أخرجه البيهقي (4/ 295).
وهذه متابعة لا بأس بها؛ لكن الحسن هذا فيه ضعف؛ وقد اختلف عليه في
متنه. فقيل عنه هكذا. وقيل: عنه بلفظ:
الاثنين، والجمعة، والخميس.
أخرجه المصنف وغيره.
وقيل غير ذلك، مما سأبينه إن شاء الله تعالى في الكتاب الآخر برقم (422/ 2)).
قلت: هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة كلها؛ وهو فهم بعض أئمة الحديث إذ عنونوا له باب صوم العشر.
وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - فالجواب عنه هو:
قال الحافظ البيهقي في (الكبرى) (4/ 284) جوابا عن حديث عائشة:
والمثبث أولى من النافى؛ مع ما مضى من حديث ابن عباس.
قلت: يشير إلى حديث: " كان يصوم العشر ".
وحديث ابن عباس المعروف " ما من أيام العمل الصالح أحب .... " الخ.
قال الإمام النووي في (شرح مسلم):
(قول عائشة (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صائما في العشر قط) وفي رواية: لم يصم العشر.
قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر.
¥