و عند الدارقطني (79 ج1 ص 46) كذلك موقوفا عن الحسين بن إسماعيل القاضي عن العباس بن محمد عن أبي عامر، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " لقد ذكر لي أن رجالا يغتسلون من البحر الأخضر ثم يقولون: علينا الغسل من ماء غيره ومن لم يطهره ماء البحر لا طهره الله ".
رجح وقف الحديث بن الملقن (البدر ج1 ص 364).
طريق الفراسي رضي الله عنه
و عن ابن الفراسي عند بن ماجة (387 ج1 ص 85) عن سهل بن أبي سهل عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي، عن ابن الفراسي، قال: كنت أصيد، وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته " و اخرجه ابو عبيد القاسم (237 ص 297) عن ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة، وعمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي معاوية مسلم بن مخشي عن الفراسي و بن عبد البر في التمهيد (ج16 ص 219) عن خلف بن قاسم (تاريخ دمشق 2002،ج17 ص 13) قال عن أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي بمصر عن أبي الزنباع روح بن الفرج القطان عن يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن الفراسي".
قال الترمذي في علله (علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي، 34 ص 41) سألت محمدا (يعني البخاري) عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر فقال هو مرسل ابن الفراسي لم يدرك النبي صلى الله عليه و سلم و الفراسي له صحبة. اهـ
و سواء كان عن الفراسي او عن ابنه فالسند ضعيف, مسلم بن مخشي لا يروي إلا عن بن الفراسي فعلى هذا الحديث يدور بين الانقطاع و الارسال.
طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه
و عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ميتة البحر حلال، وماؤه طهور.
اخرجه الدارقطني (74 ج1 ص 44) عن محمد بن إسماعيل، عن جعفر القلانسي، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن ابن عياش، حدثني المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده و ابو عبيد القاسم الخزاعي (236 ص 296) في كتاب الطهور عن محمد المروزي، عن الحكم بن موسى، عن هقل، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده و المثنى بن الصباح (ت. ك 5773 ج27 ص 203) ضعيف و عند الحاكم (502 ج1 ص 227) وقع الأوزاعي بدل المثنى،و هو غير محفوظ قاله الحافظ في التلخيص (تلخيص الحبير ج1 ص 12).
و عند أبي عبيد القاسم بن سلام الخزاعي (242 ص 300): عن عثمان بن صالح، وأبي الأسود، عن ابن لهيعة، عن بحير بن ذاخر، قال: سمعت عبد الله بن عمرو، يقول: " من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله عز وجل ".
فيه بن لهيعة ضعيف و بحير بن ذاخر المعافري: ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " (ج2 ص 138)، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (1623 ج2 ص 411)، والذهبي في " تاريخ الإسلام " (ج7 ص 326) ولم يذكر فيه أحد جرحا ولا تعديلا و ذكره بن حبان في الثقات (ج4 ص 81).
طريق بن عمر رضي الله عنه
و عند الدارقطني (4709 ج5 ص 482) عن الحسين بن إسماعيل، عن أبي الأشعث، عن المعتمر، عن إبراهيم بن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة، أنه سأل ابن عمر قال: آكل ما طفا على الماء؟، قال: إن طافيه ميتة، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن ماءه طهور، وميته حل "
و فيه إبراهيم بن يزيد ابو اسماعيل (تهذيب الكمال 267 ج2 ص 242) متروك
طريق على بن أبي طالب رضي الله عنه
و عن علي بن أبي طالب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " اخرجه الحاكم (500 ج1 ص 226) عن أبي سعيد أحمد بن محمد النسوي، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن الحسين بن علي، عن أبيه، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب و الدارقطني (73 ج1 ص 44) عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك، عن معاذ بن موسى، عن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن أبيه، عن جده، عن علي , في كلا السندين بن عقدة (أحمد بن محمد بن سعيد) ضعفوه و فيهما من لا يعرف
¥